الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 58 لسنة 53 ق جلسة 31 /1 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " تنبيه ".
وجوب سماع أقوال القاضي قبل توجيه التنبيه إليه . م 94 من قانون استقلال القضاء . علته . سماع أقواله بمعرفة من أصدر التنبيه . غير لازم .
 (2) رجال القضاء " ترقية : تخطي في الترقية ".
إخطار وزير العدل للقاضي بتخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية . ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها . عدم إلغاء المطالبة بإلغائها إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 27/7/1983 للحكم بإلغاء قراري وزير العدل الصادر أولهما بالتنبيه عليه كتابة والثاني بإخطاره بتخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وبتعويضه عنهما مؤقتاً بمبلغ 51 جنيها.
وقال بيانا لطلبه أنه بعد تحقيق الشكوى رقم 3 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي المقدمة منه ضد أحد رؤساء الدوائر بمحكمة الزقازيق الابتدائية، وجه إليه وزير العدل في 9/6/1983 تنبيهاً كتابياً نسب إليه في استغلال سلطة وظيفته في التوسط لدى القاضي المشكو لاستلام أوراق التنفيذ المودعة في دعوى مقامة ضد والده كانت منظورة أمام الدائرة التي يرأسها هذا القاضي، كما أخطره في ذات التاريخ بأن الحركة القضائية الجاري إعدادها وقتئذ لن تشمله بالترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" بسبب الوقائع المودعة ملفه السري والتي كانت محلا للتنبيه، وإذ كانت هذه الوقائع غير صحيحة ولم تسمع أقواله بشأنها بمعرفة وزير العدل قبل توجيه التنبيه إليه طبقاً لنص المادة 94 من قانون السلطة القضائية كما سبق التنبيه عليه شفاهة بسببها ونقل إلى محكمة أسوان الابتدائية مما لا يجوز معه توقيع جزاء آخر عليه الأمر الذي يشوب القرارين المطعون فيهما بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تظلم منهما أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 28/6/1983 برفض التظلم ومن ثم تقدم بطلبه لإلغائهما والتعويض عنهما.
طلب محامي الحكومة رفض طلب إلغاء التنبيه ودفع بعدم جواز نظر طلب إلغاء الإخطار بالتخطي باعتبار أن محله ليس قراراً إدارياً نهائيا، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه لما كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية إنما تطلبت سماع أقوال القاضي قبل توجيه التنبيه إليه حتى يكون على بينة من الوقائع المنسوبة إليه دون أن تشترط أن يكون سماع أقواله بمعرفة من يصدر منه التنبيه، وإذ كان الطالب قد سمعت أقواله في تحقيقات الشكوى رقم 3 لسنة 1982 حصر عام التفتيش القضائي وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من وقائع تلك الشكوى والمتعلقة بمسلك الطالب حيال رئيس الدائرة المشكو أن تبرر توجيه التنبيه إليه، وكان ادعاؤه بأنه تلقى تنبيها شفويا لا دليل عليه كما أن نقله إلى محكمة أخرى لا يعد من قبيل الجزاء وإنما قصد به مراعاة مقتضيات المصلحة العامة، فإن ما ينعاه على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض طلب إلغائه. 
وحيث إن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وإذ كان إخطار وزير العدل للقاضي طبقاً للمادة 79/ 2 من قانون السلطة القضائية بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية ليس من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية، ومن ثم فإنه لا تقبل المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار. لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية في 1/10/1983 والذي تضمن تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة الفئة "أ" وإنما اقتصر على مجرد طلب إلغاء إخطار وزير العدل له بالتخطي والذي أقرته اللجنة الخماسية فإن طلبه يكون غير مقبول. 
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى رفض الطلب الأول وعدم قبول الطلب الثاني فإن طلب التعويض عن القرارين المطعون فيهما يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق