جلسة 28 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي
وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
------------------
(148)
الطعن رقم 7961 لسنة 78 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة:
الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية".
لوحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية
الخاصة بها والتمثيل القانوني أمام القضاء والغير. مقتضاه. ثبوت الصفة لرئيس
الوحدة المحلية في تمثيلها أمام الغير. المواد 1، 2، 4، 35، 43، 51، 69 ق 43 لسنة
1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988.
(2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من
صور المسئولية: مسئولية رئيس الحي عن تعويض أصحاب الشأن عن انهيار العقار على
قاطنيه والمترددين عليه".
رئيس الحي بصفته صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام
القضاء. ق 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وق 49 لسنة 1977 بشأن
تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 2، 4 ق 43 لسنة
1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار
314 لسنة 1982. مؤداه. ثبوت مسئوليته عن انهيار العقار على قاطنيه والمترددين على
المحال الكائنة به وإحداث وفاة مورث المطعون ضدهم دون غيره. علة ذلك. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين من الأول حتى الثالث المحافظ ومديري
الإسكان بصفاتهم مع الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بالتعويض المقدر استنادا إلى
ثبوت صفتهم ومسئوليتهم عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ.
(3 ، 4) نقض "أسباب الطعن: الأسباب
الجديدة".
(3) تضمن النعي دفاعا جديدا يخالطه واقع ولم
يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
(4) تمسك الطاعن الرابع رئيس الحي بصفته بأن
السبب المنتج الفعال لوقوع الضرر هو مزاولة مالك محل الحلاقة لنشاطه رغم إغلاق
المحال بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وعدم ثبوت سبق التمسك به أمام
محكمة الموضوع بدرجتيها. نعي غير مقبول. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمي 50
لسنة 1981 و145 لسنة 1988، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد
المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه
وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد
جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات
ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع
الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب
الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى
المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن
توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة
1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على
واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع
بصفته "رئيس حي ...." صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم
المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة
المحلية المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية
الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة
1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية
من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن
بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء
البناء إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وكذلك
تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه
بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق
أن واقعة انهيار العقار رقم ... بمساكن ... على قاطنيه والمترددين على المحلات
الكائنة به والتي نتج عنها وفاة مورث المطعون ضدهم قد وقعت في نطاق حي ...، وأن
هذا الانهيار كان نتيجة إخلال المسئولين بالحي في تنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم
... لسنة 2000 الصادر من رئيس حي ...، وأن المشرع قد منح مهندس التنظيم سلطات
واسعة ومن بينها إخلاء العقار إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء
بالانهيار العاجل وهم تابعين للطاعن الرابع بصفته - رئيس حي ... - والذي يمثلهم
أمام القضاء وفي مواجهة الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله
ذمته المالية الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين
من الأولى وحتى الثالث بصفاتهم مع الطاعن الرابع بصفته بالتعويض الذي قدره على
اعتبار أنهم جميعا مسئولين عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء وأن لهم الصفة في
الدعوى يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا
بالنسبة للطاعنين من الأول حتى الثالث بصفاتهم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا
كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع
فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - إذ كان تمسك الطاعن الرابع بصفته بالسبب
المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في قيام مالك محل الحلاقة الكائن
بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة
الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام
درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي
غير مقبول.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت على
الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامهم بأن يؤدوا متضامنين لهم مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهم
وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة جراء إهمال الطاعنين، وقالوا بيانا لذلك إنه
بتاريخ 25/ 7/ 2001 انهار العقار رقم ... مساكن ... بحي ... محافظة بورسعيد
والمبين بالصحيفة على قاطنيه والموجودين بالمحلات ومن بين المتوفين مورثهم وذلك
نتيجة إهمال الطاعنين بصفاتهم وتقصيرهم في تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار وعدم
إخلائه من السكان، وضبط عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري المناخ وبعرض
الموضوع على لجنة التوفيق في المنازعات بالقرار رقم ... لسنة 2002 قررت رفض الطلب،
وإذ لحق بهم أضرارا من جراء ذلك، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية
"مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق. أحالت المحكمة
الاستئناف للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها، وبتاريخ 25/ 3/ 2008 حكمت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض الذي قدرته، طعن
الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعنون بصفاتهم
بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي
بيان ذلك يقولون إن العقار الذي إنهار يقع في نطاق حي ... وأن صاحب الصفة في
تمثيله أمام القضاء هو - رئيس الحي - الطاعن الرابع بصفته دون الطاعنين الثلاثة
الأول، وإذ ألزمهم الحكم المطعون فيه بالتعويض مع الطاعن الرابع بصفته رغم انتفاء
صفاتهم في الدعوى ولم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم رغم
تعلق الدفع بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
النص في المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979
المعدل بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 على أن "وحدات الإدارة
المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية
الاعتبارية ..."، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد
المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه
على أن "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة
للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها. كما تتولى هذه
الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى
القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة
الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق
التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها
الوحدات الأخرى للإدارة المحلية. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات
وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ..."، وما جرى به
نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل
كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة
الغير"، إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم
المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد
الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما
مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير
فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون، وأن مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12،
14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال
البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن
المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع بصفته "رئيس حي
..." صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالا لحكم المادتين الثانية
والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل
بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل
قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أمورا جوهرية من بينها سلطة
وقف الأعمال المخالفة ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن بأن جعلهم
المسئولين عن إبلاغ الجهات المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء
إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وكذلك تنفيذ الأحكام
الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال
خلال المدة المحددة لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن واقعة انهيار
العقار رقم ... بمساكن ... على قاطنيه والمترددين على المحلات الكائنة به والتي
نتج عنها وفاة مورث المطعون ضدهم قد وقعت في نطاق حي ...، وأن هذا الانهيار كان
نتيجة إخلال المسئولين بالحي في تنفيذ قرار الإخلاء الإداري رقم ... لسنة 2000
الصادر من رئيس حي ...، وأن المشرع قد منح مهندس التنظيم سلطات واسعة ومن بينها
إخلاء العقار إداريا في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل وهم
تابعين للطاعن الرابع بصفته - رئيس حي ... - والذي يمثلهم أمام القضاء وفي مواجهة
الغير باعتباره شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات وله ذمته المالية الخاصة،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين من الأول وحتى الثالث
بصفاتهم مع الطاعن الرابع بصفته بالتعويض الذي قدره على اعتبار أنهم جميعا مسئولين
عن عدم تنفيذ القرار الإداري بالإخلاء وأن لهم الصفة في الدعوى يكون معيبا بمخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعنين من الأول حتى
الثالث بصفاتهم.
وحيث إن الطاعن الرابع بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه
الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن قيام مالك محل
الحلاقة الكائن بالعقار والذي كان يتواجد به مورث المطعون ضدهم لحظة انهيار العقار
بفتحه لمزاولة نشاطه رغم إخلاء الجهة الإدارية المختصة العقار من السكان بالقوة
الجبرية وغلق المحلات، ومن ثم فإن خطأه يكون هو السبب المنتج في إحداث الضرر محل
التداعي وألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض على أنه لم يقم بتنفيذ قرار الإخلاء
ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة
الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تمسك
الطاعن الرابع بصفته بالسبب المنتج الفعال لوقوع الضرر محل التداعي المتمثل في
قيام مالك محل الحلاقة الكائن بالعقار من فتحه لمزاولة نشاطه رغم إغلاق المحلات
بالعقار وإخلاء السكان بمعرفة الجهة الإدارية وهو دفاع جديد يخالطه واقع خلت
الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتي التقاضي، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول
مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه
يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين من الأول
وحتى الثالث بصفاتهم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق