الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 1020 لسنة 60 ق جلسة 31 /3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 111 ص 571

جلسة 31 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(111)
الطعن رقم 1020 لسنة 60 القضائية

ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
تصرف الممول أكثر من مرة خلال عشر سنوات في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أياً كانت قيمتها ولو لم تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه.

---------------
مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر مع مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير، على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزه لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد منها طبقاً للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها. ومن ثم فإن المشرع أخضع كافة التصرفات في هذه الحالة للضريبة أياً كانت قيمتها دون أن يقيد هذا الخضوع بشرط تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه كما فعل بالنسبة للتصرف الواحد، ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - قد استهدف من تعديل البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إخضاع التصرف الذي يتم لأول مرة في العقارات المبنية أو الأرضي داخل كردون المدن للضريبة مستحدثاً في شأنه أحكاماً خاصة من حيث قيمة التصرف وسعر الضريبة وطريق التحصيل تغاير الأحكام المقررة في شأن التصرف الذي يصدر لأكثر من مرة خلال عشر سنوات، ورائده في ذلك الوصول إلى الأرباح التي تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع نشاط المطعون ضده من تكرار التصرف خلال عشر سنوات الذي تم طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم تجاوز قيمة أي من التصرفات مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم وبيع أراضي بناء خلال سنتي 78، 1979 وإذا اعترض أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 14109 جنيه عن سنة 1978، ومبلغ 9895 جنيه عن سنة 1979. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 151 لسنة 1987 ضرائب الزقازيق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 12/ 1988 بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ ربط الحكم الخضوع للضريبة في حالة تكرار التصرف بالخضوع لها في حالة التصرف لمرة واحدة ورتب على ذلك عدم خضوع المطعون ضده للضريبة وإعفائه منها استناداً إلى أن التصرف العقاري بمفرده لا تتعدى قيمته عشرة آلاف جنيه، في حين أن نص المادة 32/ 1 قطعت صراحة بإخضاع التصرف الذي يصدر من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات للضريبة ولم يقيد المشرع هذا الخضوع بحد الإعفاء المقرر في حالة التصرف الواحد متى ثبت تكرار التصرف خلال مدة العشرة سنوات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى ما نص عليه البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد أخضع التصرف في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل كردون المدينة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا أنه حدد لها سعراً خاصاً استثناء من حكم المادة 37 من ذلك القانون هو الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر على مراعاة الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون الأخير، على ألا تسري هذه الضريبة على التصرف الذي لا تجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه وإخضاع ما يجاوزه لها بذات النسبة حتى إذا ما صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات للسعر المنصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مع خصم ما سدد منها طبقاً للرسم النسبي من مبلغ الضريبة المستحق عليها. ومن ثم فإن المشرع أخضع كافة التصرفات في هذه الحالة للضريبة أياً كانت قيمتها دون أن يقيد هذا الخضوع بشرط تجاوز قيمة التصرف عشرة آلاف جنيه كما فعل بالنسبة للتصرف الواحد، ذلك أن القانون رقم 46 لسنة 1978 - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - قد استهدف من تعديل البند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إخضاع التصرف الذي يتم لأول مرة في العقارات المبنية أو الأرضي داخل كردون المدن للضريبة مستحدثاً في شأنه أحكاماً خاصة من حيث قيمة التصرف وسعر الضريبة وطريق التحصيل تغاير الأحكام المقررة في شأن التصرف الذي يصدر لأكثر من مرة خلال عشر سنوات، ورائده في ذلك الوصول إلى الأرباح التي تحققت نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم خضوع نشاط المطعون ضده - من تكرار التصرف خلال عشر سنوات - الذي تم طبقاً للبند الأول من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لضريبة الأرباح التجارية والصناعية لعدم تجاوز قيمة أي من التصرفات مبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق