الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 154 لسنة 65 ق جلسة 13/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 19

جلسة 13 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

(5)
الطلب رقم 154 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الخصومة في الطلب "الصفة".
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام بخصومة الطلب. غير مقبول.
(2) موطن.
الموطن. ماهيته. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد. م 40 مدني.
(3) تأديب "ملاحظة "
ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة. أثره. افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها. مؤداه. إلغائها واعتبارها كأن لم تكن.

-----------------
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكو ن غير مقبول.
2 - مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
3 - لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في....، من أن موطن والديه هو....، وأن عائلته اتخذت من....، محلاً لإقامتها استقرت فيه، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دوّن في بيان الرغبة المؤرخ....، أن موطن العائلة الحالي هو....، حيث أجازت المادة 40 من القانون المدني تعدد الموطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ..... - وكيل النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/ 9/ 1995 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 135 لسنة 1995 الموجهة إليه من تفتيش النيابات واعتبارها كأن لم تكن. وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 20/ 7/ 1995 أخطره التفتيش القضائي بهذه الملاحظة لما نُسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم 258 لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي من أنه ذكر في استمارة بيان استطلاع الرغبة عن العام القضائي 93/ 1994 أن موطن عائلته هو درنكة محافظة أسيوط ثم قرر في مثيلها المحررة عن العام التالي 94/ 1995 أنه كائن بمدينة المنيا مما يعد إخلالاَ بما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق في القول على نحو ما أوجبته المادة 36 من التعليمات القضائية. وأضاف أنه لما كان القانون يجيز للشخص اتخاذ أكثر من موطن و كانت درنكة محافظة أسيوط موطن عائلته والمنيا موطن أسرته ولم يتجاوز الحقيقة في بيانه وكانت الملاحظة على غير أساس، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذي صفة، وطلب رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فإنه لما كان المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكو ن غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده في استمارة بيان الحالة المحررة في31/ 10/ 1993 من أن موطن والديه هو درنكة محافظة أسيوط، وأن عائلته اتخذت من المنيا محلاً لإقامتها استقرت فيه، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دوّن في بيان الرغبة المؤرخ 18/ 1/ 1995 أن موطن العائلة الحالي هو المنيا حيث أجازت المادة 40 من القانون المدني تعدد الموطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له، مما يتعين معه الحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق