الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الطعن 206 لسنة 61 ق جلسة 4 / 7 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 72

جلسة 4 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ود. محمد فرغلي محمد "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(9)
الطلب رقم 206 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

(1) تأمينات اجتماعية. تقادم.
عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 ق 79 لسنة 1975.
(2، 3) معاش "المعاش الأساسي: تسوية". قانون. تأمينات اجتماعية.
(2) طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته وفقاً للقانون أياً كان الأساس الذي يركن إليه الطالب.
(3) تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى الواردة بالقانون المذكور.
(4 - 9) معاش "تسوية". قانون "القانون الواجب التطبيق".
(4) معاش الوزير أو نائب الوزير تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984.
(5) المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك.
(6) معاش رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تسويته عل أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 70 ق السلطة القضائية. أثره. ربط معاش القاضي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
(7) خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
(8) قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(9) تسوية معاش رجل القضاء والنيابة العامة. كيفيته. على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة و الزيادات المقررة قانوناً. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(10، 11) معاش "تسوية: أجر أساسي: أجر متغير".
(10) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.
(11) شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
(12 - 16) دستور "الحكم بعدم الدستورية". معاش "تسوية: أجر متغير".
(12) صدور الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، 49/ 3 ق المحكمة الدستورية العليا. مؤداه. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء. الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(13) الحد الأقصى للأجر المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 سريانه على من يعامل معاملة الوزير سواء ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد في الفترة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 أو اعتباراً من 1/ 3/ 1988. علة ذلك.
(14) الحكم بعدم الدستورية. انسحابه على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. استثناء الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي من هذا الأثر الرجعي. عدم إعمال هذا الاستثناء على الحقوق الدورية المتجددة بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور الحكم فيها. علة ذلك.
(15) استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. شرطه. م 1 ق 107 لسنة 1987. سريانه على العاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أياً كان سبب انتهاء خدمتهم. علة ذلك.
(16) شغل الطالب درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيسها قبل انتهاء خدمته. واشتراكه عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 حتى بلوغه سن التقاعد في 13/ 7/ 1987 وتجاوز مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته 240 شهراً. أثره. أحقيته في الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988.

---------------------
1 - النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مؤداها أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية: 1 - ... 2 - ... 3- حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يستند إليه الطالب في طلب إعادة التسوية.
3 - النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم العاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، والنص في المادة 20 من ذات القانون مؤداه أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس - المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين × 45/ 1 × مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك فنص على تسوية المعاش على أساس أخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه". وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
5 - النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تضمنته من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
6 - النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 مؤداه أن أجر تسوية معاش رجال القضاء والنيابة العامة هو أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو (المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
7 - إزاء خلو نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
8 - المقرر أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاها شاملاً العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقييد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
10 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
11 - لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته في 13/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
12 - النص في المادة 178 من الدستور والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
13 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988" وأوردت بأسباب حكمها أن قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 قد خص في مادته الأولى من يشغلون منصب وزير أو يعاملون معاملة شاغلي هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى معين لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنيه سنوياً، وهو يزيد عن الحد الأقصى المقرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيباً على القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في مادته الخامسة زيادة في المرتب الأساسي وبدل التمثيل المقرر للوزير وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987، وقد تبنى القانون رقم 57 لسنة 1988 ذات الزيادة التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1987 في مرتب الوزير وبدل تمثيله وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلي الوظائف التي كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرر للوزير.. وكانت الأعمال التحضيرية للقانون رقم 57 لسنة 1988 توضح بجلاء استهدافه معاملة شاغلي هذه الوظائف ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن في حكمهم بما يترتب على تلك المعاملة من آثار في شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية، ولتماثل المراكز القانونية لشاغلي منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات وبدلات هؤلاء جميعاً قد زيدت اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملة من ترك منصب الوزير أو بلغ سن التقاعد ويعامل تأمينياً معاملته في الفترة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتباراً من أول مارس 1988 في شأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذي نص القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان بتحديده بمبلغ 9000 "تسعة آلاف جنيه" سنوياً، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية.
14 - لما كان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، وكان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بطلب إعادة تسوية معاشه المتغير على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنوياً عملاً بالقرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان ولأن إحالته إلى التقاعد في 13/ 7/ 1987 كانت قبل أول مارس 1988 تاريخ العمل به قضت المحكمة في 28/ 5/ 1991 برفض الطلب.. وبصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشأ للطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة بإعادة تسوية معاشه المتغير على أساس القرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان وبأثر رجعي، إلا أنه في هذا المجال يتعين التميز بين فترتين الأولى والسابقة على صدور الحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" برفضه وفي هذه الفترة فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت فيها، والثانية التي تبدأ من 29/ 5/ 1991 اليوم التالي لصدور الحكم المذكور إذ لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الفترة الثانية اللاحقة على صدور الحكم المشار إليه.
15 - لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إنه إذا قل معاش الأجر المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بأحكام المادة 31 سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار في مركز قانوني يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر.
16 - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 13/ 7/ 1987، وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً فإن من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا قل معاشه عن الأجر المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذي ربط له يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه المتغير برفعه إلى 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من 29/ 5/ 1991 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 وما يترتب علي ذلك من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ - نائب رئيس محكمة النقض السابق تقدم بهذا الطلب للحكم وفق طلباته الختامية بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً - وبتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 375 جنيه شهرياً وذلك اعتباراً من 1/ 3/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.. وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وتم تسوية معاشه اعتباراً من 13/ 7/ 1987 وكان قد قضي لصالحه في الطلب رقم 203 لسنة 58 ق "رجال القضاء" باستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بتاريخ 3 مارس سنة 1990 حقه في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي باعتباره قي حكم درجة الوزير، كما يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير لبلوغه الحد الأقصى لأجر الاشتراك المقرر بقرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن هذين الأجرين بالمخالفة لذلك، ورفضت تظلمه تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقاً للقرار 11 لسنة 1988، وقضي بتاريخ 18/ 5/ 1991 برفض الطلب، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/ 3/ 1999 حكمها بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" فقد تقدم بطلبه.. دفعت الهيئة بسقوط حق الطالب في طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي عملاً بنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي، كما دفعت بعدم جواز نظر طلب معاش الأجر المتغير لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق، وأبدت النيابة الرأي بإحالة الطالب إلى طلبه عن معاش الأجر الأساسي، ودفعت بعدم جواز نظر طلب إعادة تسوية المعاش المتغير لسابقة الفصل فيه.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الهيئة بسقوط حق الطالب في طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي. فإنه لما كان النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون، أو بحكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.." مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة في القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا الحالات الآتية: (1)...، (2)...، (3) حالة إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام قانون لاحق أو حكم قضائي نهائي، وبديهي أن يكون المقصود بالحكم القضائي النهائي في هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لأنه ملزم لكافة سلطات الدولة.. لما كان ما تقدم وكان الطالب يستند في طلب إعادة تسوية المعاش الأساسي بالزيادة استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 والذي قضى بأنه يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.. ومن ثم تكون حالة الطالب من الحالات المستثناة في نص المادة 142 سالفة البيان ومن تاريخ هذا الحكم يتجدد حقه في طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي، وإذ تقدم الطالب بهذا الطلب بتاريخ 10/ 12/ 1991 فإن الدفع بسقوط حقه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يستند إليه الطالب في إعادة التسوية.
وحيث إن مؤدى النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.." مؤداه أن الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذا النص هو - المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.. والنص في المادة 20 من ذات القانون على أنه "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين - ويربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: (1) ... (2) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) ... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه" مؤدى هذا النص أن معاش الأجر الأساسي وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي يتم تسويته على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات عن السنتين الأخيرتين في 1/ 45 × في مدة الاشتراك في التأمين - ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه.. ويستثنى من الحد الأقصى سالف البيان ثلاث حالات منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير - وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 كان يجري على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك..." مؤداه أن المشرع فرق بين الأجر الذي يسوى على أساسه معاش الوزير أو نائب الوزير وأجر الاشتراك - فنص على تسوية المعاش على أساس أخر أجر تقاضاه على ألا يزيد أجر تسوية المعاش على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.. ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من نص المادة 31 سالف البيان بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بالنص "على أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه" وحذفت من النص عبارة "بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" مؤدى هذا النص بعد التعديل أنه رغبة من المشرع في زيادة معاش الوزير أو نائب وزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقييد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك، من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعي يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة..." مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في نص المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فيما تتضمنه من أحكام ومزايا روعي فيها تكريم القضاء الذي يمثل صرحاً عالياً تحيطه الأمة بالرعاية والتقدير وتأميناً لرجاله وبثاً للطمأنينة في أنفسهم وضماناً لمستقبلهم بعد اكتمال عطائهم وذلك بتسوية معاشهم على نحو يتناسب ووضعهم الاجتماعي رعاية لهم ولأسرهم مواكبة لسائر النظم القضائية في دول العالم والتزاماً بما تفرضه الشريعة الإسلامية من توفير أسباب تأمين القاضي في حاضره ومستقبله.
وحيث إن النص في المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.. وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك"، أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي وهو (المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين) ومن ثم فإن معاش القاضي وعضو النيابة يتم ربطه في جميع الأحوال بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه، ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي "أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة".. ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير، ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض، وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته في 13/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاش الأجر الأساسي على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1976 على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من أنه "يعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988" وعن الدفع المبدى من الهيئة والنيابة بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه بالحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء".. فإنه لما كان النص في المادة 178 من الدستور على أنه "ينشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تنفيذه من اليوم التالي لنشر الحكم.." يدل على أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تنفيذه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية بما يترتب عليه من عدم جواز تطبيق هذا النص من هذا التاريخ إلا أن عدم تطبيق النص - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بجلسة 6/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988. بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك فيما نصت عليه من أنه "ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988" وأوردت بأسباب حكمها أن قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 قد خص في مادته الأولى من يشغلون منصب وزير أو يعاملون معاملة شاغلي هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش بحد أقصى معين لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير مبلغ تسعة آلاف جنيه سنوياً، وهو يزيد عن الحد الأقصى المقرر لغيرهم من المؤمن عليهم - وقد صدر هذا القرار ترتيباً على القانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في مادته الخامسة زيادة في المرتب الأساسي وبدل التمثيل المقرر للوزير وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987، وقد تبنى القانون رقم 57 لسنة 1988 ذات الزيادة التي نص عليها القانون رقم 100 لسنة 1987 في مرتب الوزير وبدل تمثيله وقررها ومن ذات التاريخ لشاغلي الوظائف التي كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرر للوزير.. وكانت الأعمال التحضيرية للقانون رقم 57 لسنة 1988 توضح بجلاء استهدافه معاملة شاغلي هذه الوظائف ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يشكل هذان القانونان متضامنين تنظيماً متكاملاً للمعاملة المالية للوزراء ومن في حكمهم بما يترتب على تلك المعاملة من آثار في شأن حقوقهم والتزاماتهم التأمينية، ولتماثل المراكز القانونية لشاغلي منصب الوزير ومن يعاملون معاملته وكانت مرتبات وبدلات هؤلاء جميعاً قد زيدت اعتباراً من 7/ 7/ 1987 ومن ثم يتعين معاملة من ترك منصب الوزير أو بلغ سن التقاعد ويعامل تأمينياً معاملته في الفقرة من 7/ 7/ 1987 حتى 29/ 2/ 1988 معاملة من ترك المنصب أو بلغ سن التقاعد ويعامل معاملته اعتباراً من أول مارس 1988 في شأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير الذي نص القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان بتحديده بمبلغ 9000 "تسعة آلاف جنيه" سنوياً، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار سالف البيان لتفرقتها بين هاتين الفئتين رغم تماثل مراكزهما القانونية.
ولما كان ما تقدم وكان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، وكان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" بطلب إعادة تسوية معاشه المتغير على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك تسعة آلاف جنيه سنوياً عملاً بالقرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان ولأن إحالته إلى التقاعد في 13/ 7/ 1987 كانت قبل أول مارس 1988 تاريخ العمل به قضت المحكمة في 28/ 5/ 1991 برفض الطلب.. وبصدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان أنشأ للطالب واقع جديد يحق له معه المطالبة بإعادة تسوية معاشه المتغير على أساس القرار رقم 11 لسنة 1988 سالف البيان وبأثر رجعي، إلا أنه في هذا المجال يتعين التمييز بين فترتين. الأولى السابقة على صدور الحكم في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق "رجال القضاء" برفضه وفي هذه الفترة فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فيه وتكون الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت فيها، والثانية التي تبدأ من 29/ 5/ 1991 اليوم التالي لصدور الحكم المذكور إذ لا يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للفترة الثانية بحسبان أن الحقوق محل المنازعة حقوق دورية متجددة لم يناقشها الطرفان في الطلب رقم 149 لسنة 59 ق سالف البيان ويتعين القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الفترة الثانية اللاحقة على صدور الحكم المشار إليه.
لما كان ما تقدم وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إنه إذا قل معاش الأجر المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في هذا الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن هذا الشرط الأخير لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير ومن ثم فإنه يتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة بالنسبة للمعاملين بأحكام المادة 31 سالف البيان - فإذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش صار في مركز قانوني يجعل من حقه الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 برفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض قبل انتهاء خدمته وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 13/ 7/ 1987، وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً فإن من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا قل معاشه عن الأجر المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش. وكان معاش الأجر المتغير الذي ربط له يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه المتغير برفعه إلى 50% من متوسط هذا الأجر اعتباراً من 29/ 5/ 1991 عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق