الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعنان 11093 لسنة 84 ق ، 3869 لسنة 85 ق جلسة 26 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 146 ص 922

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، زياد محمد غازي، حسام هشام صادق وطارق عمران نواب رئيس المحكمة.
------------------

(146)
الطعنان رقما 11093 لسنة 84، 3869 لسنة 85 القضائية

(1) استئناف "رفع الاستئناف: المحكمة المختصة".
محاكم الاستئناف. اختصاصها بالطعون التي ترفع عن الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية ولو خالف الأخيرة قواعد الاختصاص. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإحالة الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتعلق المنازعة بتطبيق أحكام ق 120 لسنة 2008 مما حجبه عن بحث موضوع الاستئناف لا سيما وأن المنازعة لا تخضع لأي من المواد المنصوص عليها بالقانون 120 لسنة 2008. خطأ ومخالفة للقانون.

(2) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة".
نقض الحكم كليا. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإلغاء الأحكام اللاحقة على الحكم المنقوض متى كان أساسا لها. م 271 مرافعات.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 48 من قانون المرافعات أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي - المستأنف - صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة التجارية – بتاريخ 24/ 11/ 2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط، إذ أن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، لا سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/ 8/ 2011، ولا يطبق بشأنها أيا من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 271 من قانون المرافعات يدل على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 17 ق استئناف القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه دون الحاجة لبحث أسبابه وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 4.563.000 جنيها، والفوائد القانونية بمقدار 5 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 17/ 12/ 2011 حتى تمام السداد، وغرامة التأخير مبلغ 10.000 جنيها من تاريخ 12/ 12/ 2011 وحتى تمام السداد، وبقيمة الشرط الجزائي مبلغ 5.000.000 جنيها، وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 4/ 8/ 2011 باع المطعون ضده إلى الطاعن عدد 4.000.000 سهم من أسهم شركة ...... سدد الطاعن من ثمنها مبلغ 67332720 جنيها وامتنع عن سداد الباقي ومقداره 4.563.000 جنيها، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/ 4/ 2014 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حيث قيدت برقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 30/ 12/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية. طعن الطاعن في الحكم الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2014 بطريق النقض بالطعن رقم 11093 لسنة 84 ق، كما طعن الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتاريخ 30/ 12/ 2014 بالطعن رقم 3869 لسنة 85 ق، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة أودعت النيابة العامة مذكرتين فيهما أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول ورفض الطعن الثاني، وإذ عرض الطعن رقم 3869 لسنة 85 ق على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا- عن الطعن رقم 11093 لسنة 84 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاستئناف على سند من أن المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، وتختص بنظره المحاكم الاقتصادية، وأحال الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية الاستئنافية، حال أن المنازعة تتعلق بباقي الثمن موضوع عقد الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضده ولا يسري بشأنها قانون الشركات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 48 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية" مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها أمام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فإجراءات الطعن في الأحكام لا يراعى في اتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي - المستأنف - صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية - بتاريخ 24/ 11/ 2013 فإن الطعن عليه بالاستئناف يكون أمام محكمة الاستئناف، وتكون المحكمة الأخيرة هي المختصة بنظره، ولا محل لإعمال المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وتحديد اختصاصاتها، لأن هذه النصوص تنصرف بداهة إلى محاكم الدرجة الأولى فقط، إذ إن العبرة بشأن الطعن في الأحكام بنوع الحكم ذاته والجهة التي أصدرته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - استنادا إلى القانون رقم 120 لسنة 2008 وباعتبار أن المنازعة متعلقة بتطبيق أحكامه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف، لا سيما وأن المنازعة أقامها المطعون ضده يطالب فيها الطاعن بأن يؤدي له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 4/ 8/ 2011، ولا يطبق بشأنها أي من المواد المنصوص عليها بالقانون رقم 120 لسنة 2008 سالف الذكر، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانيا- عن الطعن رقم 3869 لسنة 85 ق:
ولما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول، وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 17 ق استئناف القاهرة يستتبع نقض الحكم الصادر بتاريخ 30/ 12/ 2014 في الاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة باعتباره لاحقا له ومؤسسا عليه دون الحاجة لبحث أسبابه وتقضي المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق