الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطلب 123 لسنة 56 ق جلسة 15/ 3 /1988 مكتب فني 39 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 32


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "معاش ".
استحقاق الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير . شرطه . عدم استحقاقه إلا لمن كانت مدة اشتراكه في التأمين عنه - وباقي عناصر التسوية - تؤدي إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه . الفقرتين الأولى والثالثة من م 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة1987 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/10/1986 تقدم المستشار بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 398 جنيها شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 26/8/1981 شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مجموع أجره المتغير 5976 جنيها سنويا ويستحق تسوية معاشه عن هذا الأجر بنسبة 80% منه وإذ انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في 5/6/1986 وسوى معاشه المستحق عن الأجر المتغير خلافا لذلك فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها لم تستجب له. 
ومن ثم تقدم بطلبه، طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1977 و47 لسنة 1984 على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه من هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي" وفي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 107 لسنة 1987 على أن "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر" وفي الفقرة الأولى من المادة 20 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين" وفي المادة الثانية عشرة من القانون 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن "تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي: (1) يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- ... 3- ... "يدل على أن المشرع قد حدد قواعد لتسوية المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش عن الأجر المتغير، ومن هذه القواعد ما هو مشترك بين المعاشين ومنها ما هو خاص بكل منهما. ويتدرج كل معاش بالزيادة كلما زادت الأجور التي أديت عنها الاشتراكات وطالت مدة الاشتراك في التأمين وهو ما مؤداه أن الحد الأقصى للمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 80% لا يستحق إلا لمن كانت مدة اشتراكه في التأمين عنه وباقي عناصر التسوية تؤدي إلى بلوغه أو بلوغ حد يزيد عليه فيصير تخفيضه إليه. لما كان ذلك وكان المعاش عن الأجر المتغير نظام مستحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأحيل الطالب إلى التقاعد اعتباراً من 5/6/1986 فإن مدة اشتراكه في التأمين عنه لا توصله إلى نسبته القصوى وكان الثابت أن الطالب قد عومل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وهي المعاملة الأفضل له من تطبيق القواعد العامة في مثل حالته التأمينية فإن طلبه بإعادة تسوية هذا المعاش بنسبة 80% من أجر الاشتراك عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق