برئاسة
السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
"إجراءات". "اختصاص".
اختصاص
محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . مناطه . أن تكون تلك القرارات
متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وتتعلق بصفاتهم هذه أثناء
قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
والمداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث
إن الأستاذ ... تقدم بهذا الطلب للحكم له بالتعويض عما اتخذ قبله من إجراءات قامت
بها نيابة وشرطة مغاغة عقب صدور قرار جمهوري في 26/11/1977 بفصله من وظيفته
القضائية.
دفع
الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب تأسيساً على أن الطالب فصل من
وظيفته القضائية قبل اتخاذ الإجراءات المدعى بها وأن هذه الإجراءات ليست من قبيل
القرارات الإدارية الصادرة في شأنه بالصفة التي كانت له قبل فصله. وأبدت النيابة
الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
ولما
كان مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون
رقم 49 لسنة 1973 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يتعين لقبول الطلب
أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أو التعويض عنه صادراً في شأن من
يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة . لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن الطالب كان من أعضاء النيابة العامة وفصل من وظيفته بالقرار الجمهوري
رقم ... و بالتالي لم
تقم به هذه الصفة وقت اتخاذ الإجراءات المطالب بالتعويض عنها ، فإن الطلب يكون غير
مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق