الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 94 لسنة 50 ق جلسة 23 /6 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 54

جلسة 23 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسي، أحمد كمال سالم.

-------------------

(11)
الطلب رقم 94 لسنة 50 ق "رجال القضاء"

ترقية "تخطي في الترقية". أقدمية.
تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.

-----------------
إذ كان الثابت من الإخطارين المؤرخين 2 فبراير سنة 1976 و12 يونيو سنة 1978 المقدمين من الطالب ومن مطالعة ملفي الطلبين 212 لسنة 46 ق، 80 لسنة 48 ق "رجال القضاء" المرفقين أن تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادرة سنة 1978 لم يكن مرده عدم وجود تقارير تفتيش على أعماله بل يرجع إلى أن كفايته قدرت بدرجة متوسط في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنتي 1975، 1977 وقد تظلم منهما إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه فأقام الطلب 212 لسنة 46 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من أول التقريرين والطلب رقم 80 لسنة 48 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من التقرير الثاني وعلى قرار تخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 1978 فقضت هذه المحكمة في 25 مارس سنة 1980 برفض الطلبين استناداً إلى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط في كل من التقريرين يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها وأنه لم يحصل في تقريرين متواليين على درجة فوق المتوسط قبل أي من الحركات التي تخطى فيها، لما كان ذلك وكانت أقدمية الطالب قد عدلت نتيجة لتخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدرت سنة 1978 وأصبحت له أقدمية جديدة استقرت بالحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 48 ق، وكان القرار الجمهوري المطعون فيه قد التزم بترتيب أقدمية الطالب بين أقرانه على نحو ما استقرت عليه، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1980 تقدم الأستاذ.. رئيس المحكمة من الفئة "ب" بهذا الطلب مبدياً أن وزارة العدل أخطرته قبل صدور الحركتين القضائيتين في سنتي 1978 و1979 بأنهما لم تشملاه رغم حلول دوره في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة لعدم استيفائه تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية لها، وبعد إيداع تقريرين عن كفايته صدر قرار جمهوري في 5 سبتمبر سنة 1980 متضمناً ترقيته إلى رئيس بالمحكمة "ب" دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً في وظيفة قاض قبل الحركتين المشار إليهما مخالفاً بذلك ما استقر من مبادئ مقتضاها رد أقدميته بعد الترقية إلى ما كانت عليه من قبل وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل القرار الجمهوري المطعون فيه ورد أقدميته في وظيفة رئيس بالمحكمة إلى سنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيساً على أن كفاية الطالب قدرت بدرجة متوسط في تقريري التفتيش على أعماله خلال سنتي 1975 و1977 مما استتبع تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة في الحركة القضائية الصادرة في سبتمبر سنة 1978 وهو ما أدى إلى تعديل أقدميته فأصبحت له أقدمية جديدة استقرت برفض طعنه على قرار تخطيه في الترقية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطلب.
وحيث إن الثابت من الإخطارين المؤرخين 2 فبراير سنة 1976 و12 يونيه سنة 1978 المقدمين من الطالب ومن مطالعة ملفي الطلبين رقمي 212 سنة 46 ق، و80 سنة 48 ق رجال القضاء المرفقين أن تخطي الطالب في الترقية في الحركة القضائية الصادرة سنة 1978 لم يكن مرده عدم وجود تقارير التفتيش على أعماله بل يرجع إلى أن كفايته قدرت بدرجة متوسط في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنتي 1975 و1977 وقد تظلم منهما إلى اللجنة الخماسية التي رفضت تظلمه فأقام الطلب رقم 212 لسنة 46 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من أول التقريرين والطلب رقم 80 لسنة 48 ق طعناً على قرارها برفض تظلمه من التقرير الثاني وعلى قرار تخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر 1978, فقضت هذه المحكمة في 25 مارس سنة 1980 برفض الطلبين استناداً إلى أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط في كل من التقريرين يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها وأنه لم يحصل في تقريرين متواليين على درجة فوق المتوسط قبل أي من الحركات التي تخطى فيها، لما كان ذلك وكانت أقدمية الطالب قد تعدلت نتيجة لتخطيه في الترقية في الحركة القضائية التي صدرت سنة 1978 وأصبحت له أقدمية جديدة استقرت بالحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 48 ق وكان القرار الجمهوري المطعون فيه قد التزم بترتيب أقدمية الطالب بين أقرانه على نحو ما استقرت عليه، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق