الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 10 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 3

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جلال الدين رافع ومحمد طه سنجر وجلال الدين أنسى وواصل علاء الدين.
---------
تعيين . مرتبات
تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة فى احدى الوظائف القضائية وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه فى الأقدمية قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون 17 لسنة1976.
مؤدى الفقرة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يعين من رجال القضاء و النيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها أياً كان الأساس القانوني الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالي له فى الأقدمية .
---------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي الأستاذ ..... تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه وبدلاته وقت تعيينه قاضيا مع مرتب وبدلات زميله التالي له في الأقدمية الأستاذ ...... وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي في 26/6/1977 بموجب القرار الجمهوري 282/1977 وتحدد مرتبه وقت التعيين بمبلغ 80ج شهريا في حين أن زميله التالي له في الأقدمية المذكور يتقاضى مرتب قدره 99ج و900م شهريا وهو ما لا تجيزه المادة الثامنة من القانون رقم 17/1976. فوضت الحكومة الرأي وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تقاضي مرتب مساو لمرتب القاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق