الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطلبان 18 و 80 لسنة 66 ق جلسة 1 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 49

جلسة الأول من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، على عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(3)
الطلبان رقما 18، 80 لسنة 66 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.
(2) معاش "الأجر المتغير".
الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 93. ماهيته. اعتباره مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكامه. مؤدى ذلك. طلب رفع معاش الأجر المتغير استناداً عليه. علي غير أساس.
(3) معاش "تسوية: أجر متغير".
شغل الطالب وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عند إحالته للتقاعد. مؤداه. عدم اعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. أثره. عدم معاملته معاملة الوزير أو نائب الوزير بشأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمي يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سداد الاشتراكات الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذي نص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 جنيه سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988" مفاد ذلك أن الكتاب الدوري المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون في شأن تحديد قيمة معاش الأجر المتغير علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى 50%من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ومن ثم فإن طلب الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك على سند من الكتاب الدوري سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
3 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 29/ 8/ 1992 كان يشغل درجة "مستشار بمحاكم الاستئناف" أي أنه ليس من بين المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فإنه لا يعامل في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير معاملة الوزير أو نائب الوزير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........... "المستشار السابق" تقدم بالطلب رقم 18 لسنة 66 ق - رجال القضاء - بتاريخ 16/ 3/ 1996 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والطلب رقم 80 لسنة 66 ق - رجال القضاء - بتاريخ 4/ 5/ 1996 ضد وزير العدل ووزير التأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك ليصبح مقداره 369.125 بدلاً من 184.570 شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لهما إنه كان يشغل وظيفة "مستشار بمحاكم الاستئناف" وكان مشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 29/ 8/ 1992. وبتاريخ 15/ 3/ 1993 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابها الدوري رقم 19 لسنة 1993 بإتاحة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية للاشتراك في بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع 100% بدلاً من 50% من قيمتها، وإذ رفضت الهيئة تظلمه بحجة أن وزارة العدل لم تسدد حصتها في التأمين فقد تقدم بطلبيه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة رفض الطلبين.
وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب الأول وفي الطلب رقم 80 لسنة 66 ق "رجال القضاء" بعدم قبوله بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية لرفعه على غير ذي صفة وبأحقية الطالب في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش على أساس المعاملة المقررة للوزير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في الطلب رقم 80 لسنة 66 ق "رجال القضاء" في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
وحيث إن الطلبين - فيما عدا ما تقدم - قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصدرت الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1993 كإجراء تنظيمي يهدف إلى تيسير سداد الاشتراكات المستحقة لها بسبب تخلف بعض أجهزة الدولة عن سداد الاشتراكات الناجمة عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمقتضى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1992 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 والذي نص في مادته الأولى على أنه "اعتباراً من 1/ 7/ 1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى 6000 سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988" مفاد ذلك أن الكتاب الدوري المشار إليه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليس لها قوة التشريع ولا يعد أداة قانونية لتعديل أحكام القانون في شأن تحديد قيمة معاش الأجر المتغير علاوة على أنه لم يتضمن زيادة مقدار هذا المعاش. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987. ومن ثم فإن طلب الطالب رفع معاشه عن هذا الأجر إلى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك على سند من الكتاب الدوري سالف البيان يكون على غير أساس ويتعين رفضه. ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه النيابة العامة في الطلب رقم 80 لسنة 66 ق "رجال القضاء" بأحقية الطالب في معاملته عن معاش الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير ذلك أن الثابت من الأوراق أنه عند إحالته إلى التقاعد في 29/ 8/ 1992 كان يشغل درجة "مستشار بمحاكم الاستئناف" أي أنه ليس من بين المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم فإنه لا يعامل في شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير معاملة الوزير أو نائب الوزير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق