الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 أغسطس 2014

الطعن 4121 لسنة 62 ق جلسة 1 / 2 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 44 ص 259

جلسة الأول من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(44)
الطعن رقم 4121 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبي"
إعفاء مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي وفقاً للقانون 46 لسنة 1978 أو التي تقام بعده دون اعتداد بأعدادها. مدته.
(2) قانون "تفسيره".
النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. وجود غموض أو لبس فيه.

---------------
1 - النص في المادة 40/ ب من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والمادة 33 ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إعفاءاً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءاً ضريبياً لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة في النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معيناً من المواشي يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبة، وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب جرجا قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية خلال السنوات من 1979 وحتى 1984 عن نشاطهما في "تسمين الماشية والتنجيد وتجارة الموبيليا وورشة نجارة" وإذ اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، وإذ لم يرتضيا ذلك فقد أقاما الدعوى رقم 187 لسنة 1989 "ضرائب" أمام محكمة سوهاج الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29 من يونيه سنة 1991 بتعديل قرار اللجنة وتخفيض التقديرات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 66 ق استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 229 لسنة 66 ق سوهاج وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول قضت في 28 من إبريل سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب وبياناً لذلك يقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من إلغاء المحاسبة عن نشاط "تسمين الماشية" لخضوعه للإعفاء المقررة بالمادتين 40/ ب من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 و33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أنه كان يتعين إعمال حكم المادتين 32 بند 6 من القانون الأول و21/ 2 من القانون الأخير الذي يقتصر الإعفاء من الخضوع للضريبة على ما يقوم المزارع بتربيته وتسمينه من ماشية في حدود عشرة رؤوس ومحاسبته فيما عدا ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن "يعفى من أداء الضريبة ( أ )....... (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط. كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون "والنص في المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والواردة بالباب الثاني بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن: "يعفى من الضريبة (أولاً)..... (ثانياً)...... (ثالثاً) أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي: 1 - المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ويستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون. 2 - المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط". يدل على أن المشرع قصد منح مشروعات استغلال حظائر تربية المواشي القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 إعفاءاً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات كما منح المشروعات التي تقام بعد العمل بهذا القانون إعفاءاً ضريبياً خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط، وأن هذا الإعفاء مطلق خلال الفترة المحددة في النص فلا يشترط لتطبيقه عدداً معيناً من المواشي يتم تربيتها وما يزيد عنه يتعين خضوعه للضريبة، وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة جلية نطاق تطبيق أحكام النصين المشار إليهما بما لا مجال لمحاولة البحث عن قصده، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من نطاق الضريبة نشاط "تربية المواشي" اعتباراً من تاريخ مزاولة هذا النشاط في عام 1979 ولمدة خمس سنوات تنتهي في 1983 ومحاسبة المطعون ضدهما عنه في السنة التالية 1984 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق