جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(14)
الطلب رقم 27 لسنة 68 القضائية "رجال القضاء"
(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.
(2) تقادم. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي".
وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.
(3) دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية". قانون "تطبيق القانون من حيث الزمان". قوة الأمر المقضي. تقادم.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
(4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "المبلغ الشهري الإضافي". فوائد.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. امتناعه عن صرف المبلغ الشهري الإضافي استناداً إلى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 قبل القضاء بعدم دستوريتها. مؤداه. انتقاء الخطأ في جانب جهة الإدارة. أثره. طلب الفوائد عن المبلغ المذكور. على غير أساس.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل وكانت المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 تنص على وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل، تعد مانعاً للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم في حقه.
3 - لما كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
4 - لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استناداً إلى نص المادة (34) مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 الذي كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مساءلتها ويكون هذا الطلب (طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي) على غير أساس متعيناً رفضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... - رئيس الاستئناف السابق، تقدم بهذا الطلب بتاريخ 5/ 3/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ينتهي فيه إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 115.500 "مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة جنيه" وما يستجد وإلزام المطعون ضدهما بأداء هذا المبلغ له إضافة إلى الفوائد القانونية.
وقال بياناً لذلك إنه عين بالنيابة العامة سنة 1952 وتدرج في المناصب القضائية حتى أحيل إلى التقاعد في 19/ 10/ 1990 وقد مارس المحاماة في يناير سنة 1992 وامتنع الصندوق عن صرف المبلغ الشهري الإضافي إليه منذ هذا التاريخ لاشتغاله بالمحاماة وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر "2" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 والمعدل فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهن غير تجارية في الداخل فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد من الثلاث سنوات السابقة على 1/ 6/ 1997، وبرفض الطلب بالنسبة للفترة من 1/ 6/ 1994 حتى 31/ 5/ 1997، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير العدل وبأحقية الطالب في المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من تاريخ وقف الصرف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق بالتقادم فيما زاد على الثلاث سنوات السابقة على 1/ 6/ 1997 فإنه في غير محله - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ولم يرد المشرع إبداء المانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليساير ما يقضي به العقل - وكانت المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 تنص على وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل تعد مانعاً للطالب من المطالبة بهذا المبلغ من شأنه وقف سريان التقادم في حقه وإذ لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/ 5/ 1997 فإن التقادم لا يبدأ إلا من يوم 16/ 5/ 1997 وهو اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك الحكم، وإذ تقدم الطالب بالطلب الماثل بتاريخ 5/ 3/ 1998 قبل مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ ومن ثم تكون مدة التقادم لم تكتمل ويتعين رفض الدفع.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 34 مقرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4835 لسنة 1981 المعدل بالقرار 440 لسنة 1986 على أنه "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية" وفي المادة 34 مكرر (2) على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت أو البدلات أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج.." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى 29 سنة 15 ق دستورية بتاريخ 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية المادة الأخيرة فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 بتاريخ 15/ 5/ 1997 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو في اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما ورد بالمذكرة، الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان الطالب عند انتهاء خدمته للتقاعد لبلوغه السن القانوني في 19/ 10/ 1990 كان قد أمضى المدة اللازمة لاستحقاقه المبلغ الشهري الإضافي وإذ امتنع صندوق الخدمات عن صرف المبلغ المستحق له طبقاً لنص المادة 34 مكرر (1) سالفة البيان ولم يكن هذا الحق قد انقضى بالتقادم على ما سلف - ومن ثم فإنه يتعين الحكم للطالب بالمبلغ الشهري الإضافي منذ تاريخ وقفه مع خصم ما يكون الطالب قد حصل عليه بالنسبة للفترة من 1/ 6/ 1994 حتى 31/ 5/ 1997.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية عن المبلغ الشهري الإضافي فإنه لما كان امتناع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية عن صرف المبلغ الشهري الإضافي قد تم استناداً إلى نص المادة (34) مكرراً من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 الذي كان قائماً قبل صدور الحكم بعدم دستوريته وبذلك يكون امتناعها قد تم استناداً إلى قرار وزير العدل المشار إليه ومن ثم ينتفي الخطأ في جانب جهة الإدارة الذي يوجب مساءلتها ويكون هذا الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق