الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعن 16 لسنة 66 ق جلسة 25 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 38)

جلسة 25 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.

----------------

(8)
الطلب رقم 16 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

مجلس القضاء الأعلى.
سلطة مجلس القضاء الأعلى في إصدار القرارات الموضوعية الخاصة بشئون أعضاء الهيئة القضائية. حقه في منع رجال القضاء والنيابة العامة من مباشرة أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. القرار الصادر بمنع رجال القضاء والنيابة العامة من الترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية. صحيح. المادتين 72/ 1، 2 و130 من قانون السلطة القضائية.

---------------------
مؤدى نص المادتين 72/ 1، 2، 130 من قانون السلطة القضائية أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي أو عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، ذلك لأنه المنوط به وحده تولي شئون رجال القضاء ومن سلطته إصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أي معيار شخصي أو فردي تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص في شأن عضو من الأعضاء، وهو يحرص في إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامة التي هي أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية، وكان المكان الطبيعي للقاضي هو منصته العالية الشامخة التي ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذي يتعبد فيه بعمله لربه، وكان تصرف القاضي ومسلكه لصيقاً بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضي سلوكاً معيناً في حياته العامة والخاصة على السواء حفاظاً على كرامة القضاء وهيبته. لما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات تحتاج إلى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها إلى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك آثارها بما لا يتفق وطبيعة العمل القضائي وقدسيته وهو ما يجب على رجال القضاء النأي بأنفسهم عنه وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في...، قراراً مسبباً راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية حفاظاً على هيبة القضاء وقدسيته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار...... رئيس محكمة الاستئناف تقدم بهذا الطلب في 10/ 3/ 1996 للحكم أولا:- بإلغاء القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية ثانياً: إلغاء قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتنفيذ هذا القرار. وقال بياناً لطلبه أنه في غضون شهر سبتمبر 1995 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بأن "يمتنع على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ترشيح أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية" وعلى أثر ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة" بتنفيذ هذا القرار وإبلاغ الأندية الرياضية به، وفور علم الطالب بهذين القرارين في 24/ 2/ 1996 تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره برفض تظلمه وأضاف أنه، ولما كان الطالب يمارس نشاطاً اجتماعياً تطوعياً في نادي الزمالك ويرأس مجلس إدارته لمدة أربعة سنوات تنتهي في سبتمبر 1996 دون أن يمس ذلك بأية صورة مسلكه في أداء رسالته الأصلية في محراب القضاء، ويود إعادة ترشيح نفسه لرئاسة مجلس إدارة النادي في الدورة القادمة، وكان هذا القرار قد صدر معيباً لأن التفسير الصحيح لنص المادة 72 من القانون رقم 46 لسنة 72 على ضوء النصوص اللاحقة عليه لا يتسع لإصدار قرار بمنع جميع رجال القضاء من مباشرة أي عمل يراه المجلس، وكل ما يتسع له النص بصريح عبارته أن يقرر منع قاضى معين من عمل بعينه يرى المجلس أن القيام به يتعارض مع واجبات الرسالة وحسن أدائها، ولا يسوغ إطلاق الحظر بقرار من المجلس بالنسبة للترشيح للنشاطات التطوعية الاجتماعية أو الرياضية لأن ترشيح القضاة لهذه الأنشطة كان ولم يزل عرفاً مستقراً جرى به العمل منذ الأربعينات ولم يحدث وإن اعترض المجلس عليها من قبل، بالإضافة إلى أن النادي يهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب وتنمية ملكاتهم المختلفة، وهو الأمر الذي لا يمس حيدة رجال القضاء أو يتعارض مع واجبات رسالتهم وحسن أدائها، بل إن في عضويتهم أو رئاستهم لمجالس إدارات الأندية الرياضية ضرورة عامة لما يتصفوا به من حيدة وتجرد وهو ما يعود على الأندية بالنفع بما يعيب القرارين المطعون فيهما بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومن ثم تقدم بطلبه. وبجلسة 21/ 5/ 1996 قدم الطالب مذكرة وقرر بترك الخصومة في الطلب الثاني بعد أن عدل المطعون ضده الثالث عن قراره ووافق الحاضران عن الحكومة والنيابة على الترك وطلبا رفض الطلب الأول.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادتين 72/ 1، 2، 130 من قانون السلطة القضائية... أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي أو عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، ذلك لأنه منوط به وحده تولي شئون رجال القضاء ومن سلطته إصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أي معيار شخصي أو فردي تتعلق بأخص شئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص في شأن عضو من الأعضاء، وهو يحرص في إصدارها على كرامة رجل القضاء وسمعته واستقلاله والتوفيق بين شخصه كفرد له كيان مستقل بظروفه وأعبائه ورغباته وبين اعتبارات المصلحة العامة التي هي أولى بالاعتبار وأجدر بالرعاية، وكان المكان الطبيعي للقاضي هو منصته العالية الشامخة التي ترنو إليها كل الأبصار ومحرابه الذي يتعبد فيه بعمله لربه، وكان تصرف القاضي ومسلكه لصيقاً بصفته ورسالته وكانت رسالة القضاء توجب على القاضي سلوكاً معيناً في حياته العامة والخاصة على السواء حفاظاً على كرامة القضاء وهيبته، ولما كان ذلك وكان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات تحتاج إلى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها إلى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك آثارها بما لا يتفق وطبيعة العمل القضائي وقدسيته وهو ما يجب على رجال القضاء النأي بأنفسهم عنه. وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 27/ 11/ 1995 قراراً مسبباً راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية حفاظاً على هيبة القضاء وقدسيته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الطلب الثاني فالمحكمة تجيب الطالب إلى طلبه بإثبات ترك الخصومة فيه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق