الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يونيو 2022

الطعن 758 لسنة 79 ق جلسة 14 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 139 ص 872

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(139)
الطعن رقم 758 لسنة 79 القضائية

(1 ، 2) عمل "تسوية: إعادة التسوية بالمؤهل الأعلى" "علاقة عمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات".
(1) صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية "المصرية للاتصالات". أثره. علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية خضوعها لأحكامه ولوائحه. تطبيق قانون العمل. شرطه. عدم ورود نص خاص. المواد 1، 2، 11 ق 19 لسنة 1998.

(2) تسوية حالة العامل بالشركة المصرية للاتصالات لحصوله على مؤهل أعلى بعد صدور ق 19 لسنة 1998. شرطه. أن تكون التسوية بنظام التعاقد. م 20 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة تسوية حالة المطعون ضدها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بقالة إن لجوئها للمحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته اللائحة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - النص في المواد الأولى والثانية والحادية عشرة من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 19 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للاتصالات"، ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذا له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح.

2 - إذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ...."، واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقا لما تقضي به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة، وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها - وعلى النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التي تناسب مؤهلها الدراسي الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت إتمام التسوية بهذه الطريقة، ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف، وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته الطاعنة، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2002 على الطاعنة - الشركة ........ - بطلب الحكم بأحقيتها في تسوية حالتها الوظيفية طبقا للمادة "20" من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة تأسيسا على أنها من العاملين لدى الطاعنة منذ سنة 1989 بوظيفة وكيل عقود، ثم حصلت على مؤهل بكالوريوس التجارة سنة 2001، وإذ اشترطت الطاعنة لتسوية حالتها بهذا المؤهل على وظيفة باحث ثالث تقديم إقرار كتابي يتضمن موافقتها على إعادة التسوية بنظام التعاقد بالمخالفة للمادة 20 من لائحة نظام العاملين، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30/ 1/ 2008 بإجابة المطعون ضدها لطلبها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 11/ 2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها أصبحت شخص من أشخاص القانون الخاص بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية وأضحت علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية، ونفاذا لذلك اشترطت لإعادة التسوية بالمؤهل الأعلى أن يكون بنظام التعاقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزامها بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدها طبقا للمؤهل الحاصلة عليه رغم أنها هي التي رفضت إجراء هذه التسوية بنظام التعاقد وفقا للضوابط التي وضعتها في هذا الشأن، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ......"، والنص في مادته الثانية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة"، والنص في المادة الحادية عشرة منه على أن "ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ....." يدل على أن المشرع قد رخص للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب القانون 19 لسنة 1998 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 27/ 3/ 1998 بالاستمرار في العمل كشركة مساهمة مصرية باسم "الشركة المصرية للاتصالات"، ومن ثم فإن علاقة العاملين بالشركة الطاعنة أصبحت علاقة تعاقدية منذ تحويلها إلى شركة مساهمة تخضع لأحكام هذا القانون ولوائح نظام العاملين الصادرة نفاذا له ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح، وإذ تضمنت المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرارها رقم 763 لسنة 1999 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد، بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ويمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر ......."، واشترطت الطاعنة لإجراء التسوية بالمؤهل الأعلى وفقا لما تقضي به هذه المادة أن يكون ذلك بنظام التعاقد وهو شرط يتفق وصحيح أحكام القانون باعتبارها من شركات المساهمة، وأن شغل الوظائف لديها يتم بطريق التعاقد. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقرت بصحيفة دعواها - وعلى النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة الطاعنة اشترطت لتسوية حالتها على وظيفة باحث ثالث التي تناسب مؤهلها الدراسي الأعلى أن يكون بطريق التعاقد إلا أنها رفضت إتمام التسوية بهذه الطريقة، ومن ثم فإن قرار الطاعنة برفض طلب المطعون ضدها بتسوية حالتها الوظيفية يكون بمنأى عن التعسف، وتضحى دعواها بهذه الطلب فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في إعادة تسوية حالتها الوظيفية وفقا للمؤهل الأعلى بمقولة أن لجوئها إلى المحكمة يقوم مقام الإجراء الذي اشترطته الطاعنة، فإنه يكون فضلا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 12 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق