الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 84 لسنة 68 ق جلسة 6 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 41

جلسة 6 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

--------------

(7)
الطلب رقم 84 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 4) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". تأمينات اجتماعية "معاش" "الأجر المتغير". دستور. تقادم.
(1) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(2) شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض واستمرار اشتراكه عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته بالتقاعد. أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس 50% من أجور تسوية هذا المعاش.
(3) الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(4) وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق مادياً أو قانونياً. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بالعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988. اعتباره مانعاً في حكم المادة المذكورة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير من تاريخ العمل بالنص المشار إليه.

--------------
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في خصومة الطلب، ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية يكون غير مقبول.
2 - إذ كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/ 8/ 1987 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 يعتبر الطالب في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1984 والزيادات المقررة قانوناً، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحساب معاش الطلب عن الأجر المتغير على أساس 187.5 ج شهرياً ثم قامت بتعديله إلى 375 ج شهرياً مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من 1/ 4/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1999 وامتنعت عن صرف باقي الفروق المستحقة من 9/ 8/ 1978 حتى 1/ 4/ 1994، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والحكم بأحقيته في صرف المبالغ المطالب بها عن هذه الفترة.
3 - إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فسحب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً.." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "ويعمل به من أول مارس 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير المستحق للطالب إلى مبلغ 375 ج شهرياً بدلاً من 187.5 ج شهرياً موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ........ "رئيس محكمة الاستئناف السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 9/ 6/ 1999 ضد وزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يدفعا له المبالغ المستحقة له بعد تعديل معاش الأجر المتغير إلى 375 ج شهرياً بدلاً من 187.5 ج شهرياً عن الفترة من 9/ 8/ 1987 حتى 1/ 4/ 1994.
وقال بياناً لذلك إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وأحيل إلى التقاعد في 9/ 8/ 1987 ومن ثم يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير، غير أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد سوت معاشه عن الأجر المتغير على أساس 187.5 ج شهرياً استناداً إلى قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 في حين كان يتعين تسويته على أساس 375 ج شهرياً. وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 185 لسنة 18 ق بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات المشار إليه فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988 فقد أخطرته الهيئة المدعى عليها بتعديل معاشه عن الأجر المتغير إلى 375 ج شهرياً وامتنعت عن صرف الفروق المستحقة عن الفترة من 9/ 8/ 1987 وحتى 1/ 4/ 1994 بدعوى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني رغم أنه وفقاً لنص المادة 382 من ذات القانون لم تكتمل مدة التقادم بالنسبة للحق المطالب به. ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الهيئة رفض الطلب ومراعاة أحكام التقادم الخمسي طبقاً لأحكام المادة 375 من القانون المدني وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله، ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في خصومة الطلب، ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير تسعة آلاف جنيه سنوياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل". لما كان ذلك كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/ 8/ 1987 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 يعتبر الطالب في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 4/ 1984 والزيادات المقررة قانوناً، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحساب معاش الطلب عن الأجر المتغير على أساس 187.5 جنيهاً شهرياً ثم قامت بتعديله إلى 375 جنيهاً شهرياً مع صرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من 1/ 4/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1999 وامتنعت عن صرف باقي الفروق المستحقة من 9/ 8/ 1978 حتى 1/ 4/ 1994، ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والحكم بأحقيته في صرف المبالغ المطالب بها عن هذه الفترة. ولا ينال من ذلك الدفع المبدى من الهيئة بسقوط الحق بالتقادم طبقاً للمادة 375 من القانون المدني، ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/ 3/ 1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - سالف البيان - فيما نصت عليه من أن "ويعمل به اعتباراً من أول مارس 1988" ونشر هذا الحكم بالعدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/ 3/ 1999 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "ويعمل به من أول مارس 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير المستحق للطالب إلى مبلغ 375 ج شهرياً بدلاً من 187.5 ج شهرياً موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999، وإذ تقدم بطلبه في 9/ 6/ 1999 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق