الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

(الطعن 39 لسنة 65 ق جلسة 3/ 2/ 1998 مكتب فني 49 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 25

جلسة 3 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوى، على عبد الرحمن بدوى، محمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة ومحمد فرغلي محمد.

-----------------

(1)
الطلب رقم 39 لسنة 65 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2 ) اخصاص. قرار إداري. تأديب "صلاحية". حكم.
(1)
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً. م 83 ق السلطة القضائية. قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية. ماهيته. ليس قراراً إدارياً.
 (2)
أحكام مجلس الصلاحية. ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. م 107 من ذات القانون. المنازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم. أثره. عدم قبول الطلب
.
 (5 - 3)
مرتبات وملحقاتها "الأجر الإضافي" "بدل الانتقال، بدل القضاء، مقابل تميز الأداء".
 (3)
مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983. الحرمان منه. حالاته. القرار الصادر بحرمان الطالب منه بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية. صحيح.
 (4)
استحقاق بدل القضاء والأجر الإضافي وبدل الانتقال. مناطه. مزاولة العمل القضائي. حرمان الطالب منها لوضعه تحت تصرف المحكمة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية. صحيح.
 (5)
المرتب. الأصل فيه أن يكون مقابل العمل. صدور القرار بإحالة الطالب إلى وظيفة غير قضائية. مؤداه. انقطاع صلته بالوظيفة القضائية وعدم استحقاقه للمرتب الذى كان يتقاضاه من تاريخ هذا القرار

------------------
1 - لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. وكان قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه.
2 - لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصى المادتين 111، 112 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين - لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون سالف الذكر والتي قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية التي أقيمت ضده بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون - وكان ما أثاره الطالب بشأن هذا الحكم لا يصل به إلى حد الانعدام فإن الطعن فيه يكون غير مقبول.
3 - لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج... وكان مفاد نص المادة الأولى من هذا القرار المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة في 1/ 6/ 1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء فإن هذا المقابل كحافز إنتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط ومن ثم فإن حرمان الطالب من حوافز الإنتاج بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية حتى صدور قرار المجلس بإحالته إلى وظيفة غير قضائية يكون في محله.
4  - إذ كان مناط استحقاق بدل القضاء والذى تقرر محل بدل طبيعة العمل، والأجر الإضافي المقرر لرجال القضاء، وبدل الانتقال هو مزاولة العمل القضائي، وكان الطالب قد تم وضعه تحت تصرف المحكمة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية أى أنه لم يكن يزاول عمله فإن حرمانه من تلك البدلات في هذه الفترة يكون في محله.
5 - لما كان الأصل في المرتب أن يكون مقابل العمل الذى يؤديه الموظف. وكان الطالب قد أقر بصرف مرتبه حتى صدور القرار الجمهوري بإحالته إلى وظيفة غير قضائية في 18/ 4/ 1995 فمن ثم اعتباراً من هذا التاريخ لا يكون مستحقاًً للمرتب الذى كان يتقاضاه لانقطاع صلته بالوظيفة وتكون مطالبته بالأجر من 18/ 4/ 1995، حتى .... على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ..... رئيس المحكمة السابق تقدم بهذا الطلب في 11/ 3/ 1995 للحكم وفقاً لطلباته الختامية أولاً: ببطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية وما ترتب على ذلك من آثار، ثانياً: إلغاء الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بجلسة 20/ 2/ 1995 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، ثالثاً: صرف بدل القضاء وبدل الانتقال وحوافز الإنتاج والأجر الإضافي من شهر ديسمبر عام 1994 حتى إبريل عام 1995، رابعاً: صرف راتبه عن الفترة من 18/ 4/ 1995 وحتى صدور قرار وزير العدل برفع اسمه من سجلات رجال القضاء بتاريخ 2/ 5/ 1995 وقال بياناً لطلبه إنه قد أحيل إلى مجلس الصلاحية الذى انتهى إلى إحالته إلى وظيفة أخرى غير قضائية لما نسب إليه في تحقيقات التفتيش القضائي في الشكويين رقمي 102، 103 لسنة 1994 من أنه أصدر أوامر على عرائض بإيقاف تنفيذ بعض الأحكام بالمخالفة للقانون وأن بعض النسوة المشبوهات يترددن عليه بالمحكمة وأنه يصادق بعض الرجال المسجلين جنائياً وإذ صدر قرار إحالته إلى مجلس الصلاحية باطلاً لابتنائه على تحريات الشرطة وأقوال شهود كاذبة فضلاً عن أنه لم يتمكن من إبداء دفاعه، كما أن قرار مجلس الصلاحية صدر منعدماً لعدم تمكينه من الاطلاع على التحقيقات وإبداء دفاعه في دعوى الصلاحية.. وأضاف بأنه فور بدء التحقيق معه تم وضعه تحت تصرف المحكمة ووقف صرف جميع بدلاته اعتباراً من 28/ 11/ 1994 حتى صدور قرار مجلس الصلاحية في 20/ 2/ 1995 وتم وقف صرف راتبه من 18/ 4/ 1995 حتى انتهاء خدمته في 2/ 5/ 1995 فمن ثم فقد تقدم بطلبه.. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك..
وحيث إنه عن طلب إلغاء قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية وطلب إلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1995 بنقله إلى وظيفة غير قضائية فإنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً وكان قرار وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام ذلك المجلس ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وتعين عدم قبول الطلب في هذا الشأن.. وكانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصى المادتين 111، 112 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين - لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 سالفة البيان والتي قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية سالفة الذكر بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وأثار منازعة في مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون، وكان ما أثاره الطالب بشأن هذا الحكم لا يصل به إلى حد الانعدام فإن الطعن فيه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تميز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج... وكان مفاد نص المادة الأولى من هذا القرار المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بجلسته المعقودة في 1/ 6/ 1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل تميز الأداء أن هذا المقابل كحافز إنتاج لا يصرف للمحالين إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط ومن ثم فإن حرمان الطالب من حوافز الإنتاج بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية حتى صدور قرار المجلس بإحالته إلى وظيفة غير قضائية يكون في محله. و كان مناط استحقاق بدل القضاء والذى تقرر محل بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي المقرر لرجال القضاء، وبدل الانتقال، هو مزاولة العمل القضائي وكان الطالب قد تم وضعه تحت تصرف المحكمة بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية أي أنه لم يكن يزاول عمله فإن حرمانه من تلك البدلات في هذه الفترة يكون في محله ويكون طلب صرفها على غير أساس... و لما كان الأصل في المرتب أن يكون مقابل العمل الذى يؤديه الموظف. وكان الطالب قد أقر بصرف مرتبه حتى صدور القرار الجمهوري بإحالته إلى وظيفة غير قضائية في 18/ 4/ 1995 فمن ثم اعتباراً من هذا التاريخ لا يكون مستحقاً للمرتب الذى كان يتقاضاه لانقطاع صلته بالوظيفة وتكون مطالبته بالأجر من 18/ 4/ 1995 حتى 2/ 5/ 1995 على غير أساس
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق