برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
"إعارة" قرار إداري.
سلطه
الجهة الإدارية في إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية . نطاقها . تحديد الجهة
المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها . أثره . سلب جهة الإدارة سلطتها
في الاختيار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب ضد
رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ ثلاثين ألف جنيه
على سبيل التعويض. وقال بيانا لطلبه أنه في سنة 1973 إبان عمله رئيس محكمة من
الفئة (ب) صدر القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 1973 بإعارة عدد من رؤساء المحاكم
والنيابة للعمل بدولة الكويت منهم الأساتذة التالين له في الأقدمية ورغم تساويه
معهم في الأهلية إلا أن وزارة العدل تخطته في هذه الإعارة دون مبرر، وفي سنة 1978
إبان كان مستشارا بمحاكم الاستئناف صدر قرار مجلس الوزراء رقم 874 لسنة 1978
بإعارة خمسة من المستشارين التالين له في الأقدمية للعمل بتلك الدولة هم
المستشارون ... وتخطته الوزارة أيضا في هذه الإعارة دون مبرر. وإذ لم تلتزم
الوزارة في الإعارتين بأن يكون الاختيار لهما على أساس الأقدمية عند التساوي في
الأهلية طبقا للقاعدة التي أقرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 18/10/1971
فتخطته في كل منهما إلى من يلونه في الأقدمية رغم تساويه معهم في الأهلية وكان هذا
التخطي قد ألحق به أضراراً أدبية ومادية يستحق التعويض عنها. فقد تقدم بطلبه.
طلب
محامي الحكومة رفض الطلب تأسيسا على أن وزارة العدل – بموافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية – التزمت في إعارة الكويت سنة 1973 بما تطلبته الجهة المستعيرة
من اختيار الأعلى كفاية دون التقيد بالأقدمية وأن من تمت إعارتهم من التالين
للطالب في الأقدمية يفوقونه كفاية، كما التزمت في إعارة سنة 1978 بأن تكون مدة
الاشتغال بالعمل القضائي لمن تجرى إعارتهم من المستشارين لشغل وظائف وكلاء محاكم
خمسا وعشرين سنة بدلا من ثلاثين التي كانت الجهة المستعيرة قد تطلبتها فيمن يعار
لها من هؤلاء وهو ما لا ينطبق على الطالب. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطلب.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة إن إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية
متروك لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما
تضعه من قواعد تحقيقاً لها وأن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن
يعار إليها يسلب جهة الإدارة سلطتها في الاختيار إلا من بين من تتوافر فيهم هذه
الشروط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق