الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 35 لسنة 67 ق جلسة 9 / 4 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - النص في الفقرة السادسة من المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه "ويحتفظ للموظف أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا. وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش ..." والنص في الفقرة الأولى من المادة 44 من ذات القانون على أنه "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو .. كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة" مما مؤداه أن المشرع فرق بين الموظفين الذين سبق تعيينهم في الخدمة المدنية قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية أو بعد انقضائها. إذ أن الطائفة الأولى يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين اللازمة لاحتساب المعاش أو المكافأة أما بالنسبة لمن يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية أو بعد انقضائها فلا يعتد بمدة الخدمة العسكرية أو الاستبقاء فيها إلا في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة فحسب دون غيرها.
 
2 -  لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد التحق بالخدمة العسكرية قبل تعيينه في الخدمة المدنية خلال الفترة من 11/10/1978 إلى 1/1/1980 بصفته مجندا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقد تم تعيينه بالقضاء أثناء تأديته للخدمة العسكرية بتاريخ 18/8/1979. ومن ثم تعتبر المدة التي قضاها بالخدمة العسكرية بعد تعيينه في القضاء كأنها قضيت في الخدمة المدنية عملا بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب تلك المدة التي أمضاها الطالب في الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه في الخدمة المدنية وهي 13 يوم 4 شهر ضمن مدة خدمته الفعلية في الوظيفة المدنية. فإن طلبه احتساب كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة ضمن مدة خدمته بالوظيفة المدنية يكون على غير أساس متعينا رفضه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........"رئيس المحكمة من الفئة (أ) سابقا" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/5/1997 للحكم بأحقيته في احتساب كامل مدة خدمته العسكرية في المعاش مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال بيانا لطلبه أنه تم تجنيده بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية في 11/10/1978 وسرح منها في 1/1/1980 وقد عين في الوظيفة القضائية أثناء مدة التجنيد بتاريخ 18/8/1979 وتدرج فيها حتى شغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهت خدمته بالاستقالة في 23 /4/1996. وإذ كان يستحق أن تحتسب مدة تجنيده بالقوات المسلحة البالغ مقدارها 15 يوم 2 شهر 1 سنة مضاعفة في حساب مدة اشتراكه في التأمين المستحق عنها المعاش لقضاه لها في زمن الحرب استنادا إلى المادتين 43, 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قد خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا النظر واكتفت - بغير حق - باحتساب المدة التي قضاها في التجنيد من تاريخ تعيينه في الوظيفة المدنية حتى تاريخ انتهاء خدمته العسكرية ضمن المدة المستحقة عنها للمعاش فحسب ورفضت ذات الجهة تظلمه فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الهيئة رفض الطلب.
وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن النص في الفقرة السادسة من المادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أنه "ويحتفظ للموظف أثناء وجوده في الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش... "والنص في الفقرة الأولى من المادة 44 من ذات القانون على أنه "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو كأنها قضت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقديمة واستحقاق العلاوات المقررة" بما مؤداه أن المشرع فرق بين الموظفين الذين سبق تعيينهم في الخدمة المدنية قبل الالتحاق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وبين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية أو بعد انقضائها. إذ أن الطائفة الأولى يتم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين اللازم لاحتساب المعاش أو المكافأة أما بالنسبة لمن يتم تعيينهم أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية أو بعد انقضاها فلا يعتد بمدة الخدمة العسكرية أو الاستبقاء فيها إلا في حساب الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة فحسب دون غيرها.
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد التحق بالخدمة العسكرية قبل تعيينه في الخدمة المدنية خلال الفترة من 11/10/1978 إلى 1/1/1980 بصفته مجندا لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقد تم تعيينه بالقضاء أثناء تأديته للخدمة العسكرية بتاريخ 18/8/1979 ومن ثم تعتبر المدة التي قضاها بالخدمة العسكرية بعد تعيينه في القضاء كأنها قضيت في الخدمة المدنية عملا بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باحتساب تلك المدة التي أمضاها الطالب في الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه في الخدمة المدنية وهي 13 يوم 4 شهر ضمن مدة خدمته الفعلية في الوظيفة المدنية. فإن طلبه احتساب كامل مدة خدمته بالقوات المسلحة ضمن مدة خدمته بالوظيفة المدنية يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن طلب الطالب احتساب كل مدة خدمته بالقوات المسلحة مضاعفة في احتساب المعاش. أو احتساب المدة التي قضاها في القوات المسلحة بعد تعيينه في القضاء مضاعفة في تقدير المعاش المستحق له فهو مردود ذلك أن المدة التي قضاها الخدمة العسكرية بعد صدور قرار تعيينه في الوظيفة المدنية كانت بعد انتهاء زمن الحرب وقد تحددت مدة الحرب خلال الفترة من 5/6/1997 إلى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمي 807 لسنة 1971 (المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 31 في 4/8/1977), 153 لسنة 1979. (المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 14 تابع في 5/4/1979).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق