جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
----------------
(13)
الطلب رقم 47 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)
(1) إجراءات "الخصومة في الطلب" "الصفة".
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.
(2، 3) تقادم "وقف سريانه: المانع القانوني". دستور. قانون. معاش "فروق مالية".
(2) وجود مانع قانوني أو مادي أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه. أثره. وقف سريان التقادم. م 382 مدني. احتسابه من تاريخ زوال المانع. القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987. القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور. أثره. بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية.
(3) الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير. تحديد مقداره وشروط استحقاقه. م 1 ق 107 لسنة 1987. استقلاله عن الزيادة المقررة بمقتضى م 1 ق 102 لسنة 87. علة ذلك.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وفق سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع. لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي "ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في الخدمة في أول يوليو سنة 1987" ونص في المادة الثانية على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987" وكان الطالب قد أُحيل إلى التقاعد في 24/ 1/ 1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/ 7/ 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان.
3 - النص في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 87 مفاده أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من فانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: - ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظف المُعامل به أو بلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18/ 1 من القانون 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود في الخدمة في 1/ 7/ 1987 وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 التي أضافت هذا الشرط. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أُحيل إلى المعاش في 24/ 1/ 1986 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وقد بلغ أجر اشتراكه الفعلي الحد الأقصى المقرر قانوناً لهذا الأجر وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثم يكون من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وذلك من تاريخ العمل به في 1/ 7/ 1987. ولما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 والمنطلق على حالة الطالب قد حدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً ومن ثم يتحدد معاش الطالب عن هذا الأجر بنسبة 50% من متوسط هذا الأجر (أي مبلغ 187.5 جنيه شهرياً) اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولا يغير من ذلك أن الطالب قد أفاد من الزيادة في المعاش التي تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 التي قضت بأن يزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان فالحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير يقوم بذاته مستقلاً عن الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار .... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 30/ 3/ 1995 ضد وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان يتقاضى المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وأُحيل إلى المعاش في 24/ 1/ 1986 وقد صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم 23 لسنة 61 رجال القضاء بتاريخ 7/ 7/ 1992 بتسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير. ونفاذاً لهذا القضاء فقد قامت جهة الإدارة بتسوية معاشه عن هذا الأجر بمقدار 150 جنيه شهرياً وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 وأحقية المحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/ 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987. ورفضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تظلمه في هذا الشأن فتقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الهيئة بسقوط الحق في الفروق المطالبة بها بالتقادم الخمسي ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب لطلبه.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسقوط حق الطالب في المطالبة بالفروق المالية من معاش الأجر المتغير بالتقادم الخمسي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديباً..." مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء أكان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل القانون رقم 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يُضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي "ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في الخدمة في أول يوليو سنة 1987" ونص في المادة الثانية على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987" وكان الطالب قد أُحيل إلى التقاعد في 24/ 1/ 1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/ 6/ 1994 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1/ 7/ 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ ميعاد سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان وإذ تقدم الطالب بطلبه الماثل في 30/ 3/ 1995 فإن الدفع بسقوط حقه بالتقادم الخمسي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رُفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: - ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو بلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 18/ 1 من القانون 79 لسنة 1975. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يعلق استحقاق الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود في الخدمة في 1/ 7/ 1987 وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 التي أضافت هذا الشرط. وكان الثابت من الأوراق أن الطلب أُحيل إلى المعاش في 24/ 1/ 1986 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر اشتراكه في هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وقد بلغ أجر اشتراكه الفعلي الحد الأقصى المقرر قانوناً لهذا الأجر وجاوزت مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي في تاريخ انتهاء خدمته 240 شهراً ومن ثم يكون من حقه الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وذلك من تاريخ العمل به في 1/ 7/ 1987. ولما كان ذلك، وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 والمنطلق على حالة الطالب قد حدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً ومن ثم يتحدد معاش الطالب عن هذا الأجر بنسبة 50% من متوسط هذا الأجر (أي مبلغ 187.5 جنيه شهرياً) اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولا يغير من ذلك أن الطالب قد أفاد من الزيادة في المعاش التي تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 التي قضت بأن يُزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان فالحق في الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير يقوم بذاته مستقلاً عن الزيادة في المعاش المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1987.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق