الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلبات 13 و 14 لسنة 45 و123 لسنة 47 و74 لسنة 45 ق جلسة 27 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 17

جلسة 27 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد: المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

----------------

(3)
الطلبات أرقام 13 لسنة 45، 14 لسنة 45، 123 لسنة 47، 74 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) ترقية. تفتيش.
تقدير كفاية الطالب في ثلاثة تقارير تفتيش بدرجة "فوق المتوسط". تخطيه في الترقية لتقدير كفايته في تقرير رابع بدرجة "متوسط" دون النظر إلى الحالة المرضية التي صاحبته خلال فترة التفتيش والتي حصل بسببها على إجازة مرضية. أثره. اعتبار قرار التخطي غير مبرر.
(2، 3) ترقية. "التخطي في الترقية".
(2) الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. مؤداه. انسحاب أثر ذلك إلى القرارات اللاحقة التي من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية. شرطه. عدم وجود مسوغ طارئ يحول دون ترقيته.
(3) ترقية الطالب بعد تخطيه. لا يستنفد به حقه كاملاً. الحكم بإلغاء قرار التخطي. أثره. طلب رد أقدميته. اعتباره نتيجة لازمة لإلغاء قرار التخطي.

--------------
1 - إذ كان بالاطلاع على الملف السري للطالب تبين أنه قد تم التفتيش، على أعماله المختلفة في المدة التي أمضاها في العمل قاضياً ثم رئيساً بالمحاكم الابتدائية وقدمت عنه قبل تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 أربعة تقارير تضمنت الثلاثة الأولى جميعها تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" وتضمن التقرير الرابع الذي استندت إليه وزارة العدل في هذا التخطي تقدير كفايته بدرجة "متوسط"، وقد وضع هذا التقرير عن عمل الطالب لمدة بدأت في أول نوفمبر وانتهت بقيام الطالب بإجازة مرضية اعتباراً من 18 ديسمبر سنة 1971، وبذلك لم يستكمل التفتيش على عمله مدة الشهرين التي درجت وزارة العدل على أن يتم التفتيش فيها على عمل القاضي فضلاً عن أن الثابت من الأوراق الطبية المقدمة من الطالب أن قترة التفتيش قد صاحبتها إصابته بحالة مرضية في القلب من شأنها الانتقاص من قدرته على العمل مما لم يلق إليه تقرير التفتيش اعتباراً، وترى المحكمة من ذلك وفي ضوء التقارير السابقة أن هذا التقرير لا ينال من كفاية الطالب التي استقرت من التقارير الثلاثة السابقة عليه بدرجة "فوق المتوسط" مما يتعين معه إهداره وعدم الاعتداد به، ويكون تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 ليس له ما يبرره فيتعين إلغاءه في هذا الخصوص.
2 - جرى قضاء محكمة النقض أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية وتمت ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى التي رقى إليها هؤلاء الزملاء. وإذن فمتى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى الحكم بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه بالطلب رقم 13 لسنة 45 ق فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار استناداً إلى أنه قد توافرت له الأهلية التي كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه في الترقية بمقتضى القرار المشار إليه, فإن مؤدى هذا الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس اعتبار الطالب في درجة مستشار في تاريخ تنفيذ ذلك القرار فحسب، وإنما انسحاب أثر إلغاء القرارات الجمهورية اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية، وما دام أن الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ من شأنه أن يحول دون ترقيته.
3 - إذا كان الثابت بالأوراق أن أهلية الطالب للترقية باقية على وضعها وأن الوزارة على هذا الأساس رقته إلى درجة مستشار ثم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وكان الطالب لم يستنفد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فيما انتهت إليه المحكمة من القضاء بإلغاء تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972، فإن حقه في متابعة زملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المشار إليه يبقى قائماً مما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977، وتعد ترقيته لهذه الدرجة منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار أسوة بهؤلاء الزملاء، أما عن طلب رد أقدميته بينهم في هذه الدرجة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 1095 لسنة 1972، فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرار المشار إليه مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الواقع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار تقدم بالطلبين رقمي 13، 14 لسنة 45 ق "رجال القضاء" وطلب بأولهما الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة بما بترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لهذا الطلب أنه أخطر في 17 يونيو سنة 1972 بتقرير التفتيش على عمله كرئيس محكمة من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1971 والذي انتهى إلى تقدير كفايته بدرجة "متوسط" فتظلم منه إلى اللجنة المختصة التي رفضت تظلمه، ولما عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان دوره قد حل في الترقية إلى درجة مستشار وافق المجلس على تخطيه استناداً إلى هذا التقرير وصدر القرار المطعون فيه بالحركة القضائية متضمناً تخطيه في الترقية وإذا كان هذا التخطي مخالفاً للقانون وليس له ما يبرره لأنه كان مصاباً خلال الفترة التي فتش على عمله فيها بداء عضال في القلب وقام بإجازة مرضية قبل أن تكتمل لهذه الفترة مدة الشهرين المقررة لإجراء التفتيش عنها، كما أن المآخذ الواردة بالتقرير غير صحيحة في القانون فضلاً عن أن تقاريره السابقة تشهد له بحسن أداء عمله، فإنه يجوز له الطعن في قرار التخطي، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 88 من القانون رقم 43 لسنة 1965 من نهائية قرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وعدم قابليته للطعن فيه بأي طريق، لأن القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد خلا من حظر الطعن في قراراته كما أن دستور سنة 1971 في المادة 68 منه والقانون رقم 49 لسنة 1973 قد ألغيا هذا الحظر. وطلب بالطلب الثاني الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته سابقة على المستشار محمد فاروق راتب مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستند في هذا الطلب إلى أن تخطيه في الترقية في الحركة القضائية الصادرة بالقرار المطعون فيه يرجع إلى ذات السبب الذي تخطى من أجله في المرة الأولى وهو تقدير كفايته بدرجة متوسط في تقرير التفتيش عن عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1971.
وحيث إنه بجلسة 13 يناير سنة 1977 قضت المحكمة بوقف الفصل في الطلبين، وعلى الطالب خلال شهرين من تاريخ الحكم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا للفصل في الدفع بعدم دستورية ما تضمنته المادتان 88، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 من عدم جواز الطعن في قرارات الترقية الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور. وتنفيذاً لذلك الحكم أقام الطالب الدعوى رقم 2 لسنة 8 ق "دستورية" أمام المحكمة العليا للحكم بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي 4 فبراير سنة 1978 قضت المحكمة العليا بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أنه لا يوجد ثمة مانع من التقاضي بمقتضى المادتين 88، 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية في التظلمات من قرارات التخطي في الترقية، وأن المنع من التقاضي بالنسبة إلى هذه القرارات الذي أوردته المادتان 82، 83 من القانون رقم 46 لسنة 1977 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 سالف الذكر قد ألغى بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1973، وقد انفتح بإلغاء هذه النصوص لمخالفتها لما تقضي به المادة 68 من الدستور باب الطعن فيما صدر منها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1972، مما تكون معه دعوى الطالب غير ذات موضوع. وفي 6 سبتمبر سنة 1977 تقدم الطالب بالطلب رقم 123 لسنة 47 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 24 أغسطس سنة 1977 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته للترقية إلى هذه الدرجة على أن تكون أقدميته فيها سابقة على المستشار نبيل عبد الحميد محمود حسن وسابقة في الكادر العام على المستشار محمد فاروق محمد علي راتب وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان من شأن تخطيه دون مبرر في الترقية إلى درجة مستشار في الحركة القضائية الصادرة في سنة 1972 والذي طلب إلغاءه بالطلب رقم 13 لسنة 45 "رجال القضاء"، إن تأخرت أقدميته بين زملائه عما كانت عليه أصلاً قبل هذا التخطي فأصبحت بعد ترقيته إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1974 تالية للمستشار محمد حلمي راغب إسماعيل مما يترتب عليه عدم ترقيته بالقرار الجمهوري المطعون فيه إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وتخطيه فيها إلى من كانوا يلونه فعلاً في الأقدمية وفي 28 سبتمبر سنة 1978 تقدم الطالب بالطلب رقم 74 لسنة 48 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 453 لسنة 1978 فيما تضمنه من تحديد أقدميته في درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف التي رقى إليها بهذا القرار وجعلها سابقة على المستشار نبيل عبد الحميد محمود حسن مع ما يترتب على ذلك من آثار، مستنداً في الطلب إلى ذات الأساس الذي استند إليه في الطلب رقم 123 لسنة 47 ق "رجال القضاء" وقررت المحكمة ضم الطلبات أرقام 14 لسنة 45 ق، و123 لسنة 47 ق، و74 لسنة 48 ق، إلى الطلب رقم 13 لسنة 45 ق "رجال القضاء" ليصدر فيهما حكم واحد، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات، وفوضت النيابة الرأي فيها للمحكمة.
وحيث إن الطلبين رقمي 123 لسنة 47 ق، و84 لسنة 48 ق استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه بالاطلاع على الملف السري للطالب تبين أنه قد تم التفتيش على أعماله المختلفة في المدة التي أمضاها في العمل قاضياً ثم رئيساً للمحاكم الابتدائية وقدمت عنه قبل تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 أربعة تقارير تضمنت الثلاثة الأولى جميعها تقدير كفايته بدرجة "فوق المتوسط" وتضمن التقرير الرابع الذي استندت إليه وزارة العدل في هذا التخطي تقدير كفايته بدرجة "متوسط" وقد وضع هذا التقرير عن عمل الطالب لمدة بدأت في أول نوفمبر وانتهت بقيام الطالب بإجازة مرضية اعتباراً من 18 ديسمبر سنة 1971 وبذلك لم يستكمل التفتيش على عمله مدة الشهرين التي درجت وزارة العدل على أن يتم التفتيش فيها على عمل القاضي فضلاً عن أن الثابت من الأوراق الطبية المقدمة من الطالب أن فترة التفتيش قد صاحبتها إصابته بحالة مرضية في القلب من شأنها الانتقاص من قدرته على العمل ما لم يلقى إليه تقرير التفتيش اعتباراً، وترى المحكمة من ذلك وفي ضوء التقارير السابقة أن هذا التقرير لا ينال من كفاية الطالب التي استقرت من التقارير الثلاثة السابقة عليه بدرجة "فوق المتوسط" مما يتعين إهداره وعدم الاعتداد به، ويكون تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972 ليس له ما يبرره فيتعين إلغائه في هذا الخصوص، وإذا كان إلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 1973 أثراً من آثار إلغاء التخطي السابق عليه فإن الطلب في شأنه يكون غير منتج.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 382 لسنة 1977 و453 لسنة 1978 فيما تضمنه أولهما من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف وما تضمنه الثاني من تحديد أقدميته في هذه الدرجة فإن الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أنه متى ثبتت أهلية الطالب للترقية إلى درجة قضائية معينة رقى إليها من كان يليه في الأقدمية، فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين يلونه في الأقدمية وتم ترقيتهم ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ يحول دون ترقية الطالب إلى الدرجات الأعلى التي رقى إليها هؤلاء الزملاء. وإذن فمتى انتهت المحكمة فيما تقدم من الحكم بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه بالطلب رقم 13 لسنة 45 ق فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار استناداً إلى أنه قد توافرت له الأهلية التي كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه في الترقية بمقتضى القرار المشار إليه, فإن مؤدى هذا الحكم - على ما جرى به قضاء المحكمة - ليس اعتبار الطالب في درجة مستشار في تاريخ تنفيذ ذلك القرار فحسب، وإنما انسحاب أثر إلغاء القرار إلى القرارات الجمهورية اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملاءه الذين يلونه في الأقدمية، وما دام أن الوزارة لم تقدم دليلاً على وجود مسوغ طارئ من شأنه أن يحول دون ترقيته. ولما كان الثابت بالأوراق أن أهلية الطالب للترقية باقية على وضعها وأن الوزارة على هذا الأساس رقته إلى درجة مستشار ثم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، وكان الطالب لم يستنفد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فيما انتهت إليه المحكمة من القضاء بإلغاء تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 1095 لسنة 1972، فإن حقه في متابعة زملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المشار إليه يبقى قائماً مما يوجب لحاقه بهم عند ترقيتهم إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1977 وتعد ترقيته لهذه الدرجة منذ تاريخ تنفيذ هذا القرار أسوة بهؤلاء الزملاء. أما عن طلب رد أقدميته بينهم في هذه الدرجة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 1095 لسنة 1972، فإن ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، إلا أن هذا الطلب نتيجة لازمة لإلغاء القرار المشار إليه مما يتحتم معه على الجهة المختصة إنفاذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق