الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 73 لسنة 54 ق جلسة 28 /5 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 60

جلسة 28 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

-----------------

(16)
الطلب رقم 73 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء (إجراءات. معاش).
(1) التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المخصصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء. مناطه.
(2) الزيادة في المعاشات المقررة بالقانون 47 لسنة 1984 سريانها على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل به دون المستحقة بعده استحقاق صرف النصف الأول من الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني من 1/ 7/ 1985، اعتبار هذا التاريخ وذلك أساساً لحساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه. عدم استحقاق صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ المحدد لاستحقاق الصرف.

------------------
1 - النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، مفاده أن مناط التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المختصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء أن تكون هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولما كانت خصومة الطلب تدور حول تاريخ استحقاق الطالب صرف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بمقتضى نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 مما لا ينطبق في شأنها وصف المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن الدفع بعدم قبول الطلب يكون على غير أساس.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر تستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة "استحقاق الصرف" الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحق عنه في هذا التاريخ دون سواه مما مؤداه عدم استحقاقه صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1984 تقدم المستشار........ بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف نصف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وذلك عن الأشهر من إبريل حتى يونيه سنة 1984. وقال بياناً لطلبه إن معاشه زاد بنسبة 10% بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من ذلك القانون مما مؤداه استحقاقه هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 4/ 1984 تاريخ العمل به، ولا ينال من ذلك النص في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على استحقاق صرف النصف الأول من نسبة الزيادة اعتباراً من 1/ 7/ 1984 والنصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985 لما استهدفه المشرع من هذا النص من مجرد إرجاء صرف نسبة الزيادة إلى هذين الأجلين دون المساس بتاريخ استحقاقها وإذ لم يصرف له النصف الأول من نسبة الزيادة إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1984 رغم استحقاق صرفه من 1/ 4/ 1984 فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وطلب احتياطياً رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بقبول ذلك الدفع.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك إنه لما كان النص في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون... وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.."، مفاده أن مناط التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المختصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء أن تكون هذه المنازعات ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولما كانت خصومة الطلب تدور حول تاريخ استحقاق الطالب صرف نسبة الزيادة في معاشه المقررة بمقتضى نص المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 مما لا ينطبق في شأنها وصف المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين اجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور.." وفي الفقرة الثانية منها على أن"... تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/ 12/ 1974..." وفي الفقرة الثالثة على أنه "ويستحق صرف نصف نسبتي الزيادة المشار إليهما اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ويستحق صرف النصف الثاني اعتباراً من 1/ 7/ 1985 وفي البند (1) من الفقرة الرابعة على أن تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات من تاريخ استحقاق الصرف". مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل تاريخ العمل بالقانون التاريخ الذي تستحق زيادة المعاشات اعتباراً منه وإنما جعله فاصلاً زمنياً بين المعاشات المستحقة قبله وتسري عليها الزيادة وتلك المستحقة من تاريخ العمل به ولا تسري عليها هذه الزيادة، وقرر بصريح نص الفقرة الثالثة المشار إليها تاريخاً آخر يستحق نسبة الزيادة اعتباراً منه وهو 1/ 7/ 1984 بالنسبة للنصف الأول منها و1/ 7/ 1985 للنصف الثاني وجعل كلاً من هذين التاريخين والذي أسماه في البند (1) من الفقرة الرابعة تاريخ استحقاق الصرف الأساس في حساب الزيادة طبقاً لمجموع المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه في هذا التاريخ دون سواه مما مؤداه عدم استحقاقه صرف أي زيادة عن مدة سابقة على التاريخ الذي حدده النص لاستحقاق صرفها. لما كان ذلك وكان الطالب قد أقر في طلبه بصرف النصف الأول من نسبة الزيادة المقررة له اعتباراً من 1/ 7/ 1984 وهو التاريخ الذي يبدأ منه استحقاقه وصرفه طبقاً للقانون فإن طلبه بصرف قيمة هذا النصف عن الأشهر الثلاثة السابقة على هذا التاريخ يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق