الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 205 لسنة 69 ق جلسة 13 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 89

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

----------------

(18)
الطلب رقم 205 لسنة 69 القضائية - (رجال القضاء)

(1 - 10) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب، الصفة، ميعاد الطلب". معاش "تسوية: أجر أساسي: أجر متغير: معاش استثنائي". قانون. تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة، تعويض الدفعة الواحدة".
(1) وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما - وزيري التأمينات والمالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي - غير مقبول.
(2) الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد. مؤداه. تحقيق الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات. أثره. عدم لزوم عرضها عليه. شرطه. بقاء الطلب الأصلي وعدم الفصل فيه.
(3) منح المعاش الاستثنائي بقرار جمهوري. تقريره لكل حالة على حده وفقاً لظروفها. عدم خضوعه لقاعدة عامة مجردة. مؤداه. المطالبة به أسوة بمن تساوى مع الطالب في الوظيفة أو المنصب. لا محل له.
(4) معاش الوزير أو نائب الوزير. تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984. علة ذلك.
(5) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي. بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته المرتب المقرر لنائب الوزير. أثره. معاملة الأخير عن ذات المعاش. م 31 ق التأمين الاجتماعي وقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية.
(6) معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء. تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ثم الزيادات المقررة قانوناً. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(7) شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
(8) معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية. تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه المؤمن عليه أو المتوسط الشهري لأجوره التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أيهما أفضل له. مؤداه. ألا يقل المعاش عن 50% ولا يزيد عن 80% من أجر التسوية. شرطه. عدم تجاوز المعاش 100% من أجر الاشتراك عن ذلك الأجر. علة ذلك.
(9) مكافأة نهاية الخدمة لرجل القضاء. تسويتها على أساس آخر أجر أساسي شاملاًً العلاوات الخاصة كان يتقاضاها بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فيها. م 30 ق التأمين الاجتماعي.
(10) خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. أثره. الرجوع بشأنها لقانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة. م 26 من قانون التأمينات الاجتماعية.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام غيرهم يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت الطلبات المطروحة ناشئه كلها عن سبب قانوني واحد - هو إجابة الطالب إلى المعاش - فإن عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في الميعاد القانوني تتحقق به الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات فلا يلزم عرضها على اللجنة طالما أن الطلب الأصلي لازال باقياً على حاله ولم يفصل فيه بعد.
3 - النص في المادتين (1) من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية المعدل بالقانون 95 لسنة 1974 و(2) منه المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1978 مفاده أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمتهم من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقترح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حده ولا يتم منحه طبقاً لقواعد عامه مجردة تعطى لمن يتساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ومن ثم فإن هذا الطلب لا يكون له محل.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" مؤداه بعد التعديل بحذف عبارة بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك أن المشرع رغبة في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لغيرهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعياً يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
5 - المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
6 - قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي شاملاً العلاوات الخاصة الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
7 - إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 13/ 10/ 1997 كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إما على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاش على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
8 - النص في المواد 19 من قانون التأمين الاجتماعي والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والفقرة السابعة من ذات المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي مؤداه أنه ولئن كان الأصل أن معاش الأجر المتغير يتم حسابه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر (المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي) إلا أنه استثناءً من هذا الأصل فإن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في الماد12/ 7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - وفي تطبيق المادة المشار إليها (المادة 31) يراعى ما يأتي: - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير لكل من ينطبق عليه نص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بل سبب.
9 - إذ كان طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 وإن نصت على أنه يسوى معاش القاضي أو مكافئته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له إلا أن هذا النص عدا مستبعداً بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقاً للقواعد العامة التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافئة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة الطالب على هذا الأساس.
10 - إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعه واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19.." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يغير من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفاً إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه فإنه يكون قاعدة واجباً اتباعها لعموم حكمها ومن ثم يتعين تسويه تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 11/ 1999 تقدم المستشار/ ...... "رئيس الاستئناف السابق" بهذا الطلب للحكم. أولاً: - بإعادة تسوية معاشه بمعاش رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ليصير معاشه المستحق له بمبلغ 1500 جنيه. واحتياطياً تسوية معاشه على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش وهو مبلغ 810 جنيه بواقع 100% منه مضافاً إليه العلاوات الخاصة. ثانياً: - تسوية الادخار ومكافئة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه شهرياً وهو مبلغ 810 جنيه. ثالثاً: - تسوية ما يستحق من تعويض المدة الزائدة عن مدة اشتراكه في التأمين الغير محسوبة في حساب الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي الذي يتحمله الصندوق في تاريخ إحالته للتقاعد كل ذلك مع ما يترتب عليه من آثار وفروق ماليه اعتباراً من تاريخ إحالته للتقاعد.
وقال بياناً لطلبه أنه تدرج في الوظائف القضائية إلى أن وصل إلى وظيفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وظل يشغل هذا المنصب حتى تاريخ إحالته للتقاعد اعتباراً من 13/ 10/ 1997 وإذ أخطرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بربط معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير مبلغ 910 جنيه شهرياً على أساس أن مرتبه الأساسي مبلغ 435 جنيه ومعاش الأجر المتغير مبلغ 475 جنيه وأن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 8210.70 جنيهاً وأن تعويض المدة الزائدة بمبلغ 2942.48 جنيه وقد تظلم من هذا التقدير إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 11/ 11/ 1999 إلا أنها رفضت تسوية مستحقاته طبقاً لقانون السلطة القضائية.
ولما كان المشرع أطرد في تنظيم المعاملة لأعضاء الهيئات القضائية على منهج التسوية من شاغلي وظائف القضاء والنيابة وإذا سوى معاش رؤساء محكمة النقض والدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية معاش قدرة 1500 جنيه شهرياً بالقرار 554 لسنة 1999 الصادر من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يستحق تسوية معاشه أسوة بهم واحتياطياً بطلب تسوية معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للطلب الأصلي والاحتياطي وبرفض باقي الطلبات موضوعاً.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ووزير المالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى طلباته.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات ووزير المالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الحكومة بصفاتهم فإنه في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام غيرهم يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدم اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 بالنسبة للطلب الأصلي والاحتياطي فإنه مردود بأنه لما كانت الطلبات المطروحة ناشئة كلها عن سبب قانوني واحد - هو إجابة الطالب إلى المعاش - فإن عرض أحدهما على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في الميعاد القانوني تتحقق به الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات فلا يلزم عرضها على اللجنة طالما أن الطلب الأصلي لازال باقياً على حاله ولم يفصل فيه بعد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب بالمعاش الاستثنائي الذي تقرر لبعض رؤساء الهيئات القضائية فإنه مردود ذلك أن مفاد المادة (1) من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية المعدل بالقانون 95 لسنة 1974 و(2) منه المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1978 مفاده أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمتهم من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقترح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حاله على حده ولا يتم منحه طبقاً لقواعد عامة مجردة تعطى لمن يتساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ومن ثم فإن هذا الطلب لا يكون له محل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي شاملاً العلاوات الخاصة الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد ا لأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 13/ 10/ 1997 كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إما على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي على أن "يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر" والنص في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن "يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل" مؤداه أنه ولئن كان الأصل أن معاش الأجر المتغير يتم حسابه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق