الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 يوليو 2022

الطعون 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 6 ص 42

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(6)
الطعون أرقام 485، 486، 1017 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"

(1) محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(2) قرار إداري "إصدار القرار الإداري".
تعلق دعوى رجل القضاء أو النيابة العامة بتظلم من قرار إداري متصل بشأنهما. وجوب التحقق من صدوره من جهة مختصه قانونا بإصداره. تخلف ذلك. أثره. انعدام القرار. علة ذلك.

(3 - 5) اختصاص "تفويض الاختصاص". نادي القضاة "من إجراءات تعديل لائحة النادي". "الاختصاص بتعديل اللائحة".
(3) تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. إجراءاته. تقديم طلب مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما. علة ذلك. صدور قرار الجمعية العامة فيه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي.

(4) تكليف سلطة باختصاص معين بمقتضى الدستور أو القانون أو اللوائح. عدم جواز نزولها عنه أو تفويض جهة أخرى به. علة ذلك. الاستثناء. إجازة القانون التفويض في الاختصاص. تحديده بموضوعات معينة دون جميع الاختصاصات الممنوحة. مؤداه. عدم جواز تفويض مجلس أو لجنة أو جمعية لاختصاصها القانوني دون نص. علة ذلك. إهداره للضمانة والغاية التي تغياها المشرع من منحها هذه الاختصاصات دون منحها للأفراد والتي تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض دون نص.

(5) تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. من اختصاص الجمعية العامة. المادتان 9، 10 من اللائحة. إجراءات إتمامه. عدم وجود نص بها على جواز تفويضها لهذا الاختصاص. إضافة مجلس إدارة النادي لنصوص وتعديلات باللائحة الصادرة بتاريخ 24/ 4/ 2013 بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية في 24/ 4/ 2013 استنادا إلى تفويضه منها في ذلك. مؤداه. صدورها من غير مختص. أثره. وجوب الحكم بإلغائها. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

2 - إنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

3 - إذ كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة - المقدم من طرفي النزاع - على أن "تختص الجمعية العامة أولا: .... ثالثا: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس، والنص في المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام الأساسي"، والنص في المادة 17/ ثالثا على أن "ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعا برأيه، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيرا أو تأويلا لمدلولها.

4 - إذ كان المستقر عليه قانونا أنه إذا ما نيط بسلطة اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصا يأذن به، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محددا بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة "أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه"، وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهدارا للضمانة التي تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد، وهي ضمانة ينطوي التفويض على الانتقاص منها بحسبان أن الاختصاصات التي تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازته لضرورات قدرها، وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، ويكون محل التفويض استثناء من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره.

5 - إذ كان البين من استقراء أحكام المادتين 9، 10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18/ 1/ 1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت عليه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي، ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي، وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار إليها، ومن حيث إنه، وعلى هدى مما تقدم، وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 من يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديلات أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24/ 4/ 2013، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات، فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما، إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل سنة 2013 بنفسها من تعديلات، وحيث إنه وعن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها، بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراء انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من فبراير 2016 وتحيل إليه المحكمة في بيانها وتخلص - بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب - في أن الطاعن في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق "رجال القضاء" أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 132 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس إدارة نادي القضاة وتشكيل لجان إشراف طبقا للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي، وإلغاء كافة التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة على اللائحة سالفة الذكر، وقال بيانا لدعواه إن مجلس إدارة نادي القضاة انتهت مدته في 24 من مارس 2015 فقام بتشكل لجنة للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 29/ 5/ 2015 بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي التي تقضي بتشكيل لجان الانتخابات برئاسة الأقدم من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة، واستند المجلس في هذا بأنه تم تعديل لائحة النظام الأساسي بتفويض من الجمعية العمومية للنادي في حين أنه يشترط لتعديلها توافر الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي الأمر الذي لم يتوافر منذ ستة أعوام، كما قام بتعديل نص المادة 12 من اللائحة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضوا بدلا من 15 عضوا، وأضاف إلى اللائحة لجنة إشراف على الطعون الانتخابية واستبعاد المرشح الذي يخالف شروط وضوابط العملية الانتخابية، وأن هذه اللجنة تنوي استبعاده من الترشح في الانتخابات، لذا أقام الدعوى. تدخل الطاعنان في الطعنين رقمي 485، 1017 لسنة 85 ق انضماميا للطاعن في الطعن 486 ق "دعاوى رجال القضاء" في طلباته، وبتاريخ 10 من مايو 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعون الماثلة. أمرت المحكمة بضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادي وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 2016 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريرا أورد فيه ما دار في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وما صدر فيها من قرارات وهي إضافة نص إلى لائحة النظام الأساسي نصه "يتم إسقاط العضوية عن أي عضو بالنادي يخالف أي قرار يصدر من الجمعية بالإجماع أو الأغلبية أو ينشئ أي كيان تحت أي مسمى يناوئ به قضاة مصر أو يسبهم"، والموافقة على عدم خضوع النادي الأم ونوادي الأقاليم لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي للنادي وتعديل اللائحة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من درجة قاضي استئناف عامل وما يليها من درجات إلى خمسة بدلا من ثلاثة، وحيث أخطر طرفي الخصومة بإيداع الخبير لتقريره، وحيث إنه بجلسة المرافعة الأخيرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة - المقدم من طرفي النزاع - على أن "تختص الجمعية العامة أولا: .... ثالثا: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس، والنص في المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام الأساسي"، والنص في المادة 17/ ثالثا على أن "ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعا برأيه، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيرا أو تأويلا لمدلولها، وكان المستقر عليه قانونا أنه إذا ما نيط بسلطة اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصا يأذن به، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محددا بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة "أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه"، وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهدارا للضمانة التي تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد، وهي ضمانة ينطوي التفويض على الانتقاص منها بحسبان أن الاختصاصات التي تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازته لضرورات قدرها، وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، ويكون محل التفويض استثناء من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء أحكام المادتين 9، 10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18/ 1/ 1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت عليه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي، ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي، وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار إليها.

ومن حيث إنه، وعلى هدى مما تقدم، وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 من يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24/ 4/ 2013، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات، فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما، إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل سنة 2013 بنفسها من تعديلات.

وحيث إنه وعن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها، بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراء انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق