الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 164 لسنة 52 ق جلسة 26 /4 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 48


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجراءات. قرار إداري".
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً . المادتان 84 و85 من قانون السلطة القضائية . مرض الطالب خلال سريان ميعاد الطعن لا يحول دون إيداعه عريضة طعنه متى ثبت تقدمه بتظلم للتفتيش خلال الميعاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/10/1982 تقدم رئيس المحكمة من الفئة (ب) ... بهذا الطلب ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 3355 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وترقيته إليها وقال بيانا لطلبه أنه لدى صدور الحركة القضائية عام 1982 تبين أنها لم تشمله بالترقية إلى هذه الوظيفة رغم حلول دوره في ذلك. وإذ لم تخطره الوزارة بهذا التخطي قبل إجراء الحركة إعمالا لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية وكانت الوقائع التي حكم عليه بسببها في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1982 لا تنتقص من أهليته للترقية، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة العامة الرأي بقبول هذا الدفع.
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن فيها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 1982/7/6 ونشر في الجريدة الرسمية في 1982/7/26 فإن الطلب إذ أودعت عريضته بقلم كتاب هذه المحكمة في 1982/10/23 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . ولا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من أنه كان مريضاً وملازماً للفراش خلال سريان ميعاد الطعن ذلك أنه وقد تبين من الأوراق أنه تقدم بتاريخ 1982/8/19 أي قبل انتهاء هذا الميعاد بتظلم من تخطيه في الترقية إلى التفتيش القضائي فإن مرضه لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن بقلم كتاب المحكمة خلال الميعاد المحدد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق