الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطعن 25 لسنة 55 قضائية جلسة 9 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 17

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندب .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد للندب . مؤداه . للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار بعدم تجديد ندبه مستشاراً قانونياً للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية لمدة سنة رابعة.
وقال بياناً لطلبه أنه ندب لهذا العمل وطلبت الجهة المنتدب إليها تجديد ندبه لمدة سنة رابعة ووافقت الجمعية العامة للمحكمة التابع لها على هذا الطلب غير أن مجلس القضاء الأعلى لم يوافق عليه وامتنع لذلك صدور القرار بتجديد ندبه، وإذ كان هذا القرار ليس له ما يبرره ومعيباً بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إنه لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة، وكان الطالب لم يدع أن القرار السلبي بعدم ندبه إلى الجهة المشار إليها لمدة سنة رابعة قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق