الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

الطعن 1371 لسنة 71 ق جلسة 10 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 97 ص 511

جلسة 10 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة.

----------------

(97)
الطعن رقم 1371 لسنة 71 القضائية

 (2،1)استئناف. أشخاص اعتبارية. بنوك. تعويض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ما لا يعد كذلك". دعوى "الصفة في الدعوى" "الخصوم في الدعوى". شركات. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
 (1)
رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية. صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء فيما يتعلق بشئونه. م 1 قرار رئيس الجمهورية الصادرة في 6/ 5/ 1957، م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.
(2)
اختصام المطعون ضده الأول للطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية مع الطاعن الثاني بصفته مديرًا لأحد فروعه للحكم عليهما بالتعويض المطالب به رغم عدم صفة الأخير في تمثيل المصرف أمام القضاء. اعتبار هذا التعدد في الخصومة مجرد تعدد صوري. علة ذلك. تمثيل الطاعن الأول للثاني المعني بالخصومة والمنصرف إليه أثار الحكم الصادر فيها إيجابا أو سلبا. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإلزامه الأخير بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول وبمصروفات الاستئناف الفرعي المقام من الأخير وحده وبأتعاب المحاماة رغم انعدام صفة الأخير في الدعوى موضوع الطعن. غير منتج أيا كان وجه الرأي فيه. أثره. عدم قبوله
.
(4،3)
إثبات. بطلان "بطلان الأحكام". تعويض. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى. محكمة الموضوع.
 (3)
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه. مقتضاه. بطلانه.
 (4)
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب تمكينه من إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إلى طلبه. شرطه. أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وأن لا يكون في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. (مثال في دعوى تعويض عن صرف مبلغ من رصيد لدى أحد فروع مصرف الإسكندرية إلى مجهول(.

---------------
1 - مفاد نص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 6/ 5/ 1957 المنشور في ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 36، والمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة يدل على أن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة في تمثيل المصرف أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون المصرف.
2 - إذ كان اختصام المطعون ضده الأول والطاعن الثاني بصفته - مدير مصرف الإسكندرية فرع أسيوط - مع الطاعن الأول بصفته للحكم عليهما بالتعويض المطالب به. رغم لا صفة الطاعن الثاني في تمثيل المصرف أمام القضاء بشأن موضوع النزاع. إلا أن هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صوريا. ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثاني وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن إيجاباً أو سلباً ومن ثم يكون النعي على الحكم الطعين بالقضاء على الأخير على ما ورد بسببي الطعن (النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإلزامه الطاعن الثاني بصفته بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول بصفته وبمصرفات الاستئناف الفرعي المقام من الأخير وحده وبأتعاب المحاماة رغم انعدام صفة المطعون ضده الثاني في الدعوى موضوع الطعن) أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها، لما كان ما تقدم، وكان واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول يمتلك دفتر مفتوح لدى المصرف الذي يمثله الطاعن الثاني ورصيده فيه مبلغ..... جنيه وبتاريخ...... تم إيداع مبلغ..... جنيه في الرصيد الدائن له بالدفتر وبتاريخ..... تم سحب مبلغ.... جنيه فاصبح الرصيد مبلغ..... جنيه. وقد أقام المطعون ضده الأول دعواه ضده المصرف بتاريخ..... لإلزامه بالتعويض المادي والأدبي لصرفه المبلغ آنف الذكر إلى مجهول... وقد نفى المصرف عن تابعيه ثمة خطأ في الصرف لغير المطعون ضده الأول وتمسك بأن الأخير قد أقر - على ما هو ثابت بتقرير الخبير - بمصادقه منه مقدمة لدى المصرف في .... - وذلك بعد واقعة الصرف لغيره وإبلاغه بفقد دفتره وبطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به - بصحة رصيده في الدفتر وهو مبلغ..... جنيه في تاريخ..... كما طالب المصرف من محكمة الموضوع استكتاب المطعون ضده الثاني - شقيق المطعون ضده الأول - لتوصل تحريات مباحث الأموال العامة إلى اشتراكهما في عملية سحب المبلغ من دفتر التوفير إلا أن الحكم الطعين التفت عن إقرار المطعون ضده الأول وواجه طلب الاستكتاب من أنه من قبيل الافتراضات ووحى الخيال ولما كان هذا الدفاع جوهريا في شقيه ولو تناولته المحكمة بما يقتضيه من بحث وتمحيص لجاز- إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان رد الحكم الطعين لا يواجه هذا الدفاع فإنه يكون فضلاً عن إخلال بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3297 لسنة 1997 محكمة أسيوط الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما طالباً الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين مبلغ 50000 جنيه. وقال بيانا لها إنه يمتلك دفتر توفير رقم بفرع مصرف الإسكندرية أسيوط وبتاريخ 28/ 10/ 1996 و 31/ 10/ 1996 قام مجهول بخطأ جسيم من موظفي المصرف بإيداع مبلغ 50 جنيه في دفتره في التاريخ الأول وبسحب مبلغ 1200 جنيه منه, وفى التاريخ الثاني وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9144 لسنة 1997 جنح قسم أول أسيوط وحفظ لعدم معرفة الفاعل. ولما كان الطاعن الأول مسئول عن أعمال تابعيه وإذ لحقه من جراء هذه الواقعة أضرار مادية بما فاته من كسب ولحقه من خسارة وأدبية تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن الأول بصفته دعوى فرعية ضد المطعون ضده الثاني- شقيق- المطعون ضده ا لأول طالباً الحكم أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً: الحكم على المطعون ضده الثاني بما عسى أن يقضى به عليه بصفته في الدعوى الأصلية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد إيداع تقريره حكمت برفض الدعويين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1166 لسنة 75 ق أسيوط كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف الفرعي رقم 1456 سنة 75 ق أسيوط وبتاريخ 23/ 1/ 2001 بعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا متضامنين إلى المطعون ضده الأول مبلغ 5000 جنيه تعويض عن الضررين المادي والأدبي وبرفض الاستئناف الثاني وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول بوجهيه الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية هو الذي يمثل المصرف أمام القضاء طبقاً للمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وليس الطاعن الثاني- مدير مصرف الإسكندرية فرع أسيوط - ومن ثم فإن الدعوى موضوع الطعن تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للأخير ويجوز إثارة هذا الدفع لتعلقه بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ بإلزام الطاعن بالثاني بصفته بمبلغ التعويض بالتضامن مع الطاعن الأول رغم أن التضامن لا يفترض كما ألزمه بمصروفات الاستئناف الفرعي وأتعاب المحاماة في حين أنه ليس مستأنفاً فيه وليس مدعياً في الدعوى الفرعية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذك أن قرار رئيس الجمهورية الصادر في 6/ 5/ 1957 المنشور في ملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 36 نص في مادته الأولى على أن "يرخص للمؤسسة الاقتصادية بتأسيس شركة مساهمة تدعى "بنك الإسكندرية" كما أن القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة نص في المادة 85 منه في الأحكام الخاصة بشركات المساهمة على "...... ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء..... " بما مؤداه أن الطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية هو صاحب الصفة في تمثيل المصرف أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون المصرف. لما كان ذلك، وإذ اختصم المطعون ضده الأول الطاعن الثاني بصفته - مدير مصرف الإسكندرية فرع أسيوط - مع الطاعن الأول بصفته للحكم عليهما بالتعويض المطالب به. رغم لا صفة الطاعن الثاني في تمثيل المصرف أمام القضاء بشأن موضوع النزاع. إلا أن هذا التعدد في الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صوريا. ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثاني وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذي يصدر فيها إن إيجاباً أو سلباً ومن ثم يكون النعي على الحكم الطعين بالقضاء على الأخير على ما ورد بسببي النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهما بالتعويض المقضي به تأسيساً على قيام المصرف بصرف وديعة المطعون ضده الأول إلى غيره دون التحقق من شخصيته رغم أن المودع قد أقر- كما هو ثابت بتقرير الخبير- في 19/ 1/ 1997 بصحة رصيده وهو مبلغ 212.85 في 31/ 10/ 1996 وذلك بعد واقعة الصرف إلى مجهول، كما تمسكا بوجوب استكتاب المطعون ضده الثاني شقيق المطعون ضده الأول وإحالة الأوراق إلى قسم مصلحة الطب الشرعي بعد أن توصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى اشتراكهما في سحب مبلغ النزاع من دفتر توفير الأول إلا أن الحكم الطعين أطرح هذا الإقرار والتفت عن دفاعهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه. ومن ثم فإن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها، لما كان ما تقدم، وكان واقع الدعوى أن المطعون ضده الأول يمتلك دفتر مفتوح لدى المصرف الذي يمثله الطاعن الثاني ورصيده فيه مبلغ12162.85 جنيه وبتاريخ 29/ 10/ 1996 تم إيداع مبلغ خمسين جنيه في الرصيد الدائن له بالدفتر وبتاريخ 31/10/ 1996 تم سحب مبلغ 12000جنيه فأصبح الرصيد مبلغ 212.85 جنيه. وقد أقام المطعون ضده الأول دعواه ضده المصرف بتاريخ 31/ 12/ 1997 لإلزامه بالتعويض المادي والأدبي لصرفه المبلغ آنف الذكر إلى مجهول. وقد نفى المصرف عن تابعيه ثمنه خطأ في الصرف لغير المطعون ضده الأول وتمسك بأن الأخير قد أقر - على ما هو ثابت بتقرير الخبير - بمصادقه منه مقدمة لدى المصرف في 19/ 1/ 1997 - وذلك بعد واقعة الصرف لغيره وإبلاغه بفقد دفتره وبطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به - بصحة رصيده في الدفتر وهو مبلغ 212.85جنيه في تاريخ 31/ 10/ 1996 كما طالب المصرف من محكمة الموضوع استكتاب المطعون ضده الثاني - شقيق المطعون ضده الأول - لتوصل تحريات مباحث الأموال العامة إلى اشتراكهما في عملية سحب المبلغ من دفتر التوفير إلا أن الحكم الطعين التفت عن إقرار المطعون ضده الأول وواجه طلب الاستكتاب من أنه من قبيل الافتراضات ووحى الخيال ولما كان هذا الدفاع جوهرياً في شقيه ولو تناولته المحكمة بما يقتضيه من بحث وتمحيص لجاز - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - وكان رد الحكم الطعين لا يواجه هذا الدفاع فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق