برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد
المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
--------
- 1 تحكيم "اتفاق التحكيم" "حكم التحكيم: بطلانه ".
طرفي التحكيم حقهما في الاتفاق على إخضاع الإجراءات التي تتبع أمام
هيئة التحكيم للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها. عدم
وجود مثل هذا الاتفاق أو صورة منه. مؤداه. حق هيئة التحكيم في اختيار الإجراءات
التي تراها مناسبة. علة ذلك . م 25 ق 27 لسنة 1994.
مفاد النص في المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1994 - بإصدار قانون
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية - يدل على أن المشرع منح لطرفي
التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم إتباعها سواء
تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها ، وفى حالة خلو الاتفاق
على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات
التي تراها مناسبة.
- 2 تحكيم " اتفاق التحكيم " " حكم التحكيم : بطلانه "
اتفاق الطرفين على تطبيق نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس التي لا
تشترط ذكر أسباب عدم توقيع المحكم على حكم التحكيم .مؤداه . رفض محكم الطاعنة
إبداء أسباب عدم توقيعه .أثره . لا بطلان . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى
البطلان . صحيح
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم
التحكيم على سند أن طرفي التداعي اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام التحكيم
لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية هناك
، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من قانون
التحكيم المصري وهى تلك القواعد الإجرائية التي تم إتباعها ولا مخالفة فيها للنظام
العام في مصر في مجال المعاملات الدولية ، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة بغرفة
التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على الحكم
المطعون فيه ، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان وثيقة
التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم في حدود سلطة المحكمين ، وأن هذه
الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية في اتفاق
التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم ، فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط
اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم ، وأن ما خلص إليه الحكم
المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا أساس له.
- 3 تحكيم " اتفاق التحكيم " " حكم التحكيم : بطلانه ".
أسباب بطلان حكم المحكمين . ورودها على سبيل الحصر . استخلاص الخطأ
الموجب للتعويض وتقديره . سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع . عدم اعتبارها من
أسباب بطلان حكم المحكمين . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة صحيح.
إذ كان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من
الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم. لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان
حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في
الإجراءات أثرت في الحكم ، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من
سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها ، وكان المشرع لم
يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال
الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح
القانون.
- 4 نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بياناً واضحاً
كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة. علة ذلك. م 253 مرافعات. عدم إيضاح الطاعن
العيب المنسوب للحكم المطعون فيه. نعى مجهل غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات
أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان
باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً وغير
مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنة 117ق أمام محكمة
استئناف القاهرة ضد المطعون ضده بصفته والمحكمين بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ....... لسنة 1998 أمام غرفة
التجارة الدولية بباريس الصادر بتاريخ 20/ 4/ 2000 وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم
سالف البيان، وقال بياناً لذلك إن الشركة التي يمثلها اختصت بقطعة أرض متميزة
بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لإنشاء منتجع فندقي حيث تعاقدت بتاريخ 10/ 1/ 1995
مع الشركة المطعون ضدها على إدارة وتشغيل ذلك المنتجع بعد أن أنفقت الكثير لبنائه
وتجهيزه طبقاً لتوجيهات الشركة الأخيرة والتي أخفقت بدورها في تقديم توقعات مرضية
لنتائج التشغيل، مما حدا به إلى إخطارها في 22/ 8/ 1997 بفسخ العقد إعمالاً للشرط
الصريح الفاسخ الوارد به.
نازعت الشركة المطعون ضدها في هذا الفسخ ورفعت منازعتها طبقاً لشروط
الاتفاق إلى غرفة التجارة الدولية بباريس وفقاً لقواعدها على أن تكون
"القاهرة" مكاناً للتحكيم حيث قيد برقم ...... لسنة 1998، وذلك بطلب
الحكم بالتنفيذ العيني للاتفاق وفي حالة تعذره بإلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ
25.235.000 دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من
جراء الفسخ مع الفوائد بواقع 7% من تاريخ المطالبة، وبتاريخ 20/ 4/ 2000 صدر حكم
التحكيم بإلزام الشركة الطاعنة بسداد مبلغ 5.203.683 دولار أمريكي والفوائد 5% من
تاريخ الحكم فضلاً عن مبلغ 2.639.808 فرنك بلجيكي أتعاب محاماة، وإذ لم ترتض
الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت دعواها.
بتاريخ 12/ 3/ 2001 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدعوى.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع، وفي بيان السببين الأول والثاني يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف
ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على سبب امتناع المحكم عنه عن التوقيع وكذلك لعدم
إرفاقه صورة من اتفاق التحكيم طبقاً للمادة 43/ 1، 3 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة
1994 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه على سند من أنه شرط إجرائي وليس موضوعي،
كما أنه يجب طبقاً للمادة 53/ 2 من القانون الأخير أن تقضي المحكمة التي تنظر دعوى
البطلان ومن تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في
مصر وهو ما تضمنته المادة 43/ 1 من القانون المذكور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 25 من القانون رقم
27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – أن
"لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك
حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في
جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم –
مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة"
يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب
على هيئة التحكيم إتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو
خارجها، وفي حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة
التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة، وكان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم من القواعد الإجرائية.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة
ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفي التداعي اتفقا على تطبيق القواعد الخاصة بنظام
التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بباريس على إجراءات التحكيم وأقيمت الدعوى التحكيمية
هناك، ومن ثم يكون مثل هذا الاتفاق صحيحاً ويتفق مع ما نصت عليه المادة 25 من
قانون التحكيم المصري وهي تلك القواعد الإجرائية التي تم إتباعها ولا مخالفة فيها
للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية، وأن تلك القواعد الإجرائية الخاصة
بغرفة التجارة الدولية بباريس لم تشترط ذكر أسباب عدم توقيع محكم الطاعنة على
الحكم المطعون فيه، كما أورد بمدوناته أن الغاية من وجوب اشتمال الحكم على بيان
وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم في حدود سلطة المحكمين، وأن
هذه الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة أنه احتوى على البيانات الجوهرية في اتفاق
التحكيم بل إنه تضمن حرفياً وثيقة التحكيم فضلاً عن أن قواعد الغرفة لم تشترط
اشتمال الحكم على صورة من وثيقة الاتفاق على التحكيم، وأن ما خلص إليه الحكم
المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن لا أساس له، وحيث إن
الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إن الثابت من مدونات حكم
التحكيم أنه خلا من تسبيب قضائه بإلزامه بسداد مبالغ التعويضات وغيرها فضلاً عن
عدم بيان أساس تقدير تلك المبالغ، بما يجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم طبقاً
للمادة 53/ ز من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر معتبراً أن هذا النعي لا يندرج ضمن حالات رفع دعوى البطلان، فإنه
يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز
طلب إبطال الحكم.
لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها
على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم،
ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق
بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في
استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم، فإن الحكم المطعون
فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون، ويكون النعي بهذا
الوجه علي غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث وبالسبب
الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن حكم التحكيم لم
يرد على دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات التي قدمها فضلاً عن أنه تمسك ببطلان ذلك
الحكم لعدم تمكينه من الرد على المستندات المقدمة في الدعوى رغم استناده إليها في
الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على
بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وقد قصد بهذا البيان أن تحدد
أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً
عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه
منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً وغير مقبول.
لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يبين تحديداً أوجه القصور في
التسبيب التي أخل بها حكم التحكيم وكذا أوجه الدفاع المؤيدة بالمستندات التي لم
يرد عليها وأثرها في قضائه والتي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بها
كأسباب مؤدية للبطلان، فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق