الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أبريل 2019

الطعن 395 لسنة 87 ق جلسة 28 / 8 / 2018 مكتب فني 69 رجال قضاء ق 4 ص 24

جلسة 28 من أغسطس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ووليد محمد بركات وأحمد يوسف الشناوي.
-------------------

(4)
الطعن رقم 395 لسنة 87 القضائية (رجال القضاء)
(1 - 3) إثبات " نسبة التوقيع لمصدره". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض".
(1) رفع الطعن بالنقض . وجوب أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . عدم اشتراط شكل معين لهذا التوقيع . م 253 / 1 مرافعات .
(2) الأصل . افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(3) صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض . مؤداه . اعتبار التوقيع المذيل به منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه .

(4 - 7) حكم " حجية الأحكام : حجية الأمر المقضي".
(4) حجية الأمر المقضي . نطاقها . منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها .
(5) قرينة الأمر المقضي . مناطها . وحدة الموضوع في الدعويين السابقة والمطروحة . م 101 إثبات .
(6) القضاء النهائي . نطاق اكتسابه قوة الامر المقضي . ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها . تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها .
(7) الحكم النهائي . التزام المحكمة به في نطاق الأساس الذي قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في الأساس .

(8) تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعي ".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشؤه القانون . مؤداه . عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره . مخالفة ذلك . اثره . تصدي محكمة النقض لذلك .

(9 ، 10) معاش " تسوية معاش رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه ".
(9) تسوية معاش الأجرين الأساسي والمتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه . وجوب ربط المعاش المقرر لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه بحيث لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم . م 14 ق المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . أثره . التزام الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك .
(10) قضاء الحكم المطعون فيه بتسوية معاش المطعون ضده ليكون مساوياً لما يحصل عليه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين استنادا إلى حجية حكم سابق صادر له بمساواته في الحصول على المخصصات المالية المقررة لهم لمجاوزتها ضعف ما يحصل عليه . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك . عدم تعرض ذلك الحكم بأسبابه لمعاش أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين ومقداره وعما اذا كان يتجاوز معاش أقرانه من أعضاء السلطة القضائية عملاً م 14 ق المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

3 - إذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ...... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب التوكيل رقم ... لسنة 2014 ط عام الأهرام النموذجي المودع ملف الطعن، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس.

8 - المقرر أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن من حق المؤمن عليه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا يجوز للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة.

9 - إذ إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانونا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقا للعلة من النص سالف الذكر وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

10 - إذ كان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" أن تلك الدعوى أقيمت من المطعون ضده على الطاعن وآخرين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها استنادا إلى أن المخصصات المالية التي يتقاضاها شهريا أعضاء تلك المحكمة تجاوز أكثر من ضعف المخصصات التي يتقاضاها - المطعون ضده - بالرغم من تساويهم في الدرجة الوظيفية وبتاريخ 21/ 1/ 2015 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه استنادا إلى أحقيته في مساواته بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في كافة مخصصاتهم ودون أن يعرض في أسبابه لمعاش أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها ومقدار هذا المعاش وما إذا كان يتجاوز معاش أعضاء السلطة القضائية ومقدار هذه الزيادة والذي يجب أن يسوى على أساس المعاش المقرر لنواب محكمة النقض عملا بنص المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أي حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بتسوية معاش المطعون ضده ليكون مساويا لما يحصل عليه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى حجية الحكم المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" تنفيذا سليما يتفق مع ما ورد بمنطوقه وأسبابه المرتبطة به فيما يتعلق بمعاشه المستحق له عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى ليكون مماثلا ومساويا لمعاش أقرانه من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وإلزامه بأن يؤدي له ناتج التسوية المالية اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم، وذلك على سند من أنه صدر لصالحه الحكم في الدعوى سالفة الذكر وقضى بأحقيته في صرف كافة المخصصات المالية أيا كان مسماها التي تصرف لأقرانه من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، وقد أورد الحكم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن المخصصات المالية التي تصرف لأعضاء المحكمة الدستورية تجاوز ضعف المخصصات المالية التي تصرف له وقد أصبح هذا الحكم باتا. لعدم الطعن عليه من الطاعن بصفته وقام بإعلان الصيغة التنفيذية والمستندات اللازمة للتنفيذ إلا أن الطاعن بصفته امتنع بدون وجه حق عن التنفيذ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 20/ 3/ 2017 قضت المحكمة بالطلبات، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن واحتياطيا برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن توقيع محامي الطاعن بصفته على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلا معينا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ/ ..... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب التوكيل رقم ... لسنة 2014 ط عام الأهرام النموذجي المودع ملف الطعن، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" رغم اختلاف الدعويين موضوعا إذ إن الدعوى السابقة أقيمت من المطعون ضده بطلب أحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية التي يتقاضاها أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها وهي من المسائل التي تتعلق بمستحقاتهم الوظيفية أثناء القيام بعملهم بينما موضوع الدعوى الحالية هو أحقية المطعون ضده في تسوية معاشه وباقي حقوقه التأمينية على أن تكون مساوية لما يتقاضاه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها وهي من المسائل التي تتعلق بالمعاش بعد انتهاء الخدمة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضا أن التزام المحكمة بالحكم النهائي يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس، وكان المقرر قانونا أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن من حق المؤمن عليه في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للمؤمن عليه أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا يجوز للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحا عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة وحيث إن المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة" ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير على وجهه الصحيح قانونا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقا للعلة من النص سالف الذكر وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 129 ق القاهرة "دعاوى رجال القضاء" أن تلك الدعوى أقيمت من المطعون ضده على الطاعن وآخرين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيته في الحصول على كافة المخصصات المالية المقررة لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها استنادا إلى أن المخصصات المالية التي يتقاضاها شهريا أعضاء تلك المحكمة تجاوز أكثر من ضعف المخصصات التي يتقاضاها - المطعون ضده - بالرغم من تساويهم في الدرجة الوظيفية وبتاريخ 21/ 1/ 2015 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده إلى طلبه استنادا إلى أحقيته في مساواته بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في كافة مخصصاتهم ودون أن يعرض في أسبابه لمعاش أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها ومقدار هذا المعاش وما إذا كان يتجاوز معاش أعضاء السلطة القضائية ومقدار هذه الزيادة والذي يجب أن يسوى على أساس المعاش المقرر لنواب محكمة النقض عملا بنص المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فإن هذا الحكم لا تكون له أي حجية في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بتسوية معاش المطعون ضده ليكون مساويا لما يحصل عليه أقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى حجية الحكم المشار إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "رجال القضاء" برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق