برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد
نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأديب "
ملاحظة".
إحاطة
الشك بالوقائع التي نسبت إلى الطالب . أثره . اعتبار القرار الصادر بتوجيه
الملاحظة إليه مشوباً بإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/2/1988 تقدم
الأستاذ/ ... "القاضي بمحكمة المنيا الابتدائية" بهذا الطلب للحكم
بإلغاء الملاحظة رقم 303 لسنة 1987 الموجهة إليه كتابة من النائب العام المساعد
لشئون التفتيش القضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
بيانا لطلبه أن هذه الملاحظة نسبت إليه أنه ثبت من تحقيق الشكوى رقم 478 لسنة 1978
حصر عام أعضاء النيابة العامة أنه إبان عمله بنيابة أبشواي الجزئية أقام علاقة
بإحدى الأسر هناك، كان لها أثرها من النيل من مهابة وقدسية وظيفته، وابتعدت به عن
واجب التزام السلوك القويم، والنأي عن كل مواطن الشبهة، وأسند لزميله أمورا لو صحت
لأوجبت احتقاره بين أهل وطنه وهو ما يخالف التعليمات العامة للنيابات ويثير شبهة
جنحة القذف، والنأي عن كل الوقائع محل الملاحظة المطعون فيها غير صحيحة، وقد اعترض
عليها أمام اللجنة المختصة إلا أنها رفضت اعتراضه ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب
محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كان يبين من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم 487 لسنة 1987 حصر عام أعضاء
النيابة أن الطالب كان متغيبا عن مقر عمله في إجازة في الوقت الذي أحضر فيه أحد
حراس النيابة الخطاب المقول بتوجيهه إليه من ابنه إحدى الأسر المجاورة لمبنى
النيابة، وسلمه إلى زميله الذي أبلغ عنه.
وقد
تعددت رواية هذا الحارس في تعيين اسم المرسل إليه لهذا الخطاب. كما قصرت التحقيقات
عن الكشف عن شخص من أرسله. وأن بدر من الطالب في حق زميله الذي تسلم الخطاب المشار
إليه هو مما يقتضيه حقه في الدفاع عن نفسه في التحقيقات التي أجريت معه دون قصد
التشهير للنيل منه. وهو ما تخلص منه المحكمة إلى أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب
يحيط بها الشك ولا تستقيم مبررا لتوجيه الملاحظة المطعون فيها إليه. وعلى ذلك يكون
القرار الصادر بهذه الملاحظة معيبا بسوء استعمال السلطة متعين الإلغاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق