الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 4158 لسنة 71 ق جلسة 11 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 222 ص 1152)

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي، عبد العزيز فرحات وزكريا إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - إن الفصل في مدى استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله، سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه - فيما يعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية - هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه، ومن ثم يضحى هذا السبب في غير محله.
 
2 - النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد" وكان النص في المادة 18 منه على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع أخر الميعاد خلال عطلة رسمية، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/2/2000، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً، وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة، فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/4/2000، وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف، بما يوجب نقضه.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 941 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين و....... - الغير ممثلة في الطعن - انتهت طلباتها فيها إلى الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 2/7/1993, 1/1/1998, وطرد الطاعنين من العين محلهما مع إلزامهما بأداء خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. وقالت بياناً لها إنها وكلت شقيقتها - الطاعنة الأولى - في شراء شقة باسمها لسكناها, إلا أنه وبموجب العقد المؤرخ 2/7/1992 اشترت شقيقتها شقة النزاع مع ...... بحق النصف لكل منهما, مخالفة بذلك عقد الوكالة, ثم باعت الشقة عن نفسها وبصفتها وكيلة عنها إلى زوجها - الطاعن الثاني - بموجب العقد المؤرخ 1/1/1998, وإذ كان العقد الأول - في حصته النصف الخاصة بالطاعنة الأولى لا ينفذ في حق المطعون ضدها لمجاوزته حدود الوكالة, وكذلك العقد الثاني برمته, وقد أصابتها أضرار من جراءهما, فقد أقامت دعواها. قضت المحكمة ببطلان العقد الأول فيما يخص الطاعنة الأولى من حصة عقارية قدرها اثنا عشر قيراطاً, وعدم نفاذه في حق المطعون ضدها بالنسبة لتلك الحصة ونفاذه بكامله في حقها عن الوحدة السكنية محله, وكذلك ببطلان العقد الثاني, وبطرد الطاعنين من عين النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدها, وبإلزامهما بأن يؤديا للأخيرة خمسة آلاف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2641 لسنة 56 ق الإسكندرية. وبتاريخ 24/7/2001 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً جديداً متعلقاً بالنظام العام وخلصت إلى نقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة أن النزاع بشأن بطلان عقد البيع المؤرخ 2/7/1992- وهو ما قضى به الحكم الابتدائي - لا يقبل التجزئة, إذ لا يتصور أن يكون العقد باطلاً لمن تمسك ببطلانه, وصحيحاً لمن لم يطعن عليه, بما كان لازمه أن تكلف محكمة الاستئناف المستأنفين "الطاعنين" باختصام ..... أحد أطراف العقد, والتي لم تختصم في الاستئناف - لتستقيم الخصومة عملاً بالمادة 218 مرافعات, وإذ لم تفطن إلى ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً, مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب غير صحيح, ذلك أنه لما كان الفصل في مدى استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله, سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه, فيما يعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية, هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداء قبل أن تعرض لموضوعه, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد, فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه, ومن ثم يضحى هذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وذلك أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 26/2/2000, وإذ صادف آخر ميعاد لاستئنافه في 6/4/2000 عطلة رسمية هي عطلة رأس السنة الهجرية وتبعها عطلة يوم الجمعة, فامتد الميعاد إلى 8/4/2000, وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف, ويكون الاستئناف قد قدم في الميعاد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضى بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد, فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين, فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وكان النص في المادة 18 منه على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد. ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. فإذا وقع أخر الميعاد خلال عطلة رسمية, فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها, وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/2/2000, فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره, وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً, وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة, فإن الميعاد يمتد إلى يوم 8/4/2000, وهو اليوم الذي أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب, ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف, بما يوجب نقضه, على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق