برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.
---------------------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتبارا من 27/3/1998 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة" ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالفة الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقا لأحكام هذا القانون لما كانت الشركة الطاعنة قد وضعت لائحة بنظام العاملين والتي تم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة بالقرار رقم 296 لسنة 1999 على أن يعمل بها اعتبارا من 1/7/1999 ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالا لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 تكون هي المنطبقة على هذا النزاع وقد نصت المادة 27 منها على أن "يتولى الرئيس المباشر إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل ثم يعرض على المدير المختص لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لاعتماده قبل نهاية شهر مارس من كل عام ...".
2 - مفاد نص المادة 27 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، ولا يجوز تقدير الكفاية عن فترة بالقياس على تقديره في فترة سابقة إذ لكل فترة معايير وقياس كفاية تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفترة دون غيرها، كما لا يجوز مساواة تقرير كفاية عامل بتقرير كفاية عامل آخر لاختلاف عناصر تقدير كفاية الأداء وما يترتب على ذلك من اختلاف الدرجة التي يحصل عليها كل منهما عن كل عنصر منها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر والمدير المختص قد قدر كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد بعد أن أورد المدير المختص ملاحظاته كتابة على التقرير وهو إهمال المطعون ضده في العمل وعدم تنفيذه للتعليمات وتم اعتماده من لجنة شئون العاملين بسبب مجازاته خلال سنة التقرير لإهماله في العمل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى مرتبة جيد جدا تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقة وأن المقارن به وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته عن ذات الفترة بمرتبة جيد جدا، وكان هذا الذي أورده الحكم في قضائه لا ينهض دليلا على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة وإذ رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية في حركة ترقيات عام 1999 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1999 مدني جزئي أسوان على الطاعنة - شركة… - بطلب الحكم برفع تقرير كفايته عن عام 1998 من درجة جيد إلى درجة ممتاز وأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية في حركة الترقيات الأخيرة أسوة بزملائه, وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وقدرت كفايته عن عام 1998 بدرجة جيد بسبب مجازاته بالخصم ثلاثة أيام من راتبه بالرغم من أن زميل له وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته بمرتبة ممتاز, وسبق حصوله على درجة ممتاز في السنوات السابقة مما حال بينه وبين الترقية إلى الفئة الثانية, فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان, وبتاريخ 24/6/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية فقيدت بجداولها برقم 99 لسنة 1999, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2000 برفع تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1998 من درجة جيد إلى درجة جيد جداً وأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية بحركة ترقيات عام 1999. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 29/11/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن لجنة شئون العاملين - باعتبارها صاحبة الحق في تقدير كفاية العامل - قامت باعتماد رأي الرئيس المباشر للمطعون ضده بتقدير كفايته بدرجة جيد لمجازاته بالقرار رقم 184 لسنة 1998 وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى جيد جداً ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية على سند من أن لجنة شئون العاملين لم تعتمد درجة كفاية المطعون ضده كالمقارن به بالرغم من أن لكل عامل ظروفه التي تقدرها جهة العمل وتخضع لرقابة لجنة شئون العاملين ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ..... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة" ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالفة الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد وضعت هذه اللائحة والتي تم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة بالقرار رقم 296 لسنة 1999 على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/1999 ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 تكون هي المنطبقة على هذا النزاع وقد نصت المادة 27 منها على أن "يتولى الرئيس المباشر إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل ثم يعرض على المدير المختص لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لاعتماده قبل نهاية شهر مارس من كل عام ....." بما مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة, ولا يجوز تقدير الكفاية عن فترة بالقياس على تقديره في فترة سابقة إذ لكل فترة معايير وقياس كفاية تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفترة دون غيرها, كما لا يجوز مساواة تقرير كفاية عامل بتقرير كفاية عامل آخر لاختلاف عناصر تقدير كفاية الأداء وما يترتب على ذلك من اختلاف الدرجة التي يحصل عليها كل منهما عن كل عنصر منها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر والمدير المختص قد قدر كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد بعد أن أورد المدير المختص ملاحظاته كتابة على التقرير وهو إهمال المطعون ضده في العمل وعدم تنفيذه للتعليمات وتم اعتماده من لجنة شئون العاملين بسبب مجازاته خلال سنة التقرير لإهماله في العمل, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى مرتبة جيد جداً تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقة وأن المقارن به وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته عن ذات الفترة بمرتبة جيد جداً, وكان هذا الذي أورده الحكم في قضائه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة وإذ رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية في حركة ترقيات عام 1999 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 167 لسنة 19 ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1999 مدني جزئي أسوان على الطاعنة - شركة… - بطلب الحكم برفع تقرير كفايته عن عام 1998 من درجة جيد إلى درجة ممتاز وأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية في حركة الترقيات الأخيرة أسوة بزملائه, وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وقدرت كفايته عن عام 1998 بدرجة جيد بسبب مجازاته بالخصم ثلاثة أيام من راتبه بالرغم من أن زميل له وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته بمرتبة ممتاز, وسبق حصوله على درجة ممتاز في السنوات السابقة مما حال بينه وبين الترقية إلى الفئة الثانية, فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان, وبتاريخ 24/6/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية فقيدت بجداولها برقم 99 لسنة 1999, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/4/2000 برفع تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1998 من درجة جيد إلى درجة جيد جداً وأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية بحركة ترقيات عام 1999. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 29/11/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن لجنة شئون العاملين - باعتبارها صاحبة الحق في تقدير كفاية العامل - قامت باعتماد رأي الرئيس المباشر للمطعون ضده بتقدير كفايته بدرجة جيد لمجازاته بالقرار رقم 184 لسنة 1998 وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى جيد جداً ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية على سند من أن لجنة شئون العاملين لم تعتمد درجة كفاية المطعون ضده كالمقارن به بالرغم من أن لكل عامل ظروفه التي تقدرها جهة العمل وتخضع لرقابة لجنة شئون العاملين ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر" وفي المادة الرابعة منه على أن "يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ..... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .... ويسري على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التي يضعها مجلس إدارة كل شركة" ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول به قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 سالفة الذكر تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد وضعت هذه اللائحة والتي تم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة بالقرار رقم 296 لسنة 1999 على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/1999 ومن ثم فإن أحكام لائحتها التي وضعتها إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتي تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 تكون هي المنطبقة على هذا النزاع وقد نصت المادة 27 منها على أن "يتولى الرئيس المباشر إعداد تقرير قياس الكفاية عن الأداء السنوي للعامل ثم يعرض على المدير المختص لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لاعتماده قبل نهاية شهر مارس من كل عام ....." بما مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة, ولا يجوز تقدير الكفاية عن فترة بالقياس على تقديره في فترة سابقة إذ لكل فترة معايير وقياس كفاية تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفترة دون غيرها, كما لا يجوز مساواة تقرير كفاية عامل بتقرير كفاية عامل آخر لاختلاف عناصر تقدير كفاية الأداء وما يترتب على ذلك من اختلاف الدرجة التي يحصل عليها كل منهما عن كل عنصر منها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر والمدير المختص قد قدر كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد بعد أن أورد المدير المختص ملاحظاته كتابة على التقرير وهو إهمال المطعون ضده في العمل وعدم تنفيذه للتعليمات وتم اعتماده من لجنة شئون العاملين بسبب مجازاته خلال سنة التقرير لإهماله في العمل, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى مرتبة جيد جداً تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقة وأن المقارن به وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته عن ذات الفترة بمرتبة جيد جداً, وكان هذا الذي أورده الحكم في قضائه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة وإذ رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية في حركة ترقيات عام 1999 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 167 لسنة 19 ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق