برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات
" ميعاد الطلب ".
جواز
تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب . الاستثناء . طلب إلغاء القرار الإداري .
وجوب أن يتم في الميعاد الذي أوجبه القانون .
(2) تفتيش
" تقرير التفتيش ".
ثبوت
أن تقدير كفاية الطالب بدرجة ( متوسط ) يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه .
أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/8/1983 تقدم الرئيس
بالمحكمة ... بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله
بمحكمة أسيوط خلال شهري ديسمبر سنة 1981 ويناير سنة 1982 إلى درجة فوق المتوسط
وإلغاء قرار وزير العدل بإخطاره بالتخطي في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (أ)
وبجلسة 13/12/1983 عدل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 334 لسنة
1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة واحتياطيا برفع تقدير كفايته
في تقرير التفتيش سالف البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
بيانا لطلبه أن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله في تلك الفترة وقدرت كفايته
بدرجة متوسط وأخطره وزير العدل بأن الحركة القضائية العامة الجاري إعدادها في سنة
83 لن تشمله بالترقية لوظيفة رئيس محكمة فئة (أ) لعدم استيفائه تقارير الكفاية
المطلوبة فتظلم أمام اللجنة الخماسية من تقدير كفايته في التقرير وإخطاره بالتخطي
في الترقية إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم وأعقب ذلك صدور القرار الجمهوري
المطعون فيه متضمنا تخطيه، وإذ جاء تقرير التفتيش قاصرا عن تقدير ما بذله من جهد
وأغفل أحكاما تستحق التنويه بها فضلا عن أن بعض المأخذ الباقية بعد رفض العديد
منها في غير محلها ولا يعدو البعض الآخر أن يكون هنات غير مؤثرة في سلامة الحكم
بما لا ينتقص من كفايته التي استقرت في تقارير التفتيش السابقة بدرجة "فوق
المتوسط" ولا تقل عن كفاية زميل له قدرت بهذه الدرجة مما يشوب تقدير الكفاية
في التقرير والقرار الجمهوري بتخطيه في الترقية بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم
بطلبه.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه لرفعه بعد
الميعاد وبغير الطريق القانوني، وطلب رفض الطلب الاحتياطي، وأبدت النيابة الرأي
برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إنه وإن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الطلب إلا أنه نظرا لما أوجبه
القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين، فإنه يتعين
لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائماً عند تعديل الطلبات. لما كان ذلك وكان
الطالب بعد أن قدم طلبه ابتداءً طالبا إلغاء قرار وزير العدل بإخطاره بالتخطي في
الترقية عدله بتاريخ 12/12/1983 إلى طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 334 لسنة 1983
بتخطيه وكان هذا القرار قد نشر بالجريدة الرسمية في 1/9/1983 ولم يعدل الطالب
طلباته إلى طلب إلغائه إلا بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ نشره وهو
الميعاد الذي أوجب القانون تقديم الطلب خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة
85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن طلب الإلغاء يكون مقدما بعد
الميعاد ويتعين عدم قبوله.
وحيث
إن الطلب الاحتياطي استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة أسيوط
الابتدائية خلال شهري ديسمبر سنة 1981 ويناير سنة 1982 وما حواه من بيان القضايا
التي فصل فيها ونوعها والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها، إن تقدير
كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكان لا محل
للمقارنة بين هذا التقرير وتقرير تفتيش آخر لاستقلال كل منهما بذاتيته وعناصره،
فإن طلب الطالب رفع تقدير كفايته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق