الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 95 لسنة 72 ق جلسة 10 / 12 / 2002 س 53 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 62)

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة، سمير عبد الهادي، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وفراج عباس.
--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصامهما يكون صحيحا واختصام من عداهما يكون غير مقبول.
 
2 - إن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا لأحكام القانون أو حكم قضائي نهائي والمقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
 
3 - النص في الفقرة الأولى من المادة 382 مدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبيا" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وفقا للبند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تعتبر مانعا قانونيا حال بين الطالب وبين المطالبة بهذه الزيادة ومن شأنه وقف سريان التقادم في حقه وإذ لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 87 في الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 18ق دستورية بجلسة 9/9/2000 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/9/2000 فإن التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الأخير وإذ تقدم الطالب بطلبه بتاريخ 1/4/2002 قبل اكتمال مدة خمسة سنوات فإن الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
 
4 - النص في المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "تزاد المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/2/1992 في إحدى الحالات الآتية 1- .... 2- الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر وتحدد الزيادة بنسبة .. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه .." وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 قد حددت حالات استحقاق المعاش ومن بينها حالة المعاش المبكر بند "5" وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 1 لسنة 18ق "دستورية" بتاريخ 9/9/2000 بعدم دستورية المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 سالف الذكر ونشر بالجريدة الرسمية في 21/9/2000 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو في اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيقه لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ما لم تكن هذه العلاقات والمراكز قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة قد توافرت في حقه شروط استحقاق المعاش والزيادة المقررة بالنص سالف البيان وكان امتناع جهة الإدارة عن صرف مستحقات الطالب من هذه الزيادة على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بأحقية الطالب في هذه الزيادة.
-------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/....... "المحامي العام السابق" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1/4/2002 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات للحكم بأحقيته في صرف فروق زيادة المعاش المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي عن الفترة 16/11/1987 حتى 1/7/1996.
وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة محاميا عاما وانتهت خدمته بالاستقالة في 16/11/1987 قبل بلوغه سن الخمسين وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 18ق "دستورية" بجلسة 9/9/2000 بعدم دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن على خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وفقا لنص المادة 18 بند "5" من قانون التأمين الاجتماعي فإن الطالب يستحق هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ استقالته وإذ خالفت الهيئة القومية هذا النظر وقامت بتسوية مستحقاته عن الخمس سنوات السابقة لحكم الدستورية سالف البيان باعتبار أن المدة السابقة سقطت الزيادة عنها بالتقادم الخمسي ولم ترد الهيئة على التظلم المقدم منه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية بعدم قبول الطلب لرفعه على غير صفة بالنسبة لرئيسها وبعدم قبوله لمخالفة الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وبسقوط الحق في المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسي.
أبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية وفي الموضوع إجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين المعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصامهما يكون صحيحا واختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في غير محله ذلك أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذا لأحكام القانون أو حكم قضائي نهائي والمقصود بالحكم القضائي النهائي هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا.
لما كان ذلك وكان الطالب يطلب تسوية مستحقاته من الزيادة المقررة للمعاش المبكر وفقا للمادة 18 بند "5" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ويتركن في طلبه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة 18ق "دستورية" بجلسة 21/9/2000 ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع بسقوط الحق في المبالغ المطالب بها بالتقادم فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 9/9/2000 عملا بالمادة 375 من القانون المدني في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 مدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبيا" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المذكور أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق وفقا للبند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تعتبر مانعا قانونيا حال بين الطالب وبين المطالبة بهذه الزيادة ومن شأنه وقف سريان التقادم في حقه وإذا لم يزل هذا المانع إلا بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 11 من القانون رقم 107 لسنة 87 في الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 18ق دستورية بجلسة 9/9/2000 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/9/2000 فإن التقادم لا يبدأ إلا من التاريخ الأخير وإذ تقدم الطالب بطلبه بتاريخ 1/4/2002 قبل اكتمال مدة خمسة سنوات بطلبه فإن الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "تزاد المعاشات التي تستحق اعتبارا من 1/2/1992 في إحدى الحالات الآتية 1-...... 2- الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 181 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر وتحدد الزيادة بنسبة..... وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه........." وكانت المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 قد حددت حالات استحقاق المعاش ومن بينها حالة المعاش المبكر بنده "5" وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 1 لسنة 18ق "دستورية بتاريخ 9/9/2000 بعدم دستورية المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 سالف الذكر ونشر بالجريدة الرسمية في 21/9/2000 وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو في اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيقه لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم ما لم تكن هذه العلاقات والمراكز قد استقرت بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة قد توافرت في حقه شروط استحقاق المعاش والزيادة المقررة بالنص سالف البيان وكان امتناع جهة الإدارة عن صرف مستحقات الطالب من هذه الزيادة على غير أساس ومن ثم تقضي الحكمة بأحقية الطالب في هذه الزيادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق