الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلب 23 لسنة 57 ق جلسة 13/ 2/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 35

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، فتحي محمود يوسف وسعيد غرباني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاش .
الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش . ماهيتها . عدم اتساعها للوظائف الأدنى منها أي ما بلغ مرتب من يشغلها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/5/1987 – تقدم الأستاذ/... "الرئيس السابق بالمحكمة من الفئة أ" بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير من تاريخ استحقاقه له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه شغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" وجاوز مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش، وإذ انتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من 7/12/1986 وسوى معاشه خلافا لذلك، وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، أبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف – عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة – ونواب رؤساء محاكم الاستئناف متى بلغ مرتب من شغل إحداها عند إحالته إلى المعاش وفي حدود الربط المالي لوظيفة الربط المقرر لنائب الوزير وهو ما مؤداه أن الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا تجرى عليها تلك المعادلة ولا تسري عليها تلك المعاملة أيا ما بلغ مرتب من يشغلها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن آخر وظيفة شغلها الطالب قبل انتهاء خدمته هي رئيس محكمة من الفئة "أ" فإنه لا يستحق معاملته في المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير المعاملة المقررة لنائب الوزير ويكون الطلب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق