برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
-----------------------
1 - إذ كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - المقرر أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله، وكان ما صح من الوقائع مبنى التنبيه لم تبلغ حدا من الجسامة بما تعتبر معه خطأ مهنيا جسيما أو إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية التي تقتضى توجيه التنبيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/12/1995 تقدم الأستاذ/........ رئيس النيابة من الفئة ب - بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء التنبيه رقم 5 لسنة 94-1995, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل وجه إليه كتابة التنبيه المذكور لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 73 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي من أنه أبان عمله رئيسا لدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة طنطا الابتدائية أصدر حكمه في القضية رقم 15477 لسنة 1993 جنح مستأنف طنطا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وإلزامه بالتعويض المؤقت لاتهامه بإعطاء شيك بدون رصيد رغم أنه طعن عليه بالتزوير وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أنه لم يكتب بيانات صلب الشيك وأن توقيعه وإن كان صادرا منه إلا أنه كان موقعا به على ورقة تحمل كتابات أخرى نزع منها واستغل في بيانات الشيك, واستدل الطالب على ثبوت الاتهام بصحة هذا التوقيع دون أن يتعرض لما ثبت من التقرير من أن العلاقة بين بيانات الشيك والتوقيع عليه علاقة مزورة ومصطنعة ولم يدحض ما ورد به بما ينطوي على استهانة بحقوق الناس وحرياتهم ويجافي ما يجب أن يحرص عليه القاضي من الإحاطة بدفاع الخصوم والرد عليه مما جره إلى الافتئات على حرية إنسان دون حق ووضعه موضع الريب والشبهات بما يشكل إخلالا واضحا بمقتضيات وواجبات وظيفته - تظلم الطالب من التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 31/1/1995 رفض تظلمه. وأضاف الطالب أنه وإذ جاء التنبيه مفتقرا إلى السبب القانوني الصحيح وفيه مصادرة على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها, ومجافاة لما استقر عليه القضاء من أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ به كله, كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
وحيث لم يهدف الطالب من حكمه سوى تحقيق العدالة وقد أصدره في حدود ما خوله القانون من سلطة تقديرية وكان التنبيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. دفعت الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى, وطلبا رفضه موضوعا.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله ذلك بأنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها, وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب, فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة, ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء يخرجه عن حد المشروعية فيبطله, وكان ما صح من الوقائع مبنى التنبيه لم تبلغ حدا من الجسامة بما تعتبر معه خطأ مهنيا جسيما أو إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية التي تقتضي توجيه التنبيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/12/1995 تقدم الأستاذ/........ رئيس النيابة من الفئة ب - بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء التنبيه رقم 5 لسنة 94-1995, مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أن وزير العدل وجه إليه كتابة التنبيه المذكور لما نسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 73 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي من أنه أبان عمله رئيسا لدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة طنطا الابتدائية أصدر حكمه في القضية رقم 15477 لسنة 1993 جنح مستأنف طنطا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وإلزامه بالتعويض المؤقت لاتهامه بإعطاء شيك بدون رصيد رغم أنه طعن عليه بالتزوير وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أنه لم يكتب بيانات صلب الشيك وأن توقيعه وإن كان صادرا منه إلا أنه كان موقعا به على ورقة تحمل كتابات أخرى نزع منها واستغل في بيانات الشيك, واستدل الطالب على ثبوت الاتهام بصحة هذا التوقيع دون أن يتعرض لما ثبت من التقرير من أن العلاقة بين بيانات الشيك والتوقيع عليه علاقة مزورة ومصطنعة ولم يدحض ما ورد به بما ينطوي على استهانة بحقوق الناس وحرياتهم ويجافي ما يجب أن يحرص عليه القاضي من الإحاطة بدفاع الخصوم والرد عليه مما جره إلى الافتئات على حرية إنسان دون حق ووضعه موضع الريب والشبهات بما يشكل إخلالا واضحا بمقتضيات وواجبات وظيفته - تظلم الطالب من التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 31/1/1995 رفض تظلمه. وأضاف الطالب أنه وإذ جاء التنبيه مفتقرا إلى السبب القانوني الصحيح وفيه مصادرة على سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والترجيح بينها, ومجافاة لما استقر عليه القضاء من أن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ به كله, كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
وحيث لم يهدف الطالب من حكمه سوى تحقيق العدالة وقد أصدره في حدود ما خوله القانون من سلطة تقديرية وكان التنبيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. دفعت الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى, وطلبا رفضه موضوعا.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة في محله ذلك بأنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها, وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب, فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة, ومن ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء يخرجه عن حد المشروعية فيبطله, وكان ما صح من الوقائع مبنى التنبيه لم تبلغ حدا من الجسامة بما تعتبر معه خطأ مهنيا جسيما أو إخلالا بواجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية التي تقتضي توجيه التنبيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقرير الجزاء بما يتعين معه الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق