الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 870 لسنة 57 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 113 ص 579

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(113)
الطعن رقم 870 لسنة 57 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "بدلات: بدل التفرغ المقرر لمهندسي القطاع العام".
(1) مجلس إدارة الشركة له الحق في منح البدلات الوظيفية والمهنية للعاملين الذين يشغلون وظائف معنية تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة. تقيده في ذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. مؤداه. عدم جواز منح هذا البدل بغير الطرق الذي رسمه القانون.
(2) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين. لا يرتب بذاته حقاً للمهندسين العاملين بالقطاع العام. صرف هذا البدل لهم. شرطه. صدور قرار مجلس إدارة الشركة بتقريره لهم.

---------------
1 - لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التي ينص عليها القرار" وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 7/ 1957 ونص في المادة الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي...." كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص على عدم جواز الجمع بينه وبين التفتيش أو المكافأة عن ساعات العمل الإضافية وقد نصت المادة 27/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها" كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التي يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان ونص بالكشف المرافق لهذا القرار "1 - بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957..." كما نصت المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وبالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس...." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصدر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن 1 - .... 2 - ..... 3 - ... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة 5 - ....." مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق في منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن إلا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فلا يجوز منح ذلك البدل بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون
2 - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة وإن أشار في ديباجته إلى القانون رقم 61 لسنة 1971 إلا أن هذا القرار لا يرتب بذاته للمهندسين العاملين بالقطاع العام الحق في صرف بدل المقرر للمهندسين المدنيين العاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم إلا إذا صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يقرر منح هذا البدل للمهندسين العاملين بها ومن ثم لا يكون من حق الطاعن المطالبة به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن تكون عليه غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1037 سنة 1982 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - الشركة المصرية للملاحة البحرية - وطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين وقال بياناً لها إنه حاصل على بكالوريوس هندسة سنة 1975 ومقيد بنقابة المهندسين والتحق بالعمل بالشركة بوظيفة مهندس وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتاريخ 24/ 2/ 1977 بمنح بدل تفرغ لأعضاء نقابة المهندسين إذا كانوا يشغلون وظائف هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي وأنه يستحق هذا البدل ولامتناع الشركة عن صرفه إليه فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. دفعت الشركة بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالبدل عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 10/ 1985 بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالمبالغ الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبأحقيته لبدل التفرغ عن المدة من 30/ 12/ 1977 وحتى 30/ 12/ 1982 وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 445.50 جنيه استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 41 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى تأسيساً على أن المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد منحت مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدل المطالب به وإذ كان الطاعن قد أقام الدعوى استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 سنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة إذا كانوا يقومون بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي ويشغلون وظائف هندسية مخصصة بالميزانية والصادر بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصاته. وأشار في ديباجته إلى القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بما يدل على أن هذا القرار قد سوى بين المهندسين العاملين بالقطاع العام والمهندسين العاملين بالدولة في الحصول على هذا البدل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقيته في هذا البدل إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين قد نصت على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين وذلك للطوائف وبالشروط والفئات التي ينص عليها القرار" وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 7/ 1957 ونص في المادة الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي...." كما تضمن هذا القرار فئات هذا البدل ونص على عدم جواز الجمع بينه وبين بدل التفتيش أو المكافأة عن ساعات العمل الإضافية. وقد نصت المادة 27/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها" كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1969 بتحديد البدلات المهنية التي يجوز منحها طبقاً للمادة سالفة البيان. ونص بالكشف المرافق لهذا القرار "1 - بدل التفرغ للمهندسين المقرر منحه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957..." كما نصت المادة 20/ 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن "كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وبالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس...." والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - .... 2 - ..... 3 - ... 4 - بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة 5 - ....." مؤداه أن المشرع منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد أعطى لمجلس إدارة الشركة الحق في منح العاملين البدلات الوظيفية والمهنية لمن يشغلون وظائف معينة تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس ولا يتقيد مجلس الإدارة في هذا الشأن إلا بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. ومن ثم فلا يجوز منح ذلك البدل بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بتقرير بدل تفرغ للمهندسين أعضاء النقابة وإن أشار في ديباجته إلى القانون رقم 61 لسنة 1971 إلا أن هذا القرار لا يرتب بذاته للمهندسين العاملين بالقطاع العام الحق في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين المدنيين العاملين بالدولة وبذات الفئات المقررة لهم إلا إذا صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم يقرر منح هذا البدل للمهندسين العاملين بها ومن ثم لا يكون من حق الطاعن المطالبة به. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن تكون عليه غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق