برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام
هشام صادق.
---------
- 1 ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء
الضريبة".
صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على
أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع
التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى. م 24ق 157
لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 24 من قانون
الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على سنوات
المحاسبة - أن تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو
العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع
التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة
منها كحد أقصى لما يتم خصمه.
- 2 ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء
الضريبة".
القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصمها من
وعاء الضريبة على الأرباح التجارية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب
خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقارات التي تشغلها
المنشأة.
- 3 ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة
".
قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب المصروفات بواقع 20 % من إجمالي الربح
في كل سنوات المحاسبة استناداً لتقرير اللجنة والانتهاء إلى أن المصروفات تقل عن
القيمة الإيجارية للمنشأة. خطأ ومخالفة القانون. علة ذلك .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي في استناده إلى
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب المصروفات بواقع 20 % من إجمالي الربح
في كل من سنوات المحاسبة منتهياً إلى مصروفات تقل في جملتها عما أثبته من قيمة
إيجارية للمنشأة كان يتعين عليه خصمها كاملة وفقاً لما أثبته بتقريره مع المصروفات
الأخرى الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه "محجر
مال" في السنوات 1990 إلى 1993 وأخطرته فاعترض الطاعن على هذا القرار بالدعوى
رقم .... لسنة .... تجاري كلي سوهاج ".....". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد
أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1997 بتعديل القرار المطعون عليه،
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق أسيوط "...."،
وبتاريخ 25 من مارس سنة 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ استند في قضائه إلى تقرير الخبير
ملتفتا عن اعتراضه عليه بشأن تحديد المصروفات بواقع 20% من إجمالي إيراده رغم أن
الثابت بالأوراق أن القيمة الإيجارية السنوية للمحجر الذي يباشر فيه نشاطه تزيد
على هذا التحديد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
- المنطبق على سنوات المحاسبة - أن تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة يكون على أساس
نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة
وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصمها من الإيرادات دون التقيد
بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه، ويدخل في نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها
من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقارات التي تشغلها
المنشأة، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي في استناده إلى تقرير
الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب المصروفات بواقع 20% من إجمالي الربح في كل
من سنوات المحاسبة منتهياً إلى مصروفات تقل في جملتها عما أثبته من قيمة إيجارية
للمنشأة يتعين عليه خصمها كاملة وفقا لما أثبته بتقريره مع المصروفات الأخرى
الفعلية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب
نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق