الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 89 لسنة 65 ق جلسة 1/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 12

جلسة الأول من إبريل 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة، ومحمد برهام عجيز.

-------------------

(3)
الطلب رقم 89 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

(1) اختصاص. قرار إداري.
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة. ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي في التعيين.
(2) إجراءات "ميعاد الطلب".
طلبات رجال القضاء. وجوب تقديمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. م 85 ق 46 لسنة 72.
(3) اختصاص. تعويض. قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.

------------------
1 - من المقرر أن القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة المنشور فى 27/ 12/ 1992 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملا تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها وتأسيساً على ذلك لا تقبل المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب.
2 - لما كانت المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً - وكان القرار سالف البيان قد صدر في 2/ 9/ 1993 ونُشر في 9/ 9/ 1993 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا في 24/ 6/ 1995 أي بعد الميعاد فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
3 - من المقرر أن محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء تختص بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى أن قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين فى الامتحان التحريري لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة لا يعتبر من قبيل تلك القرارات ومن ثم فإن طلب التعويض عنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ..... المحامي تقدم بهذا الطلب فى 24/ 6/ 1995 للحكم أولاً: بإلغاء القرار الصادر من النائب العام باعتماد كشوف أسماء الناجحين فى الامتحان التحريري لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة والصادر من مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمنشور بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي يوم 27/ 12/ 1992 فيما تضمنه من عدم ورود اسم الطالب ضمن أسماء الناجحين وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 2/ 9/ 1993 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين في وظيفة مساعد بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً واحتياطياً: بإلزام المطعون عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للطالب مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي المترتب على عدم إدراج اسمه ضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري بما يترتب عليه حرمانه من التعيين في وظيفة مساعد بالنيابة العامة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب. وقال بياناً لطلبه أنه تقدم لامتحان شغل وظيفة مساعد بالنيابة العامة عام 1991 وكان مستوفياً لشروط الترشيح لها وبإعلان النتيجة في 27/ 12/ 1992 فوجئ بعدم ورود اسمه ضمن الناجحين رغم تفوقه وخبرته القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 3723 لسنة 47 ق أمام القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المطعون فيه. قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 8/ 1993 بعدم اختصاصها ولائياً وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 568 لسنة 63 ق "طلبات رجال القضاء، وبتاريخ 3/ 1/ 1995 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في 27/ 12/ 1994 بتعيين القضاء العادي جهة مختصة بنظر النزاع فقد تقدم بطلبه الماثل. دفعت الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء قرار النائب العام لانتفاء صفة القرار الإداري بالنسبة له وعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري لتقديمه بعد الميعاد ورفض طلب التعويض، والنيابة دفعت بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إنه عن الطلب الأول بإلغاء قرار النائب العام فإنه لما كان من المقرر أن القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة المنشور فى 27/ 12/ 1992 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للطالب والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها وتأسيساً على ذلك لا تُقبل المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 315 لسنة 1993 الذي لم يشمل الطالب في التعيين في وظيفة مساعد نيابة عامة فإنه لما كانت المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً - وكان القرار سالف البيان قد صدر فى 2/ 9/ 1993 ونشر فى 9/ 9/ 1993 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا في 24/ 6/ 1995 أي بعد الميعاد فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بإلزام المطعون عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للطالب عشرين ألف جنيه كتعويض بسبب عدم إدراج اسمه ضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري فإنه لما كان من المقرر أن محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء تختص بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى أن قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين فى الامتحان التحريري لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة لا يعتبر من قبيل تلك القرارات ومن ثم فإن طلب التعويض عنه أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق