الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 يونيو 2013

الطلب 354 لسنة 71 ق جلسة 8/ 6/ 2004 س 55 رجال القضاء ق 10 ص 41


برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى ، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة . 
-------------

تعيين " مسوغات التعيين " . خدمة " مدة الخدمة : انتهاء الخدمة " .
تضمين الطالب ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة مستندات مثبت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وإقراره بهذا التاريخ ببطاقة بيانات بخط يده وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف . أثره . طلبه تعديل قيد ميلاده إلى 2/1/1948 . على غير أساس .
-----------------------
 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/12/1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/11/1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/1/1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/1/1946 برقم 6 ، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة ، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/1/1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .
 ------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 11/9/2001 تقدم المستشار / ..........." رئيس محكمة الاستئناف " للحكم بتصحيح تاريخ ميلاده بملف خدمته ليكون 2/1/1948 بدلاً من 2/1/1946 وما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف واكتشف بالصدفة أن تاريخ ميلاده الصحيح هو 2/1/1948 فاستصدر قراراً من لجنة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح تاريخ ميلاده وإذ تقدم لوزارة العدل لإعمال أثر ذلك القرار لديها بملف خدمته فرفضت بغير مبرر ومن ثم فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . دفعت النيابة بعدم قبول الطلب .
       وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب قدم ضمن مسوغات تعيينه بالنيابة العامة صحيفة حالة جنائية مؤرخة 29/12/1970 ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 وأنه يحمل بطاقة شخصية رقم 4640 صادرة من سجل مدنى فاقوس فى 11/11/1963 وشهادة ميلاد مؤرخة فى 2/1/1946 مثبت بها أن تاريخ ميلاد الطالب بدفتر المواليد 2/1/1946 برقم 6 ، وطلب مقدم منه للنائب العام موقع عليه منه لتعيينه فى وظيفة معاون نيابة ، كما قدم وهو فى درجة رئيس محكمة استئناف بطاقة بيانات بخط يده ثابت بها أن تاريخ ميلاده 2/1/1946 ومن ثم لا يقبل منه بعد ذلك القول بأن تاريخ ميلاده 2/1/1948 ويضحى طلبه بإلزام وزارة العدل بتعديل تاريخ ميلاده بعد ذلك على غير أساس متعيناً رفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق