الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعنان 1456 و 1525 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 194 ص 1032)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم نائبي رئيس المحكمة، عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
----------------
1 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 2/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مفاده عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون على المساكن التي تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب، ولما كان النص بذلك قد ورد عاما مطلقا فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصه بحالات بعينها وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص.
 
2 - إزالة آثار العدوان التي جعلها المشرع أجلا لاستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء- بسبب الحرب - من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن تتحقق فعلا وواقعا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد، وإذ بهذه العودة تبلغ الحماية التي قدرها القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام العدوان.
 
3 - إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 1970/3/17 الذي بموجبة شغل المطعون ضده الأول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجرا من مدينة بور سعيد - بسبب الحرب - اتفق في بنوده على سريانه لحين إزالة آثار العدوان، التي زالت وعاد الأخير إلى الإقامة بمدينة بور سعيد والعمل بها وقدم تدليلا على دفاعه صورة طلب مؤرخ 1969/12/14 تقدم به المطعون ضده الأول إلى مأمور بيت المال بالإسكندرية - الذي يمثله الطاعن - لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بور سعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الأول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال نص في البند السادس عشر منه على أنه عقد إيجار مؤقت يسري لحين إزالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخا بعد ذلك حسب كتاب الإدارة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد في حالة من حالات الطوارئ والضرورة التي ترى الدولة إيواءهم مؤقتا طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصه من الأوراق من أن المطعون ضده الأول قد هاجر من مدينة بور سعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وإيوائه، وأنه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد إيجار عادى دون أن يقدم الأخير دليلا يخالف ذلك مقيدا بذلك نطاق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشروط لم يوردها المشرع وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بما يقتضيه من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الأول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بتحريره وما قد يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب.
---------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لبنك........- أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1088 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية, طالبا الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 17/3/1970 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له, وقال بيانا لدعواه, إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الأول العين محل النزاع بوصفه من مهجري بورسعيد, وبمناسبة العدوان الإسرائيلي على مدن القناة, وتضمن البند السادس عشر من العقد أن الإيجار مؤقت لحين إزالة آثار العدوان ويعتبر مفسوخا بعد ذلك, وإذ زالت آثار العدوان فعلا وواقعا بعودة المطعون ضده إلى بلدته - موطنه الأصلي - واستقراره بها ومباشرته لعمله فيها, ومن ثم فقد أقام الدعوى, تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى منضمة للمطعون ضده الأول, بطلب رفضها, حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 546 لسنة 41 ق الإسكندرية, وبتاريخ 12/3/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, بالطعنين الماثلين, وقدمت النيابة مذكرة أبدت في كل منهما الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة - أمرت بضمهما, وحددت جلسة لنظرهما, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المحرر للمطعون ضده الأول هو عقد مؤقت تحرر للمذكور بعد أن تقدم إلى البنك الذي يمثله بطلب لاستئجار إحدى الشقق التابعة للبنك باعتباره من مهجري مدينة بورسعيد, واتفق في نصوصه على سريانه لحين إزالة آثار العدوان واعتباره مفسوخا بعد ذلك طبقا للبند السادس عشر منه, وبأن المطعون ضده الأول قد عاد بعد إزالة آثار العدوان إلى موطنه بمدينة بورسعيد, وأقام فيها وباشر عمله بها, مما ترتفع عنه الحماية المقررة قانونا, وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى بالتأسيس على عدم انطباق المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 على العقد سالف الذكر لعدم تقديم الدليل على أن تهجير المطعون ضده الأول قد تم بواسطة الدولة, وأنها حررت مع المذكور من تلقاء نفسها عقدا بالعين محل النزاع دون أن يعرض لدفاعه سالف الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 2/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "لا تسري أحكام هذا الباب على "........ ب - المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة, ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان, وفي المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن" حالات الطوارئ والضرورة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي 1-........ 2- الحروب", مفاده عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون على المساكن التي تشغل بعقود مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ومنها حالة الحرب, ولما كان النص بذلك قد ورد عاما مطلقا فلا محل لتقييده بشروط معينة أو تخصيصه بحالات بعينها, وإلا كان ذلك استحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص, وكانت إزالة آثار التي جعلها المشرع أجلا لاستثناء المهجرين من محافظات مدن القناة وسيناء - بسبب الحرب - من تطبيق بعض القواعد المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن تتحقق فعلا وواقعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالنسبة إلى كل مهجر على حدة إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد, إذ بهذه العودة تبلغ الحماية التي قررها القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدول, لما كان ذلك, وكان الطاعن بصفته قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 17/3/1970 الذي بموجبه شغل المطعون ضده الأول العين محل النزاع هو عقد مؤقت حرره للمذكور باعتباره مهجرا من مدينة بورسعيد - بسبب الحرب - اتفق في بنوده على سريانه لحين إزالة آثار العدوان, التي زالت وعاد الأخير إلى الإقامة بمدينة بورسعيد والعمل بها وقدم تدليلا على دفاعه صورة طلب مؤرخ 14/12/1969 تقدم به المطعون ضده الأول إلى مأمور بيت المال بالإسكندرية - الذي يمثله الطاعن - لاستئجار إحدى الشقق المخصصة للمهاجرين من مدينة بورسعيد وصورة عقد باستئجار المطعون ضده الأول العين محل النزاع من الإدارة العامة لبيت المال في البند السادس عشر منه على أنه عقد إيجار مؤقت يسري لحين إزالة أثار العدوان ويعتبر مفسوخا بعد ذلك حسب كتاب الإدارة, وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن مناط تطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 أن يكون المتعاقد معه أحد المهجرين الذين قامت الحكومة بتهجيرهم أو من وجد في حالة من حالات الطوارئ والضرورة التي ترى الدولة إيواءهم مؤقتا طبقا لقرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 وعلى ما استخلصه من الأوراق من أن المطعون ضده الأول قد هاجر من مدينة بورسعيد من تلقاء نفسه دون أن تقوم الحكومة بتهجيره وإيوائه, وأنه تعاقد بنفسه مع الطاعن بصفته وارتبط معه بعقد إيجار عادي دون أن يقدم الأخير دليلا يخالف ذلك مقيدا بذلك نطاق تطبيق المادة الثانية من القانون سالف الذكر والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون, بشروط لم يوردها المشرع, وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بما يقتضيه من التعرف على حقيقة العقد المحرر للمطعون ضده الأول مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى, ومن ثم فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق