جلسة 6 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة، ومحمد برهام عجيز.
--------------
(4)
الطلب رقم 540 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)
(1) دعوى "تكيف الدعوى".
إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. وجوبي على المحكمة.
(2) ترقية. أهلية.
الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط،. أثره. اعتبار القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) لسبب متصل بكفايته رغم اكتمال أهليته بحصوله على التقريرين المذكورين. مخالف للقانون. مؤدى. ذلك. الحكم بإلغائه.
2 - المقرر أن الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادها - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 - تقوم على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان مجلس القضاء قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط" وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو سنة..... وقُدرت كفايته فيه حسبما انتهى مجلس القضاء الأعلى - بدرجة "فوق المتوسط" - كما أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة….. وقدرت كفايته فيه بدرجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد اكتملت عند صدور القرار المطعون فيه. وإذ تخطاه القرار المذكور في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 10/ 1993 تقدم الأستاذ /.... - القاضي بالمحاكم الابتدائية - بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس الجمهورية للحكم بأحقيته في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري بالحركة القضائية لعام 93/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية لعام 1993 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها بسبب عدم حصوله على بدرجة "فوق المتوسط" في تقريرين متواليين قبل الحركة القضائية قد صدر باطلاً لاستناده إلى تقرير باطل، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وكان الطلب المطروح لا يعدو أن يكون طعناً على القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 الصادر بالحركة القضائية لعام 1993 المنشور بتاريخ 14 / 10/ 93 متضمناً تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وكان المقرر أن الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادها - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تقوم على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين قدرت كفايته في كل منهما بدرجة "فوق المتوسط"، وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو سنة 1992 وقدرت كفايته فيه - حسبما انتهى مجلس القضاء الأعلى - بدرجة "فوق المتوسط"، كما أُجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة 1993 وقدرت كفايته فيه بدرجة "فوق المتوسط" فإن الأهلية المطلوبة لترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد اكتملت عند صدور القرار المطعون فيه. وإذ تخطاه القرار المذكور فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق