برئاسة
السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مصطفى
حسيب وفتحي محمود يوسف وسعيد غرياني وعبد المنعم الشهاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات .
تعيين .
طلبات
رجال القضاء والنيابة العامة . وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض
بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص . مخالفة ذلك . أثره عدم قبول الطلب
. لا يغير من ذلك إقامة الطالب طلبه أمام محكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم
الاختصاص والإحالة . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب أقام الدعوى رقم 2295
لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم بإلغاء القرار الإداري
الصادر بالتعيين في وظائف معاوني النيابة العامة من بين خريجي كليات الحقوق دور
مايو 1983 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال
بياناً لذلك أنه تقدم بطلب لتعيينه في وظيفة معاون نيابة لحصوله على الدرجات التي
تؤهله لهذه الوظيفة واجتاز الاختبارات اللازمة إلا أنه فوجئ بصدور قرار التعيين
خلواً من اسمه وتعيين زملاء له يقلون عنه في شروط شغل الوظيفة وهو ما يعيب هذا
القرار بسوء استعمال السلطة، فأقام الدعوى. وبتاريخ 28/6/1988 حكمت المحكمة
الإدارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني، وأبدت النيابة
الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأولى على
أن الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب
محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم
موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو
ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض، فإن
لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التي رسمها القانون،
لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق إنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة
القضاء الإداري فإن الطلب يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة
الإدارية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص
المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا
التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز اللجوء
إلى سواه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق