الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 240 لسنة 58 ق جلسة 3 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 22

جلسة 3 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(6)
الطلب رقم 240 لسنة 58 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الخصومة في الطلب "الصفة".
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(2 - 4) معاش "معاش الأجر المتغير: معاش الأجر الأساسي". قانون.
(2) استحقاق معاش الأجر المتغير. شرطه. المواد 18، 18 مكرراً، 19 ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانونين رقمي 47 لسنة 84، 107 لسنة 87. انتهاء خدمة الطالب الذي كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" بالاستقالة واستيفاءه شروط معاش الأجر المتغير. مؤداه. استحقاقه لهذا المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساس الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين.
(3) خلو قانون السلطة القضائية من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب هذا المعاش ومكافأة نهاية الخدمة والمدخرات. مؤداه. وجوب تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره الفانون العام في هذا الشأن.
(4) ثبوت تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة ومبالغ الادخار على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى طبقاً للمواد 19/ 1, 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي والجدول رقم 8 الملحق لهذا القانون والمادتين 2، 4 من مواد إصدار قانون نظام الادخار رقم 13 لسنة 75 والمادة الرابعة من ذات القانون. مؤداه. طلب الطالب زيادة معاشه ومكافأته ومدخراته عن ذلك. على غير أساس.

---------------
1 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات الاجتماعية في خصومة الطلب غير مقبول.
2 - النص في المواد 18، 18 مكرراً، 19 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانونين رقمي 47 لسنة 84، 107 لسنة 1987 مؤداه أن المؤمن عليه يستحق معاشاً عن الأجر المتغير متى توافرت الشروط التالية:
أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ب - أن يتوافر في حق المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي الواردة بالبنود 1، 2، 3، 4 أو انتهاء خدمته لغير ذلك متى كانت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين 240 شهراً على الأقل. وفي هذه الحالة يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين عاماً ويستوي في تلك الحالة الأخيرة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة أو غيرها فالأساس في صرف المعاش هو توافر الواقعة المنشئة لاستحقاقه أياً كان سبب انتهاء الخدمة وقد أكد هذا الحكم أيضاً الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون السلطة القضائية التي جرى نصها على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
3 - لما كان النص في المادة 12 بند (7) من القانون رقم 47 لسنة 84 المعدلة بالقانون 107 لسنة 87 على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة". وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي والمكافأة والمدخرات باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
4 - لما كان الثابت من الأوراق أن سن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في .....، كان أقل من خمسة وأربعين سنة وبلغت مدة خدمته ..... وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي وحساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى المقررة بالمواد 19/ 1، 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق بذات القانون كما قامت جهة الإدارة بصرف مبالغ الادخار المستحقة للطالب وفقاً للمادتين 2، 4 من مواد إصدار قانون نظام الادخار رقم 13 لسنة 75 والمادة الرابعة من ذات القانون، ومن ثم يكون طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأته ومدخراته عن ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .... - رئيس المحكمة السابق من الفئة "أ" تقدم بهذا الطلب في 5/ 11/ 1988 ضد وزير التأمينات الاجتماعية ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومراقب عام الإدارة العامة للتأمين الاجتماعي للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - أولاً: - بأحقيته في صرف معاش الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين في 29/ 7/ 1996. ثانياً: - زيادة معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته بالاستقالة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على ضوء ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه عُين معاوناً للنيابة العامة 19/ 3/ 1970 وتدرج في الناصب القضائية حتى رقُي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" وانتهت خدمته بالاستقالة في 7/ 2/ 1988. وإذ كان آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته هو مبلغ 207 جنية شهرياً فإنه يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وحساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على هذا الأساس وفقاً للمادة 70 من قانون السلطة القضائية إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بربط معاشه عن الأجر الأساسي بواقع 103.490 جنيه شهرياً وتم حساب مكافأته ومدخراته على ضوء هذا الربط. وإذ كان مشتركاً عن الأخر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984 وبلغت مدة خدمته أكثر من عشرين عاماً فإنه يستحق معاشاً عن الأخر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين في 29/ 7/ 1996. وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظلمه فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات الاجتماعية وطلب رفض الطلب موضوعاً وطلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزير التأمينات الاجتماعية في خصومة الطلب غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإن نص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جرى على أنه "يستحق المعاش في الحالات الآتية 1 - ...... 2 - ..... 3- ...... 4 - ...... 5 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود 1، 2، 3 سالفة الذكر متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل" وجرى نص المادة 18 مكرراً من القانون المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة، وجرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "يسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر" كما جرى نص المادة 12 بند 5 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه "ولا يسري في شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش" كما جرى النص في البند (7) من ذات المادة من القانون سالف الذكر على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي" مما مؤداه أن المؤمن عليه يستحق معاشاًً عن الأجر المتغير متى توافرت الشروط التالية: أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب - أن يتوافر في حق المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي الواردة بالبنود 1، 2، 3، 4 أو انتهاء خدمته لغير ذلك متى كانت مدة اشتراكه الفعلية في التأمين 240 شهراً على الأقل، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين عاماً ويستوي في تلك الحالة الأخيرة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة أو غيرها فالأساس في صرف المعاش هو توافر الواقعة المنشئة لاستحقاقه أياً كان سبب انتهاء الخدمة وقد أكد هذا الحكم أيضاً الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون السلطة الفضائية رقم 46 لسنة 1972 التي جرى نصها على أنه "استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة" لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 7/ 2/ 1988 كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وليس من المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً إذ بلغت مدة اشتراكه في التأمين 6 شهر 21 سنة أي 252 شهراً وقد بلغ عمره سن الخمسين في 29/ 7/ 1996 ومن ثم يتعين القضاء بأحقيته في "استحقاق معاش عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من 29/ 7/ 1996 تاريخ بلوغه سن الخمسين أو ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسي عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على هذا الأساس. فإنه وإن كان مقتضى المادة 70/ 3 من قانون السلطة القضائية أنه يسوي معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له. إلا أن النص في المادة 19/ 1 من فانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جرى على أنه "يسوي معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" وجرى النص في المادة 20/ 1 من ذات القانون على أنه يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين" وكان مفاد نص المادة 23/ 1 من القانون المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق به على أن المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة 18 من ذات القانون يخفض بنسبة 15% إذا كان سن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة يقل عن خمسة وأربعين سنة وجرى النص في المادة 30/ 1 من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون 170 لسنة 1987 على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش..... وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون". وكان النص في المادة 12 بند (7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة". لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعي عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي والمكافأة والمدخرات باعتباره القانون العام في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن سن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 7/ 2/ 1988 كان أقل من خمسة وأربعين سنة وبلغت مدة خدمته 6 شهر 21 سنة وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي وحساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة في نطاق الحدود الدنيا والقصوى المقررة بالمواد 19/ 1، 20/ 1، 23/ 1 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق بذات القانون. كما قامت جهة الإدارة بصرف مبالغ الادخار المستحقة للطالب وفقاً للمادتين 2، 4 من مواد إصدار قانون نظام الادخار رقم 13 لسنة 1975 والمادة الرابعة من ذات القانون. ومن ثم يكون طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسي ومكافأته ومدخراته عن ذلك على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق