برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة والسادة
القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة
وراغب عطية.
-----------
- 1 قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على
المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي
أملته وقصد الشارع منه. يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير
مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل
للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه
لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 2 هيئات "هيئات القطاع العام".
أموال هيئات القطاع العام وشركاته من الأموال المملوكة للدولة ملكية
خاصة. شرطه. عدم وجود نص يقضي بخلاف ذلك. أموال الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من
الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. علة ذلك. م14 ق 197 لسنة 1983 بشأن هيئات
القطاع العام وشركاته.
إذ كان المقرر في المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات
القطاع العام وشركاته أن أموال الهيئة تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية
خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها، ومن ثم فإن أموال الشركة
الطاعنة تكون من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- 3 ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية: الضريبة على العقارات
المبنية".
إعفاء العقارات المملوكة للدولة من الضريبة العقارية. مؤداه. عدم
التفرقة بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة. علة ذلك. م 21/أ ق 56 لسنة
1954 في شأن الضريبة على العقارات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. عيب.
إذ كان من المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 56
لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية أن "تعفى من أداء ضريبة
العقارات المملوكة للدولة" وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط
بشرط أن تكون ملكية الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة،
ويبدو أن المشرع قد قصد هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة
(أ) من المادة 21 المشار إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولا به قبل
صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة
الرابعة من المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت
تقضي بأن "تعفى من الضريبة العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة
العمومية"، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع تعديلا على النص من زاويتين الأولى: أنه
أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة إلى الدولة بدلا من الحكومة ومدلول الدولة
أوسع نطاقا من مدلول الحكومة الذي يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات
العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية
العقار للدولة ولو لم يكن العقار مملوكا للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة
وشركات القطاع العام طالما أنها مملوكة للدولة، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة
"المعدة للمصلحة العمومية" بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين
الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن
الخضوع لضريبة مباني، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص بقيد لم يرد فيه، وهو
أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص، فضلا عما في ذلك التقييد من مخالفة
لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها جلية تعديل النص على النحو المشار إليه. لما
كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة
الطاعنة موضوع التداعي هي عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها
تكون غير خاضعة للضريبة على العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر المتقدم وقضي برفض دعوى الطاعنة فإنه يكون معيبا.
- 4 ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية: الضريبة على العقارات
المبنية".
القضاء النهائي بعدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما في مطالبة الطاعنة
بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى
الحالية. مانع من المنازعة في هذا الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم
ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو
بانتفائه، فإن هذا القضاء – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يحوز حجية الأمر
المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من
التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه
على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على
انتفائها، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين
الخصوم أنفسهم في خصوص عدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما في مطالبة الطاعنة
بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار موضوع الدعوى
الحالية والكائن "بمجزر الخانكة" – وقد صار هذا الحكم نهائيا وفقا
للشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في 13/8/1994 – فإنه يحوز قوة الشيء
المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما تدعيه
الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت
حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، فإن الحكم المطعون فيه وقد
خالف هذا الأساس وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة قبيل الشركات التجارية
التي تسعى إلى تحقيق الربح، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 21/1 من
القانون رقم 56 لسنة 1954، وإذ كان حاصل ما تقدم أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون
المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطعنة تأييدا لدفاعها، ومن ثم لم تفطن
لدلالتها وبالتالي لم تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص
والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه وهو ما حجبها عن
بحث باقي أوجه دفاع الطاعنة مما يعيب قضاءها.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم
......... لسنة 1992 بنها الابتدائية بطلب الحكم بعدم الأحقية في المطالبة المؤرخة
5/ 9/ 1992 بمبلغ 9926.90 جنيه قيمة ضرائب عقارية عن المجزر الآلي المملوك لها
بالخانكة وبعدم أحقية المطعون ضده الثاني بصفته في مطالبتها بأية مبالغ
"عوائد" لمخالفة ذلك للأحكام النهائية والباتة الصادرة لصالحها، وقالت
بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/ 9/ 1992 قام الأخير بمطالبتها بموجب النموذج (25) بضرائب
عقارية على العقارات المبنية بالمجزر الآلي، ولما كانت تلك العقارات مملوكة للدولة
ملكية خاصة، ومن ثم فهي معفاة من تلك الضرائب طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 مما
حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1995
برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 29ق لدى محكمة طنطا
"مأمورية بنها" التي قضت بتاريخ 23/ 4/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى عدم
إعفائها من الضريبة على العقارات المبينة بصحيفة الدعوى ومن ضمنها المجزر الآلي
المملوك لها بالخانكة وبأحقية المطعون ضده الثاني بصفته في مطالبتها بالمبلغ
المطالب به على سند من أن الشركة الطاعنة من قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى
تحقيق الريح ولها شخصية اعتبارية منفصلة عن الدولة، في حين إنها إحدى شركات قطاع
الأعمال العام وهي مملوكة للدولة بالكامل طبقاً لقرار تأسيسها رقم 1735 لسنة 1990
الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991
الخاص بقطاع الأعمال العام، وأن أموالها تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية
خاصة عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام
وشركاته مما مؤداه إعفائها من أداء الضريبة العقارية على العقارات طبقاً لنص
المادة 21/ 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في
الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء
بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود
لبس فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1983
بشأن هيئات القطاع العام وشركاته أن أموال الهيئة تعتبر من الأموال المملوكة
للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها، ومن ثم فإن
أموال الشركة الطاعنة تكون من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولما كان من
المقرر قانوناً بالفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن
الضريبة على العقارات المبنية أن "تعفى من أداء ضريبة العقارات المملوكة
للدولة" وظاهر من هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط أن تكون ملكية
الدولة لهذه العقارات ملكية عامة أو مخصصة للمنفعة العامة، ويبدو أن المشرع قد قصد
هذا الإطلاق وهو ما يتضح من التطور التشريعي لنص الفقرة (أ) من المادة 21 المشار
إليها ذلك أن النص السابق عليها والذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 56 لسنة
1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية وهو الفقرة الرابعة من المادة الثانية من
الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 كانت تقضي بأن "تعفى من الضريبة
العقارات ملك الحكومة المعدة للمصلحة العمومية"، وعلى ذلك فقد أجرى المشرع
تعديلاً على النص من زاويتين الأولى أنه أسند ملكية العقار الذي لا يخضع للضريبة
إلى الدولة بدلاً من الحكومة ومدلول الدولة أوسع نطاقاً من مدلول الحكومة الذي
يقتصر فقط على الوزارات والمصالح والهيئات العامة، فلفظ الدولة يشمل الحكومة وغير
الحكومة فأصبح مناط الحكم هو أن تكون ملكية العقار للدولة ولو لم يكن العقار
مملوكاً للحكومة، وهو بلا شك يشمل المؤسسات العامة وشركات القطاع العام طالما أنها
مملوكة للدولة، والزاوية الثانية أنه حذف عبارة "المعدة للمصلحة
العمومية" بما مفاده إرادة المشرع بعدم التفرقة بين الملكية العامة والملكية
الخاصة للدولة، فكل عقار مملوك للدولة يصبح بمنأى عن الخضوع لضريبة مباني، والقول
بغير ذلك يؤدي إلى تقييد النص يقيد لم يرد فيه، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من
شرع النص، فضلاً عما في ذلك التقييد من مخالفة لإرادة المشرع الصريحة التي أظهرها
جلية تعديل النص على النحو المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات
المقدمة في الدعوى أن العقارات المملوكة للشركة الطاعنة موضوع التداعي هي عقارات
مملوكة للدولة ملكية خاصة حسبما سلف البيان فإنها تكون غير خاضعة للضريبة على
العقارات المبنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى برفض دعوى
الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في
التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع صورة من صحيفة الدعوى رقم
........ لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية والحكم الصادر فيها وشهادة بنهائيته
في 13/ 8/ 1994 وتمسكت بدلالته على إعفائها من الضريبة على العقارات المبينة
بصحيفة تلك الدعوى ومن بينها "مجزر الخانكة" المطلوب عنه ضريبة عقارية
في الدعوى الحالية ولكن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا
الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لهذه المستندات من الدلالة،
ولو أن الحكم عنى ببحث هذه المستندات ومحض دفاع الطاعنة المؤسس عليها لجاز أن
يتغير وجه الرأي في الدعوي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت
كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي
المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع
الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف
ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم
أنفسهم أو على انتقائها، وإذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد
حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص عدم أحقية المطعون ضدهما بصفتيهما في مطالبة
الطاعنة بالضرائب العقارية عن العقارات المبينة بتلك الدعوى ومن بينها العقار
موضوع الدعوى الحالية والكائن "بمجزر الخانكة" - وقد صار هذا الحكم
نهائياً وفقاً للشهادة الصادرة من محكمة استئناف القاهرة في 13/ 8/ 1994 - فإنه
يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها
الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، فإن
الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة
قبيل الشركات التجارية التي تسعى إلى تحقيق الربح، ومن ثم لا ينطبق عليها الإعفاء
المقرر بالمادة 21/ 1 من القانون رقم 56 لسنة 1954، وإذ كان حاصل ما تقدم أن محكمة
الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعنة تأييداً
لدفاعها، ومن ثم لم تقطن لدلالتها وبالتالي لم تواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم
تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في
شأنه وهو ما حجبها عن بحث باقي أوجه دفاع الطاعنة مما يعيب قضاءها ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق