الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 93 لسنة 78 ق جلسة 23 / 6 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 16 ص 108

جلسة 23 من يونيو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني يوسف ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(16)
الطعن 93 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى."
التزام القاضي بتطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة المطروحة دون حاجة إلى طلب من الخصوم. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
- 2  مجلس القضاء الأعلى.
تعلق دعوى رجل القضاء بتظلم من قرار إداري متصلاً بشئون القضاة. وجوب التحقق من صدوره من جهة مختصة قانوناً بإصداره. تخلف ذلك. أثره. انعدام القرار. علة ذلك .
- 3 تأديب "تشكيل مجلس تأديب القضاة والنيابة العامة".
تشكيل الهيئات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى ومجلس تأديب القضاة والنيابة العامة، وتحديد اختصاصاتها. مصدره القانون. المواد 64، 165، 167 من الدستور.
- 4  مجلس القضاء الأعلى.
خلو قانون السلطة القضائية أو أي قانون آخر من تنظيم لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف. مؤداه. تشكيل المجلس واختصاصاته. افتئات على السلطة التشريعية. أثره. انعدام ما يصدره من قرارات. علة ذلك.
---------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجه الصحيح بإيراد القواعد القانونية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.
2 - المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه .
3 - النص في المواد 64، 165، 167 من الدستور مفاده أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ صدر نفاذاً لأحكام تلك المواد قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 متضمناً في المادتين 171، 177 مكرراً تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وفي المادتين 98، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أي قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحى تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمان الطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به "والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على نحو ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 124ق استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع أصلياً: بإلغاء قرار مجلس رؤساء الاستئناف برفض صرف بدل شهور الصيف عن أشهر يوليه حتى سبتمبر سنة 2007 والحكم بصرفه له واحتياطيا: بعدم سريان القرار الصادر من مجلس الرؤساء سالف الذكر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2007 بأثر رجعي وحرمانه من بدل شهر الصيف سبتمبر سنة 2007، وقال بياناً لدعواه إنه كان قد سبق إعارته إلي سلطنة عمان بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2006 إلا أنه أنهي إعارته في 12 يونيه سنة 2007 واستلم عمله بمحكمة استئناف القاهرة وحضر جلسات 24، 25، 26 شهر يونيه سنة 2007 وتابع عمله خلال فترة الإجازة الصيفية، ثم فوجئ بصدور القرار سالف الذكر بحرمانه من بدل العمل بالصيف فأقام دعواه، وأثناء نظرها أدخل المطعون ضده الأول بصفته "وزير العدل" طالباً الحكم عليه بذات الطلبات، بتاريخ 27 يوليه سنة 2008 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لإدخال المطعون ضده الأول – صاحب الصفة – بعد الميعاد المقرر لرفع الدعوى
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهما صورة ضوئية من لائحة قواعد مباشرة مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لاختصاصه المعتمدة من رئيس المجلس – رئيس محكمة استئناف القاهرة – بدون تاريخ والتزمت النيابة العامة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجه الصحيح بإيراد القواعد القانونية، وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام الواجب التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلي العدم، ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وكان النص في المادة 64 من الدستور على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وفي المادة 165 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون" وفي المادة 167 منه على أن "تقوم كل هيئة قضائية على شئونها........". مفاده أن القانون وحده هو الذي ينظم تشكيل الهيئات القضائية وهو الذي يحددها، وإذ صدر نفاذاً لأحكام تلك المواد قانون السلطة القضائية برقم 46 لسنة 1972 متضمناً في المادتين 71، 77* مكرراً تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصه وفي المادتين 98، 127 تشكيل واختصاصات مجلس تأديب القضاة ورجال النيابة العامة
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن القرار المطلوب الحكم بإلغائه وفقاً لطلبات الطاعن الأصلية صادر وفق لائحة اعتمدها السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة باعتباره رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف موضحاً به قواعد مباشرة هذا المجلس لاختصاصاته وكان قانون السلطة القضائية قد خلا من تناول تنظيم لهذا المجلس وبيان اختصاصاته ولم يصدر به أيّ قانون فلا يكون هناك سند قانوني لوجوده ويضحي تشكيله وبيان اختصاصاته وفقاً لتلك اللائحة افتئاتاً على اختصاص السلطة التشريعية ويكون منعدماً ما أصدره تبعاً لذلك من قرار بحرمان الطاعن من بدل أشهر الصيف عن عام 2007 فلا يرتب أثراً في حق الطاعن ويتعين القضاء بتقرير انعدامه وذلك "بعدم الاعتداد به" والذي لا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه عن الموضوع، ولما تقدم، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلغاء قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف سالف الذكر وهو قرار صدر منعدماً لا يرتب أثراً ولا يلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، فإنه يتعين القضاء بقبول الدعوى وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإجراءات حرمان المدعي من صرف بدل أشهر الصيف يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 2007



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق