برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد
نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد
الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات .
وزير
العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من وزارته . اختصام النائب العام
. غير مقبول.
(2) تأديب
"تنبيه " . ترقية .
ثبوت
أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه
إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية . مؤداه .
اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة
استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/10/88 تقدم
الأستاذ/ ... مساعد النيابة بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب
العام للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 407 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في
الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال
بيانا لطلبه إن القرار المطعون فيه لم يشمله بالترقية إلى تلك الوظيفة على سند من
وقائع التنبيه رقم 7/1988 الموجه إليه كتابة من النائب العام من أنه ثبت من
تحقيقات الشكويين رقمي 201، 219 لسنة 1988 حصر عام أعضاء النيابة العامة أنه إبان
عمله بنيابة ديرب نجم استدعى رئيس اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري
بديرب نجم وطلب منه إعداد سيارة أجرة لنقله يوميا من محل إقامته إلى مقر عمله
وبالعكس وتقديم بيانا بالسيارة المعدة لذلك ولما سأله رئيس اللجنة عن كيفية اقتضاء
أجرة السيارة نهره وعنفه ووجه إليه ألفاظ السباب حتى علا صوت الشاكي ملوحا بشكواه
إلى رؤسائه وأن الطالب أقر بسبه للشاكي وبعدم دفعه مقابل ركوب سيارات الأجرة بدعوى
أنها تستعمل في تنقلات تقتضيها أعمال الوظيفة وهو ما ينطوي على إخلال بواجبات
الوظيفة وخروجا على مقتضاها واستغلالا لسلطتها للإعنات بالناس والتبلي منهم وأضاف
الطالب أن هذه الوقائع غير صحيحة ولا تبرر تخطيه وتمسك بمجازاته عنها بالتنبيه
المشار إليه وأن حداثة عهده بالعمل دعته إلى التأثر واستشعار الحرج من حضور الشاكي
جلسة التحقيق معه مما اضطره إلى الإقرار بوقائع لم تحدث رغبة منه في سرعة الخلاص
من هذا الموقف وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم
بطلبه.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه
الثالث وبرفضه موضوعا وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى
المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من
شؤونها وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطالب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير
مقبول.
وحيث
إن الطلب فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كانت الوقائع التي صدرت من الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت أن
يوجه إليه من النائب العام التنبيه رقم 7 لسنة 1988 حتى لا يعود مثلها مستقبلا إلا
أنها لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة
الأعلى ومن ثم لا تصح مسوغا لتخطيه في الترقية إليها وكان القرار الجمهوري رقم
407/1988 إذ تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة على سند من هذه الوقائع
يكون قد صدر معيبا بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق