الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعن 560 لسنة 84 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 2 ص 15

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(2)

الطعن 560 لسنة 84 ق "رجال قضاء"

صلاحية "المستحقات المالية للقاضي المحال لمجلس الصلاحية".
اعتبار القاضي في إجازة حتمية تصرف له فيها كافة مستحقاته المالية. مناطه. إحالته إلى مجلس التأديب أو الصلاحية. المادتان 103، 111ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية وإدانته وتنفيذه العقوبة المقضي بها حتى صدور قرار وزير العدل باعتباره مستقيلا. مؤداه. عدم أحقيته أي مستحقات مالية في الفترة السابقة على صدور هذا القرار. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

--------------

النص في المادتين 103، 111/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 يدل على أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضي بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها، وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم .... في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما بدون إذن اعتبارا من 22 من يناير 2010، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن ثم فلا أحقية له في أي مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"– وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التي يطالب بها المدعي عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "دعاوى رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم .... الصادر بتاريخ 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية اعتبارا من 22/1/2010 وما ترتب عليه من آثار مع صرف جميع مستحقاته المالية بدأ من مايو 2009 حتى تاريخ إقامة الدعوى، وذلك على سند من أن القرار سالف الذكر نص على اعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 22/1/2010 ورفع اسمه من سجل رجال القضاء اعتبارا من هذا التاريخ لانقطاعه عن العمل مدة ثلاثين يوما بدون إذن، رغم أنه كان تحت تصرف المحكمة ولم يخطر رسميا لعودته إلى العمل، وإذ كان قد صدر قرار مجلس القضاء الأعلى في 12 من مارس 2005 بصرف راتبه الشهري وبدل العلاج حتى تستقر حالته إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف ابتداء من أول مايو 2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية من الراتب والحوافز والبدلات عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بأحقية المطعون ضده في صرف مستحقاته المالية عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010 على سند من حكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية، في حين أن المطعون ضده لم يكن محالا إلى محاكمة تأديبية أو إلى مجلس الصلاحية وإنما كان محالا إلى محاكمة جنائية ولم يؤد عملا يستحق عنه أجر من تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 16/7/2009 حتى تاريخ اعتباره مستقيلا لانقطاعه عن العمل، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة"، وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98، ولهذا المجلس– إذا رأى محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب" يدل على أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهي المحاكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أحيل إلى المحكمة الجنائية لما نسب إليه من وقائع قضي بإدانته عنها لثبوت اقترافه إياها، وقد نفذ العقوبة المقضي بها عليه، إلى أن صدر قرار المستشار وزير العدل رقم .... في 30 من مارس 2010 باعتباره مستقيلا من وظيفته القضائية لانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن ثلاثين يوما بدون إذن اعتبارا من 22 من يناير 2010، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إحالة المطعون ضده إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن ثم فلا أحقية له في أي مستحقات مالية عن الفترة المطالب بها والسابقة على صدور قرار اعتباره مستقيلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف كافة مستحقاته المالية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"– وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه– صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض طلب صرف المبالغ المالية التي يطالب بها المدعي عن الفترة من 16/7/2009 حتى 30/3/2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق