برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير
عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة .
-------------
تعيين " مسوغات التعيين " . خدمة " مدة الخدمة :
انتهاء الخدمة " .
تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة
مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946
وإقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف .
أثره . طلبه تعديل قيد ميلاده إلى 2/1/1948 . على غير أساس .
-----------------------
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن
مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/12/1970 ثابت بها أن
تاريخ ميلاده 2/1/1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى
11/11/1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/1/1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر
المواليد 2/1/1946 برقم 6 ، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى
وظيفة معاون نيابة ، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده
ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ
ميلاده 2/1/1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على
غير أساس متعيناً رفضه .
------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق –
تتحصل فى أنه بتاريخ 11/9/2001 تقدم المستشار / ..........." رئيس محكمة
الاستئناف " للحكم بتصحيح تاريخ ميلاده بملف خدمته ليكون 2/1/1948 بدلاً من
2/1/1946 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه يشغل وظيفة رئيس
محكمة استئناف واكتشف بالصدفة أن تاريخ ميلاده الصحيح هو 2/1/1948 فاستصدر قراراً
من لجنة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح تاريخ ميلاده وإذ تقدم لوزارة العدل
لإعمال أثر ذلك القرار لديها بملف خدمته فرفضت بغير مبرر ومن ثم فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . دفعت النيابة بعدم قبول الطلب .
وحيث
إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة
صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/12/1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وأنه يحمل
بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/11/1963 وشهادة ميلاد مؤرخة
فى 2/1/1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/1/1946 برقم 6 ، وطلب
مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة ، كما قدم وهو
فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده
2/1/1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/1/1948 ويضحى طلبه
بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق