برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.
-----------------------
1 - مفاد نص المادتين 81، 82 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه لآخر ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل، وينبني على ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فإنه في علاقته بالغير فإن جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضاً المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من آثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ أنه وقد تعاقد مع الغير باسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فإن هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له.
3 - المقرر أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها ثابت في الأوراق.
---------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت ضد الطاعن بصفته الدعوى رقم 913 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 113,14,25 دولار أمريكي على سند من أنه استورد منها رسالة لحوم مجمدة بلغت قيمتها 311,197,25 دولار أمريكي ولم يسدد كامل القيمة رغم إنذاره فأقامت الدعوى, كما أقام الطاعن بصفته ضد المطعون ضدها الدعوى رقم 1077 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ موضوع الدعوى الأولى على سند من أن رسالتي اللحوم محل النزاع تم استيرادهما لحساب المطعون ضده الثاني وأنه لا صلة له بعملية شحن واستلام الرسالتين والتصرف فيهما وبالتالي فليس ملزماً بقيمتها, وقد أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة حيث قيدت برقم 246 لسنة 1992 فقررت ضمها إلى الدعوى الأولى وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 مارس سنة 2000 برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المنضمة ببراءة ذمة الطاعن. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 920 لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 7 فبراير سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته في الدعوى رقم 913 لسنة 1991 بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 293,088,33 جنيهاً وبرفض الدعوى رقم 246 لسنة 1992. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أتفق مع المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 25/1/1990 على أن يقوم الأخير باستيراد لحوم من الخارج باسم الشركة التي يمثلها وذلك مقابل أن يحصل منه على عمولة 10% من صافي الربح الذي يحققه وأن يفتح له حساباً باسم شركته يقوم هو وحده بالتعامل فيه, وقد تعاملت المطعون ضدها الأولى مع المطعون ضده الثاني على هذا الأساس وكان معلوماً لديها أن الأخير هو الأصيل في التعاقد معها وأن شركته مجرد اسم مستعار في هذه العمليات وأن العمولة التي أتفق على حصوله عليها ليست إلا مقابل استعارة المطعون ضده الثاني لاسمها واستعماله لحسابها الذي فتحته بالبنك, وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بقيمة رسالة اللحوم موضوع النزاع على سند من أنها مستوردة باسم شركته والتي اعتبرها وكيلة بالعمولة عن المطعون ضده الثاني حال أنها لا تعد كذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مفاد نص المادتين 81, 82 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء. والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه لآخر ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل, وينبني على ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فإنه في علاقته بالغير فإن جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضاً المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من أثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ أنه وقد تعاقد مع الغير باسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فإن هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له. والمقرر أيضاً أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير وعقد الاتفاق المؤرخ 25/1/1990 المبرم بين الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة..... وبين المطعون ضده الثاني إلى أن الأول قد خول الأخير في استعمال اسم الشركة القائم على إدارتها في استيراد اللحوم من الخارج مقابل حصول شركته على نسبة 10% من صافي ربح كل عملية وفي سبيل ذلك فتح له حساباً باسم الشركة لدى أحد البنوك وأصدر له توكيلاً يبيح له وحده استعمال هذا الحساب في عمليات الاستيراد والتعامل مع الجمارك والجهات المختصة بالكشف على اللحوم المستوردة وإدخالها البلاد باسم الشركة وحريته في التصرف فيما يستورده وحده والاستئثار بأرباحه مقابل حصوله - أي الطاعن بصفته - على عمولته المشار إليها ورتب الحكم على ذلك اعتبار الطاعن بصفته ليس إلا وكيلاً بالعمولة عن المطعون ضده الثاني في هذه الصفقات وأنه يلتزم وحده بصفته مديراً للشركة التي استوردت اللحوم باسمها بثمن شحنتي اللحوم محل النزاع وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وسائر المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة فإن ما يثيره الطاعن بصفته بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت ضد الطاعن بصفته الدعوى رقم 913 لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 113,14,25 دولار أمريكي على سند من أنه استورد منها رسالة لحوم مجمدة بلغت قيمتها 311,197,25 دولار أمريكي ولم يسدد كامل القيمة رغم إنذاره فأقامت الدعوى, كما أقام الطاعن بصفته ضد المطعون ضدها الدعوى رقم 1077 لسنة 1991 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ موضوع الدعوى الأولى على سند من أن رسالتي اللحوم محل النزاع تم استيرادهما لحساب المطعون ضده الثاني وأنه لا صلة له بعملية شحن واستلام الرسالتين والتصرف فيهما وبالتالي فليس ملزماً بقيمتها, وقد أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة حيث قيدت برقم 246 لسنة 1992 فقررت ضمها إلى الدعوى الأولى وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 مارس سنة 2000 برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المنضمة ببراءة ذمة الطاعن. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 920 لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 7 فبراير سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته في الدعوى رقم 913 لسنة 1991 بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 293,088,33 جنيهاً وبرفض الدعوى رقم 246 لسنة 1992. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أتفق مع المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 25/1/1990 على أن يقوم الأخير باستيراد لحوم من الخارج باسم الشركة التي يمثلها وذلك مقابل أن يحصل منه على عمولة 10% من صافي الربح الذي يحققه وأن يفتح له حساباً باسم شركته يقوم هو وحده بالتعامل فيه, وقد تعاملت المطعون ضدها الأولى مع المطعون ضده الثاني على هذا الأساس وكان معلوماً لديها أن الأخير هو الأصيل في التعاقد معها وأن شركته مجرد اسم مستعار في هذه العمليات وأن العمولة التي أتفق على حصوله عليها ليست إلا مقابل استعارة المطعون ضده الثاني لاسمها واستعماله لحسابها الذي فتحته بالبنك, وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بقيمة رسالة اللحوم موضوع النزاع على سند من أنها مستوردة باسم شركته والتي اعتبرها وكيلة بالعمولة عن المطعون ضده الثاني حال أنها لا تعد كذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مفاد نص المادتين 81, 82 من قانون التجارة الملغي - المنطبق على واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون باسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما على الآخر بشيء. والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير اسمه لآخر ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل, وينبني على ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فإنه في علاقته بالغير فإن جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضاً المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من أثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلى علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ أنه وقد تعاقد مع الغير باسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فإن هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له. والمقرر أيضاً أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير وعقد الاتفاق المؤرخ 25/1/1990 المبرم بين الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة..... وبين المطعون ضده الثاني إلى أن الأول قد خول الأخير في استعمال اسم الشركة القائم على إدارتها في استيراد اللحوم من الخارج مقابل حصول شركته على نسبة 10% من صافي ربح كل عملية وفي سبيل ذلك فتح له حساباً باسم الشركة لدى أحد البنوك وأصدر له توكيلاً يبيح له وحده استعمال هذا الحساب في عمليات الاستيراد والتعامل مع الجمارك والجهات المختصة بالكشف على اللحوم المستوردة وإدخالها البلاد باسم الشركة وحريته في التصرف فيما يستورده وحده والاستئثار بأرباحه مقابل حصوله - أي الطاعن بصفته - على عمولته المشار إليها ورتب الحكم على ذلك اعتبار الطاعن بصفته ليس إلا وكيلاً بالعمولة عن المطعون ضده الثاني في هذه الصفقات وأنه يلتزم وحده بصفته مديراً للشركة التي استوردت اللحوم باسمها بثمن شحنتي اللحوم محل النزاع وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وسائر المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة فإن ما يثيره الطاعن بصفته بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق