الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

( الطلب 246 لسنة 74 ق جلسة 11/ 4 /2006 س 57 رجال قضاء ق 5 ص 28)

برئاسة السيد المستشار / شكري جمعة حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس ، موسى مرجان نواب رئيس المحكمة وحسن أبو عليو .
-----------
( 1 ، 2 ) ترقية " أهلية الترقي " .
(1) الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/2 ، 80 ، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل . تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون مراعاة جهة الإدارة لهذه الضمانات بعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . مخالفة للقانون . أثره . إلغاء القرار المطعون فيه .
(2) إلغاء قرار التخطي . أثره . عدم أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار . مؤداه . لا محل لطلب الترقية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب
وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطي رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلي .
2 - إذ كان يترتب على هذا الإلغاء ( إلغاء قرار التخطي في الترقية ) بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه . ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه . بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة ولا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد الأستاذ .... " قاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية " تقدم بهذا الطلب بتاريخ .... للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 304 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " ب " وبترقيته إليها على أن تكون أقدميته تالية للأستاذ ..... وسابقاً على الأستاذ .... مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه إن القرار الجمهوري سالف الذكر صدر بتاريخ 8/9/2004 خالياً من ترقيته رغم حلول الدور عليه فيها . وإذ لم يخطره وزير العدل بهذا التخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى . كما أن ما نسب إليه من وقائع تضمنها
التنبيه رقم 1 لسنة 2002 الموجه إليه من النائب العام لا تصل إلى حد جسامة انتقاص أهليته للترقي فقد تقدم بطلبه .
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن النص في الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل – بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ، ويبين بالإخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرأ من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه في الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطي . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره قبل تخطيه إذ لم تقدم الحكومة ما يفيد أنها أخطرت الطالب بالتخطي رغم طلب المحكمة ما يفيد ذلك فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ويضحى طلبه في هذا الخصوص في محله بما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " لعيب شكلي ، ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة وإنما تستعيد وزارة العدل سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه . ويجب عليها اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً لتخطيه . بما يكون معه طلبه الحكم بالترقية إلى هذه الدرجة لا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق